
شخص ساكن في بيت ليس تمليكًا إنما ورث وإخوته لهم حصص في البيت يقوم بادخار ذهب بقصد شراء بيت خاص عند بيع البيت الحالي. هل على هذا المال زكاة؟
ما حكم الزكاة على الذهب المدخر؟
رقم السؤال: 3736
تاريخ النشر: 20/7/2024
المشاهدات: 113
السؤال
شخص ساكن في بيت ليس تمليكًا إنما ورث وإخوته لهم حصص في البيت يقوم بادخار ذهب بقصد شراء بيت خاص عند بيع البيت الحالي. هل على هذا المال زكاة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فعليه زكاة.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
بعت بضاعة في شهر ٦ لزبون ودفع ثمنها. ثم راجعني في شهر ١٠ بأن البضاعة فيها نقص، وقد راجعت جرد بضاعتي وهي صحيحة، وراجعت المورد وتأكدت أن الاستلام صحيح. فهل له حق بعد هذه المدة (خمسة أشهر) مراجعتي بالنقص وهل يحق له تعويض مني؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: المراجعة بالعيب هناك من ربط...
232
اعتدت على إرسال مبلغ شهري لوالد زوجتي (حسب المستطاع) وذلك لكبر عمره ولبقائه وحيدًا، فهو يقيم في محافظة أخرى، وعند إيقاف ذلك، تقول لي زوجتي اقطع عني وأرسل له. فهل تصح هذه المبالغ أن تكون من الزكاة؟ وكيف حسابها مع تدهور قيمة النقود من أول العام حتى نهايته؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هنيئًا لك بهذه الزوجة الصالح...
122
رجل أراد شراء ذهب من إحدى محال الصّاغة وبعد أن اختار القطعة كان ثمنها ٥٥٠ دولارًا وليس لديه إلا ٥٠٠ دولار؛ فقام الصائغ قبل أن يتم البيع بإعطاء المشتري مبلغ ٥٠ دولارًا بصيغة الدّين، ثم قام المشتري بالشراء، ودفع قيمة القطعة كاملاً، وفي اليوم الثاني سدد الدين الذي عليه؛ فهل هذه المعاملة صحيحة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذه معاملة صحيحة وقد قدم ا...
198
يرغب مجموعة من الشباب التعاون لإقامة إفطار جماعي في رمضان للفقراء، وتقدر حاجتهم اليومية ب ٢٠٠ دولار، فهل يجوز أخذ المبلغ من زكاة الأموال؟ أو اعتباره من زكاة مالهم؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: طالما أن المستهدفين هم ممن ت...
151

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة