
شريكان أحدهما صاحب مشروع تجاري (صاحب المال)، والآخر شريك مضارب مسؤول عن إدارة النشاط التجاري كاملًا، يقوم الشريك المضارب بسحب مبالغ مالية خلال الشهر لصالح حسابه الجاري، لكن بشرط أن تقيّم وتسجل عليه بسعر صرف العملة الأجنبية لليوم الذي سحبت به (لكن دون شراء تلك العملة الأجنبية)، كأن يسحب ٣٠٠٠٠٠ ليرة وتسجل عليه ١٧ دولارًا أمريكيًا. فهل هذا الأمر جائز؟ علمًا أن الشريكين يحتسبان حصصهم من الربح بالعملة الأجنبية في نهاية السنة المالية؟
ما حكم التسجيل بسعر الصرف في الشركة؟
رقم السؤال: 3682
تاريخ النشر: 17/7/2024
المشاهدات: 375
السؤال
شريكان أحدهما صاحب مشروع تجاري (صاحب المال)، والآخر شريك مضارب مسؤول عن إدارة النشاط التجاري كاملًا، يقوم الشريك المضارب بسحب مبالغ مالية خلال الشهر لصالح حسابه الجاري، لكن بشرط أن تقيّم وتسجل عليه بسعر صرف العملة الأجنبية لليوم الذي سحبت به (لكن دون شراء تلك العملة الأجنبية)، كأن يسحب ٣٠٠٠٠٠ ليرة وتسجل عليه ١٧ دولارًا أمريكيًا. فهل هذا الأمر جائز؟ علمًا أن الشريكين يحتسبان حصصهم من الربح بالعملة الأجنبية في نهاية السنة المالية؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- عندما تصل الزيادات في الأسعار إلى أرقام فلكية نكون أمام تضخم جامح حاد، حيث تصبح النقود بلا قيمة تقريبًا، وهذا هو أقسى أنواع التضخم.
- أصاب هذا التضخم دول أمريكا الجنوبية وهو سائد حاليًا في سورية. لذلك يمكن وصف الحال؛ بالجائحة حيث تُطبق قواعد استثنائية لأن الظرف استثنائي.
- وتلجأ الشركات والتجار والأفراد إلى قياس معاملاتهم بالدولار الأمريكي إلى جانب عملتهم المحلية المتهاوية.
- لكن وبسبب القيود القانونية المطبقة على من يتاجر بالدولار بدفع غرامات مالية تصل للمليارات، وسجن يصل لسبع سنوات. يلجأ المحاسبون ومن في حكمهم إلى التسجيل بعملتين، فإن باع سلعة ب ١٤٠٠٠٠٠ ليرة يسجلها ١٠٠ دولار، وكذلك إن اشترى، وكذلك إن سحب مالًا أو سدد أو قبض…فهل هذا صرف؟ وهل هو جائز رغم عدم التقابض؟
- إن هذا التسجيل مرده معرفة قيمة العملة لحظة الحدث الاقتصادي، لذلك هو للاستئناس وليس بغرض الصرف، وهو صحيح بشرط أن تبقى الحسابات كاملة بالليرات السورية مقومة بسعر الدولار لحظة تنفيذ العملية. أو أن تبقى الحسابات كاملة بالدولار مقومًا بسعر الليرة لحظة تنفيذ العملية. وعند تبديل ما تم بيعه نقدًا بشكل يومي أو أكثر - مع ملاحظة الخطر القانوني - يجب تحقيق شرطي الصرف: المجلس والتقابض.
- وعلى كل حال لا بد من توافر العملتين معًا في الصندوق، لأن استمرارية العمل تستوجب السداد والقبض بكلتيهما. وتعالج فروق الصرف في حساب خاص يتم إقفاله في حساب أرباح وخسائر الدورة المالية.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
لو أمكن بعض التوضيح حول زكاة التطهير ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: زكاة التطهير تكون عندما يك...
278
هل استئجار سيارة بمبلغ معين ثم تأجيرها لجهة أخرى بمبلغ أكبر هو فعل حلال؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هو صحيح إلا إذا اشتراط المؤ...
394
لو كنت محاسبًا لشركة فيها بغي وظلم فما الحلّ الأسلم؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يجب وقف بغيهم بتوزيع الأموا...
453
هناك من يشتري النغل فئة الخمس ليرات والعشرة والخمسة والعشرين نسبة للمعادن التي فيها كالفضة وغيرها. فهل يجوز بيعها؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: العملات القديمة طالما أنها خرجت من التعامل ، فقد ابتعدت عن الثمنية، وانتفت عنها هذه الصفة،...
368

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

