logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

هناك شركات تطوير عقاري تبيع وحدات سكنية لم تُبنَ بعد أي على الخريطة، وهي تُجري عقد إيجار إلزامي أي يُلزم بالإيجار عن المالك. وفي حالة عدم القيام بالتأجير يدفع ١٠٪ كقيمة إيجارية سواء أجّر او لا. فما حكم هذا العقد؟

ما حكم بيع شقق مع شرط تأجيرها؟

رقم السؤال: 3623

تاريخ النشر: 11/7/2024

المشاهدات: 216

السؤال

هناك شركات تطوير عقاري تبيع وحدات سكنية لم تُبنَ بعد أي على الخريطة، وهي تُجري عقد إيجار إلزامي أي يُلزم بالإيجار عن المالك. وفي حالة عدم القيام بالتأجير يدفع ١٠٪ كقيمة إيجارية سواء أجّر او لا. فما حكم هذا العقد؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • الشراء إن تم على الخريطة أي الشقق غير موجودة، فهو ليس مالكًا لشقة بل المال المدفوع هو مال لم يتحول بعد إلى أصول أخرى ولا يصح بيعه، وهنا لا يصح أي عقد بيع أو إيجار.


  • وبفرض أن الشقق تم تعيينها على الخريطة وصار مالكًا، فجمع عقد البيع مع الإلزام بعقد الإيجار يجعل العقد باطلًا وغير صحيح.


  • ثم إن الإلزام عمومًا يجعل أي عقد عقد إذعان فيُبطله لأن ركن الرضا لم يعد موجودًا.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

هل يجوز شرعًا أن أحصل على تمويل من أحد البنوك الإسلامية لشراء ذهب؟ نصحني أحدهم بأن أحصل على تمويل لجهاز كهربائي (غسالة) مثلًا، ثم أعقد اتفاقًا مع صاحب المكان ليسلمني ثمنها بعد استلامه للمبلغ، لشراء الذهب؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا بد أنك تقصد التموّل من بن...

موظف يعمل لدى شركة، خصصت له وجبة غداء في الأيام التي يتأخر بها بسبب العمل، فهل يحق له أن يأخذ ثمنها في حال لم يستطع أن يتناولها لسبب ما؟ أو في حال أحب أن يدخر سعرها؟ وذلك دون علم الشركة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الوجبة التي حددتها الشركة ...

الفقر ٤/٣ من معيار الأيوفي (الإجارة) ورد في الفقرة ٤/٣ من معيار الإجارة: يجوز للمستأجر إجارة العين لمالكها نفسه في مدة الإجارة الأولى بأقل من الأجرة الأولى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا كانت الأجرتان معجلتين. ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليها عقد عِينة: بتغيير في الأجرة أو في الأجل، مثل: - أن تقع الإجارة الأولى بمائة دينار حالة، ثم يؤجرها المستأجر إلى المؤجر نفسه بمائة وعشرة مؤجلة، - أو أن تقع الإجارة الأولى بمائة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمائة نقدا، - أو أن تكون الأجرة في الإجارتين واحدة، غير أنها في الأولى مؤجلة بشهر وفي الثانية بشهرين. والاستفسارات: ١-

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: الإجارة بيع منفعة . بيع العِينة يكون عندما تدور السلعة أو المنفعة بين طرفي العقد في إحداهم...

هل يجوز العمل في شركة مقاولات هندسية تشرف على بناء الفنادق، بوظيفة مشرف مهندس كهرباء على أعمال الإنارة والتكييف وأنظمة الإنذار؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا مشكلة في ذلك فعملك مباح ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY