logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

شريكان (أ) و (ب) يتقاسمان رأس المال بالتساوي ويتقاسمان الأرباح بنسبة ٦٣٪ و ٣٧٪. طالب (أ) بتحميل (ب) جزءاً إضافياً من إيجار المحل بسبب ارتفاع مقداره. ورفض الشريك (ب)؟

ما حكم طلب الشريك تحمّل جزء من إيجار المحل ؟

رقم السؤال: 3690

تاريخ النشر: 18/7/2024

المشاهدات: 251

السؤال

شريكان (أ) و (ب) يتقاسمان رأس المال بالتساوي ويتقاسمان الأرباح بنسبة ٦٣٪ و ٣٧٪. طالب (أ) بتحميل (ب) جزءاً إضافياً من إيجار المحل بسبب ارتفاع مقداره. ورفض الشريك (ب)؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • لا بد من تقاسم المصاريف والإيرادات بنسبة توزيع الأرباح والخسائر ولا يصح عزل بعضها عن بعض إلا باتفاق يرضى به كلاهما.


  • ولما تبين أن الإيجار يُدفع مقدمًا وبسبب تهالك العملة المحلية، لذلك لجأ الشريك (أ) لهذا الطلب.


  • وبما أن الإيجار هو لسنة تالية، فإما أن يتم تعديل نسب الأرباح بين الشريكين بالرضا وهذا بمثابة عقد جديد، أو أن يستمر العقد كما هو، أو أن تُصفى الشركة.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

هل يجوز في عقد المضاربة تسليم شيك بدل رأس المال؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الشيكات على أنواع ثلاثة، ...

محاسب عمل عند صاحب عمل، دون أن يتفقا على مدة العمل، وبعد مدة من العمل قال العامل لرب العمل: سأتولى حساباتك كل العمر لما صار بينهما من وفاق. ثم حصل خلاف وترك العامل عمله.

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: عقد العمل عقد لازم ، ويجب ت...

جاء في الفقرتين ٧ و ٨ من معيار الزكاة (أيوفي) رقم ٣٥: ٧/٦/٢/٥ البضائع المستوردة باعتمادات مستندية مغطاة من المؤسسة، وتشمل نفقات فتح الاعتماد والمبالغ المحجوزة من قبل البنوك الوسيطة تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد دون النفقات، فإذا تم تملك البضاعة فتزكى بقيمتها السوقية. ٨/٦/٢/٥ البضائع المعدة للتصدير باعتمادات مستندية لصالح المؤسسة: لا تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد، ولا تحسم من الموجودات الزكوية للمؤسسة لأنها لم تقبض بعد، ولكن تزكى البضائع التي لا تزال لدى المؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنيع. التفريق بين المبالغ المحتجزة للاعتمادات المستندية بين البضاعة المستوردة ولم تقبض بعد، وبين البضاعة المصدرة ولم تقبض بعد، أوجب المعيار الزكاة في الأولى - أي المستوردة - لأنها مستقرة في ملكه، وإن احتجز لأنه لم يقبض بعد، ولم يوجب الزكاة في المحتجزة حالة المصدر لأنها لم تعد مستقرة الملك فلا تزكى. هل هذا وجه التفرقة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: بالنسبة للأولى البضاعة لم تدخل في ملك الشركة فوجب التزكية عن المبلغ المحجوز فقط دون النفقات لاحتم...

يرغب مجموعة من الشباب التعاون لإقامة إفطار جماعي في رمضان للفقراء، وتقدر حاجتهم اليومية ب ٢٠٠ دولار، فهل يجوز أخذ المبلغ من زكاة الأموال؟ أو اعتباره من زكاة مالهم؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: طالما أن المستهدفين هم ممن ت...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY