logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

شركة مصرية رأسمالها بالعملة المحلية الجنيه المصري، احتاجت رأسمال إضافي للتوسع، فاستدانت من شخص من خارج الشركة ثم دخل كشريك بعملة الدولار، وهو يريد رأسماله مثبت بالدولار. وحاليًا نعطيه أرباحه بعد تقييم رأس ماله بسعر دولار اليوم بالجنيه المصري. هل هذا صحيح؟

ما حكم اختلاف عملة الشركاء؟

رقم السؤال: 3593

تاريخ النشر: 9/7/2024

المشاهدات: 116

السؤال

شركة مصرية رأسمالها بالعملة المحلية الجنيه المصري، احتاجت رأسمال إضافي للتوسع، فاستدانت من شخص من خارج الشركة ثم دخل كشريك بعملة الدولار، وهو يريد رأسماله مثبت بالدولار. وحاليًا نعطيه أرباحه بعد تقييم رأس ماله بسعر دولار اليوم بالجنيه المصري. هل هذا صحيح؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • لا يصح ضمان رأس مال الشريك بثبيته بعملة أخرى، وكذلك لا يصح ضمان ربحه.


  • الحلول: أن تصبح كل حسابات الشركة بالدولار.


  • و أن تفعلون كما ذكرتَ، لكن بعد تقييم رأسماله وربحه بالدولار وحساب فروق الصرف (فروق القطع الأجنبي) وتحميل هذا الفارق على أرباح وخسائر الشركة ليتحمل الجميع بما فيهم الشريك المعني خسائر هذه الحماية، ثم يتم تحديد صافي أرباح كل شريك وكذلك رأس مال الشريك المعني.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .


أسئلة مقترحة

لدي مال أقوم به بالمضاربة المشتركة، لأكثر من شخص، وأضارب لهم جميعا بأكثر من أمر، وأقوم بتوزيع الأرباح على الجميع حسب أسهم كل شخص. أحد المشتريات بمال المضاربة هو عقار بعته بالتقسيط لمدة سنة، واستلمت الدفعة الأولى، وباقي الأقساط لمدة سنة، هل أقوم بتوزيع الربح لهذا العقار الآن أم بعد سنة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: تدير صندوق مضاربة ، فإن كان...

وكيل حصري، ولكنه لا يحصل البضاعة من الشركة بل يُحصّلها بطريقته من وكيل آخر، ربما من خارج تركيا، ثم يأتي بها إلى تركيا. وهنا سيقع ضرر على الوكيل الحصري، فهل هذا جائز؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يجب على المتضرر أن يثبت ما ...

الفقر ٤/٣ من معيار الأيوفي (الإجارة) ورد في الفقرة ٤/٣ من معيار الإجارة: يجوز للمستأجر إجارة العين لمالكها نفسه في مدة الإجارة الأولى بأقل من الأجرة الأولى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا كانت الأجرتان معجلتين. ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليها عقد عِينة: بتغيير في الأجرة أو في الأجل، مثل: - أن تقع الإجارة الأولى بمائة دينار حالة، ثم يؤجرها المستأجر إلى المؤجر نفسه بمائة وعشرة مؤجلة، - أو أن تقع الإجارة الأولى بمائة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمائة نقدا، - أو أن تكون الأجرة في الإجارتين واحدة، غير أنها في الأولى مؤجلة بشهر وفي الثانية بشهرين. والاستفسارات: ١-

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: الإجارة بيع منفعة . بيع العِينة يكون عندما تدور السلعة أو المنفعة بين طرفي العقد في إحداهم...

شريك مساهم بالمال قام بسحب رأسماله بعد انقضاء عام ٢٠٢٠ وإصدار الميزانية من مكتب مراجعة معتمد لكامل رأسماله وأرباحه. وفي عام ٢٠٢١ تمت مراجعة الميزانية (فحص) من قبل هيئة الزكاة والدخل، وتم فرض فروقات مالية على الميزانية من قبل الهيئة وتم دفعها ونقصت أرباح الشركة لعام ٢٠٢٠ بمقدار الفروقات. فهل يحق للشركة مطالبة الشريك المنسحب بالفروقات حسب نسبته في عام ٢٠٢٠؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: طبعًا يصح ذلك. لأن أ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY