
شريكان أحدهما صاحب مشروع تجاري (صاحب المال)، والآخر شريك مضارب مسؤول عن إدارة النشاط التجاري كاملًا، يقوم الشريك المضارب بسحب مبالغ مالية خلال الشهر لصالح حسابه الجاري، لكن بشرط أن تقيّم وتسجل عليه بسعر صرف العملة الأجنبية لليوم الذي سحبت به (لكن دون شراء تلك العملة الأجنبية)، كأن يسحب ٣٠٠٠٠٠ ليرة وتسجل عليه ١٧ دولارًا أمريكيًا. فهل هذا الأمر جائز؟ علمًا أن الشريكين يحتسبان حصصهم من الربح بالعملة الأجنبية في نهاية السنة المالية؟
ما حكم التسجيل بسعر الصرف في الشركة؟
رقم السؤال: 3682
تاريخ النشر: 17/7/2024
المشاهدات: 534
السؤال
شريكان أحدهما صاحب مشروع تجاري (صاحب المال)، والآخر شريك مضارب مسؤول عن إدارة النشاط التجاري كاملًا، يقوم الشريك المضارب بسحب مبالغ مالية خلال الشهر لصالح حسابه الجاري، لكن بشرط أن تقيّم وتسجل عليه بسعر صرف العملة الأجنبية لليوم الذي سحبت به (لكن دون شراء تلك العملة الأجنبية)، كأن يسحب ٣٠٠٠٠٠ ليرة وتسجل عليه ١٧ دولارًا أمريكيًا. فهل هذا الأمر جائز؟ علمًا أن الشريكين يحتسبان حصصهم من الربح بالعملة الأجنبية في نهاية السنة المالية؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- عندما تصل الزيادات في الأسعار إلى أرقام فلكية نكون أمام تضخم جامح حاد، حيث تصبح النقود بلا قيمة تقريبًا، وهذا هو أقسى أنواع التضخم.
- أصاب هذا التضخم دول أمريكا الجنوبية وهو سائد حاليًا في سورية. لذلك يمكن وصف الحال؛ بالجائحة حيث تُطبق قواعد استثنائية لأن الظرف استثنائي.
- وتلجأ الشركات والتجار والأفراد إلى قياس معاملاتهم بالدولار الأمريكي إلى جانب عملتهم المحلية المتهاوية.
- لكن وبسبب القيود القانونية المطبقة على من يتاجر بالدولار بدفع غرامات مالية تصل للمليارات، وسجن يصل لسبع سنوات. يلجأ المحاسبون ومن في حكمهم إلى التسجيل بعملتين، فإن باع سلعة ب ١٤٠٠٠٠٠ ليرة يسجلها ١٠٠ دولار، وكذلك إن اشترى، وكذلك إن سحب مالًا أو سدد أو قبض…فهل هذا صرف؟ وهل هو جائز رغم عدم التقابض؟
- إن هذا التسجيل مرده معرفة قيمة العملة لحظة الحدث الاقتصادي، لذلك هو للاستئناس وليس بغرض الصرف، وهو صحيح بشرط أن تبقى الحسابات كاملة بالليرات السورية مقومة بسعر الدولار لحظة تنفيذ العملية. أو أن تبقى الحسابات كاملة بالدولار مقومًا بسعر الليرة لحظة تنفيذ العملية. وعند تبديل ما تم بيعه نقدًا بشكل يومي أو أكثر - مع ملاحظة الخطر القانوني - يجب تحقيق شرطي الصرف: المجلس والتقابض.
- وعلى كل حال لا بد من توافر العملتين معًا في الصندوق، لأن استمرارية العمل تستوجب السداد والقبض بكلتيهما. وتعالج فروق الصرف في حساب خاص يتم إقفاله في حساب أرباح وخسائر الدورة المالية.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
عائلة سورية (مجنسة) مقيمة في ألمانيا منذ ٣٠ سنة ومازالت تدفع إيجار البيت المقيمة فيه، هل يجوز لها اللجوء لبنك في ألمانيا لشراء بيت بأقساط شهرية؟ مع العلم أن هذه العائلة لديها مدخرات من رواتبهم يمكن لهم بها أن يشتروا بيت ولكن النظام عندهم سيفرض عليهم ضرائب عالية عند شرائهم بيت من هذه المدخرات؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: ذلك مباح عند تعذر الحلول ل...
544
إذا مضت سنوات الاهتلاك المقدرة للأصل وما زال قيد الاستخدام، فلمن يعود الأصل؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: المبادئ المحاسبية توجب تصحيح قسط الاهتلاك ومجمعه إذا تبين أن عمر الأصل أطول مما قُدِّر له. وتعالج ...
341
معي مبلغ من المال لصديق، سحب جزء منه وبقي له جزء. توفيت زوجته وله منها أولاد، بعدها تزوج بأخرى ورزقه الله منها أولاد. توفي صديقي منذ أيام رحمه الله، وكان في زيارتي مرة، وقال أمام شخصين أو ثلاثة أنه من أعوام باع بيت بحلب وأعطى أولاده من زوجته المتوفية نصيبهم، وأن المبلغ المتبقي معي هو حصرًا لزوجته الجديدة وأولادها. اتصل بي اليوم أحد أولاده من الزوجة المتوفاة وطلب المبلغ، فهل أخبره بكلام والده أمام الشهود؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: طبعاً يجب أن تُخبره بما تعل...
366
هل يصح بيع ديون متعثرة لجهة ما تتولى هي تحصيل الديون وفق نسب معينة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يصح بيع الديون مطلقًا ف...
348

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

