
هل الفروع الفقهية المنضوية تحت عقود رخّصها الشرع كالإجارة والسلم وغيرهما تأخذ حكم العقود نفسها بالضرورة؟ أم هناك استثناءات؟
ما حكم الفروع الفقهية للرُخَص؟
رقم السؤال: 3620
تاريخ النشر: 11/7/2024
المشاهدات: 99
السؤال
هل الفروع الفقهية المنضوية تحت عقود رخّصها الشرع كالإجارة والسلم وغيرهما تأخذ حكم العقود نفسها بالضرورة؟ أم هناك استثناءات؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- البيوع المرخصة جاءت تماشيًا من المصلحة المرسلة وتم وضع الضوابط التي تمنع وقوع المحرمات فيها، أو ما يؤدي للنزاع لاحقًا.
- فالإجارة بيع المنفعة مع استثناء العين، ومنها اُشتق بيع الإجارة الموصوفة في الذمة مثلاً، والسَلَم هو بيع ما لا تملك المنهي عنه، ورخّصته السنة الشريفة بعدما أرسى صلى الله عليه وسلم ضوابط له تنفي الغرر عنه أو تجعل الجهالة مخاطر قابلة للتحكم، واشتق منه الاستصناع.
- وبتتبع ضوابط البيوع المشتقة نلحظ أنها استندت لضوابط البيوع الأصل ثم اختصها الفقهاء بضوابط تخصها، فمثلًا سُمح التقسيط مع الاستصناع، ومُنع مع السَلم، وذلك لطبيعة العمل الصناعي الذي قد يكون مرحليًا.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
شركاء في شركة أموال سددوا رؤوس أموالهم كاملة عدا واحد منهم، وبقي الجزء غير المسدد في الميزانية قيد التحصيل، واتفقوا على توزيع الأرباح بنسبة رؤوس الأموال ، ما الحكم؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: تحتسب نسب الأرباح على أساس ...
190
من المعروف أن زكاة المال إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول سنة هجرية، يحسب المزكي ما معه من مال أو أصول يتوجب عليها الزكاة فإذا دخل على المزكي مبلغ كبير وزكاته كبيرة قبل حول الحول بيومين، فهل يستطيع أن يفصله بتاريخ مستقل؟ أم يضمه للمال بشكل عام؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: طالما للمزكي رأس حول يخصه، ...
233
تقوم بعض الشركات التجارية بعمل عروض على منتجاتها، بحيث إذا دفع المشتري ببطاقة بنك محدد (تحدده الشركة التجارية) يتم حسم مثلاً ١٥٪. فهل يجوز هذا الفعل؟ وأنه لا حرج على المشتري؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: بما أن العملية هي عملية بيع...
113
هل يوجد إشكال إذا أخذت حصتي من الربح بصفتي مضاربًا؟ وإذا شاركت برأس المال وأخذت ربحًا بحسب نسبة مشاركتي؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا بأس بذلك، طالما أن الم...
208

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة