
شريكان أحدهما صاحب مشروع تجاري (صاحب المال)، والآخر شريك مضارب مسؤول عن إدارة النشاط التجاري كاملًا، يقوم الشريك المضارب بسحب مبالغ مالية خلال الشهر لصالح حسابه الجاري، لكن بشرط أن تقيّم وتسجل عليه بسعر صرف العملة الأجنبية لليوم الذي سحبت به (لكن دون شراء تلك العملة الأجنبية)، كأن يسحب ٣٠٠٠٠٠ ليرة وتسجل عليه ١٧ دولارًا أمريكيًا. فهل هذا الأمر جائز؟ علمًا أن الشريكين يحتسبان حصصهم من الربح بالعملة الأجنبية في نهاية السنة المالية؟
ما حكم التسجيل بسعر الصرف في الشركة؟
رقم السؤال: 3682
تاريخ النشر: 17/7/2024
المشاهدات: 160
السؤال
شريكان أحدهما صاحب مشروع تجاري (صاحب المال)، والآخر شريك مضارب مسؤول عن إدارة النشاط التجاري كاملًا، يقوم الشريك المضارب بسحب مبالغ مالية خلال الشهر لصالح حسابه الجاري، لكن بشرط أن تقيّم وتسجل عليه بسعر صرف العملة الأجنبية لليوم الذي سحبت به (لكن دون شراء تلك العملة الأجنبية)، كأن يسحب ٣٠٠٠٠٠ ليرة وتسجل عليه ١٧ دولارًا أمريكيًا. فهل هذا الأمر جائز؟ علمًا أن الشريكين يحتسبان حصصهم من الربح بالعملة الأجنبية في نهاية السنة المالية؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- عندما تصل الزيادات في الأسعار إلى أرقام فلكية نكون أمام تضخم جامح حاد، حيث تصبح النقود بلا قيمة تقريبًا، وهذا هو أقسى أنواع التضخم.
- أصاب هذا التضخم دول أمريكا الجنوبية وهو سائد حاليًا في سورية. لذلك يمكن وصف الحال؛ بالجائحة حيث تُطبق قواعد استثنائية لأن الظرف استثنائي.
- وتلجأ الشركات والتجار والأفراد إلى قياس معاملاتهم بالدولار الأمريكي إلى جانب عملتهم المحلية المتهاوية.
- لكن وبسبب القيود القانونية المطبقة على من يتاجر بالدولار بدفع غرامات مالية تصل للمليارات، وسجن يصل لسبع سنوات. يلجأ المحاسبون ومن في حكمهم إلى التسجيل بعملتين، فإن باع سلعة ب ١٤٠٠٠٠٠ ليرة يسجلها ١٠٠ دولار، وكذلك إن اشترى، وكذلك إن سحب مالًا أو سدد أو قبض…فهل هذا صرف؟ وهل هو جائز رغم عدم التقابض؟
- إن هذا التسجيل مرده معرفة قيمة العملة لحظة الحدث الاقتصادي، لذلك هو للاستئناس وليس بغرض الصرف، وهو صحيح بشرط أن تبقى الحسابات كاملة بالليرات السورية مقومة بسعر الدولار لحظة تنفيذ العملية. أو أن تبقى الحسابات كاملة بالدولار مقومًا بسعر الليرة لحظة تنفيذ العملية. وعند تبديل ما تم بيعه نقدًا بشكل يومي أو أكثر - مع ملاحظة الخطر القانوني - يجب تحقيق شرطي الصرف: المجلس والتقابض.
- وعلى كل حال لا بد من توافر العملتين معًا في الصندوق، لأن استمرارية العمل تستوجب السداد والقبض بكلتيهما. وتعالج فروق الصرف في حساب خاص يتم إقفاله في حساب أرباح وخسائر الدورة المالية.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
هل يجوز العمل في شركة مقاولات هندسية تشرف على بناء الفنادق، بوظيفة مشرف مهندس كهرباء على أعمال الإنارة والتكييف وأنظمة الإنذار؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا مشكلة في ذلك فعملك مباح ...
180
لي مع شخص ٦٠٠ مليون ليرة، قام بطلب تمويل من مصرف إسلامي فطلب المصرف فواتير وبدوره طلبها مني بوصفي تاجر، وذلك لتقديمها للمصرف، وقبض المبلغ، ثم دفعه لي لقضاء الدَين. فهل ما سأفعله جائز، وما الحل؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذا غير جائز، لأنه تورق من...
167
شركة تضم شريكين إضافة لآخرين مساهمين برأس المال فقط، تعمل الشركة في مجال الصيانة والعقارات، اشترت ثلاث سيارات واحدة لاستخدام أحد الموظفين، يتنقل بها لصالح العمل، والباقي لاستخدامات الشريكين بما يخص العمل، وتتحمل الشركة مصاريف السيارات. ارتأى الشريكان لاحقًا أن يتحمل كل واحد مصاريف السيارة التي معه، وتصبح السيارة ملك له بعد فترة لم تُعيّن. وقد تم إهلاك سيارة من السيارات، وبيعت لمستخدمها. فهل يجوز هذا الاتفاق من الأصل بالنسبة للشركاء؟ وهل يجوز منح السيارات للشركاء أو الموظف مقابل المصروف عليها سواء عُلمت المدة أو لم تعلم؟ وما الحل الشرعي الأفضل؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: السيارة التي بيعت يجب أن تُ...
168
إن المعلومات التي تقدم إلى الجهات المالية تكون على مسؤولية التاجر (المكلف) وإن مهمة المحاسب القانوني تنحصر في إعداد هذه المعلومات بشكل قانوني لتصبح مقبولة ضريبيا فهل يكون بإعدادها مؤديا عمله بشكل تام؟.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: صحيح أن المادة ٤٤ قد نصت في فقرتها الأولى أن مسؤولية إعداد البيان الضريبي تقع على عاتق المكلف ، لكن ...
345

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة