logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

ما يأخذه باعة سوق الهال (تجار الجملة للخضار والفواكه) من نسبة على بيع الخضرة. هل هي جائزة؟ أم يجب طلب أجر لكل كمية؟

ما حكم أخذ تجار الخضار نسبة على البيع بالجملة؟

رقم السؤال: 3595

تاريخ النشر: 10/7/2024

المشاهدات: 267

السؤال

ما يأخذه باعة سوق الهال (تجار الجملة للخضار والفواكه) من نسبة على بيع الخضرة. هل هي جائزة؟ أم يجب طلب أجر لكل كمية؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • نعم هي جائزة، وهذا لا بد أن يكون لكل صنف مستقل عن غيره منعًا من الخلط وما يستوجبه من غرر وجهالة.


  • هم يستلمون الخضار من الفلاح أو المزارع دون وزن ودون سعر، ثم يعقدون مزادًا يتحدد بموجبه السعر، ثم توزن، ثم يحصّلون نسبتهم كوكلاء أو كسماسرة ولا حرج في ذلك.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .


أسئلة مقترحة

ورد في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١١٨-٤): قال - رحمه الله - (فإن أسلم مائتي درهم في كر بُرّ مائة دينًا عليه ومائة نقدًا فالسَلَم في الدين باطل)، أي في حصة الدين؛ لأنه دين بدين، وصحَّ في حصة النقد لوجود قبض رأس المال في المجلس بقدره ولا يشيع الفساد؛ لأنه طارئ إذ السَلَم وقع صحيحًا في الكل، ولهذا لو نقد مائتين قبل الافتراق صح؛ لأن الدين لا يتعين في العقد، لكنه يبطل بالافتراق قبل نقد المائة الأخرى فلا يشيع البطلان الطارئ كما إذا باع عبدين فهلك أحدهما قبل القبض بطل العقد فيه دون الآخر ، فالحاصل أن البطلان الطارئ لا يشيع أيضاً کالفساد الطارئ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الفساد يمكن تصحيحه ، كأن يُ...

في شركة الصنائع أو الأعمال يقدم أحد الشركاء آلات ومعدات كهربائية ولابتوب وعندما تنتهي الشراكة يأخذ هذا الشريك آلاته. فهل يجوز الاتفاق على اهتلاك محاسبي لهذه الآلات؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذه شركة مضاربة لأن أحدهما...

نحن مجموعة نعمل في معمل، فتحت الشركة التي نعمل فيها حسابات جديدة ببنك ربوي لكل الموظفين. وصار العقد بين الشركة وبين البنك لتوطين الرواتب لمدة ٣ سنين. بالمقابل يعطي البنك لكل موظف مبلغا بحدود راتب شهر كتحفيز عن السنوات الثلاثة دون أي مقابل فقط مقابل فتح الحساب عندهم. يوزع المبلغ ل ١٣٠ موظف من البنك مباشرة دون تدخل الشركة كهدية وتتعهد الشركة التوطين لثلاث سنوات. دخل الشك علينا بهذا التعويض أو الهدية الذي جاءنا دون مقابل خاصة وأن البنك ربوي، فصحيح نحن بحاجة ال ١٠٠ ليرة لكن لا نرضى بالحرام. فكرت بإعادة المبلغ للشركة ثم هي تعيد توزيعه بغير نسب كمكافأة للعمال، فهل هذا حيلة لا تجوز؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: القاعدة: إذا استفاد الدائن فقد أربى ، وعند فتح الحساب لتوطين الراتب فإن صاحب الحساب دائن للبنك وأي نف...

رجل أراد شراء ذهب من إحدى محال الصّاغة وبعد أن اختار القطعة كان ثمنها ٥٥٠ دولارًا وليس لديه إلا ٥٠٠ دولار؛ فقام الصائغ قبل أن يتم البيع بإعطاء المشتري مبلغ ٥٠ دولارًا بصيغة الدّين، ثم قام المشتري بالشراء، ودفع قيمة القطعة كاملاً، وفي اليوم الثاني سدد الدين الذي عليه؛ فهل هذه المعاملة صحيحة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذه معاملة صحيحة وقد قدم ا...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY