logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

الدفع بالبطاقة الائتمانية هو مؤجل القبض فيه، ولكنه حتمي بالواقع، وكذلك شراء الذهب الأونصة أونلاين هو حتمي الاستلام وانتفت فيه صفه الجهالة؟

ما حكم شراء الذهب أونلاين؟

رقم السؤال: 3719

تاريخ النشر: 19/7/2024

المشاهدات: 199

السؤال

الدفع بالبطاقة الائتمانية هو مؤجل القبض فيه، ولكنه حتمي بالواقع، وكذلك شراء الذهب الأونصة أونلاين هو حتمي الاستلام وانتفت فيه صفه الجهالة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع الثمنيات كالذهب والفضة وبيع الصرف، واشترط لتبادلها؛ المجلس نفسه، و التقابض في المجلس.


  • ويعدُّ الدفع بالبطاقة الائتمانية قبضٌ حالٌّ وليس مؤجلًا كما ذكرت في استفسارك، أما قبض الذهب فلا يحصل حالًا بل مؤجلًا وهذا لا يصح.


  • والله تعالى أعلم.


لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

أسست مع صديقي مكتبة للتصوير والقرطاسية مناصفة، برأس مال قدره (١٦٠٠٠ ألف دولار)، شمل تجهيز المحل، وآجار لمدة عام، وطابعات ولابتوبات ورفوف وتصليحات في المحل، وبلغ ثمن البضاعة (٣٢٠٠ دولار). كيف نحسب الزكاة بالتفصيل؟ وماذا سيدخل في الحساب من أصول كالطابعات وغيرها ونققات وأرباح المحل خلال عام؟ وهل نقص المال عن النصاب خلال العام يؤثر على الحول؟ وكم النصاب في حالة شركتنا؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: ي تم إعداد ميزانية للمكتبة، ...

ما هو وضع الاحتياطيات المحتجزة محاسبيًا أو دفتريًا مثل احتياطي هبوط الأسعار أو احتياطي التضخم، من موضوع احتساب الزكاة في عروض التجارة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الاحتياطيات تُعدُّ بمثابة م...

هل نفقات شركة المضاربة من عمال وأجور نقل وغيرها تكون من الأرباح أو من صاحب رأس المال فقط؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: التكاليف المباشرة تتحملها ش...

جاء في الفقرتين ٧ و ٨ من معيار الزكاة (أيوفي) رقم ٣٥: ٧/٦/٢/٥ البضائع المستوردة باعتمادات مستندية مغطاة من المؤسسة، وتشمل نفقات فتح الاعتماد والمبالغ المحجوزة من قبل البنوك الوسيطة تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد دون النفقات، فإذا تم تملك البضاعة فتزكى بقيمتها السوقية. ٨/٦/٢/٥ البضائع المعدة للتصدير باعتمادات مستندية لصالح المؤسسة: لا تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد، ولا تحسم من الموجودات الزكوية للمؤسسة لأنها لم تقبض بعد، ولكن تزكى البضائع التي لا تزال لدى المؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنيع. التفريق بين المبالغ المحتجزة للاعتمادات المستندية بين البضاعة المستوردة ولم تقبض بعد، وبين البضاعة المصدرة ولم تقبض بعد، أوجب المعيار الزكاة في الأولى - أي المستوردة - لأنها مستقرة في ملكه، وإن احتجز لأنه لم يقبض بعد، ولم يوجب الزكاة في المحتجزة حالة المصدر لأنها لم تعد مستقرة الملك فلا تزكى. هل هذا وجه التفرقة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: بالنسبة للأولى البضاعة لم تدخل في ملك الشركة فوجب التزكية عن المبلغ المحجوز فقط دون النفقات لاحتم...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY