
وجدت إحداهن بين أوراقها القديمة دينا لأمها، التي توفاها الله، فهل تُخرج المبلغ كما كان أم كما يساوي الآن؟
هل يقضى الدين كما كان أم كما أصبح يساويه وقت السداد؟
رقم السؤال: 1870
تاريخ النشر: 8/1/2024
المشاهدات: 278
السؤال
وجدت إحداهن بين أوراقها القديمة دينا لأمها، التي توفاها الله، فهل تُخرج المبلغ كما كان أم كما يساوي الآن؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
- يجب جبر الضرر، وعليك إخراج المبلغ بما يساويه الآن؛ فالمبلغ صار دينا للورثة.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
في تعاملاتنا مع الموردين نسدد لهم الحساب الدائن بعملة ثانية غير عملة الحساب (سداد ما في الذمة)، وأحيانا يتحول الحساب إلى مدين بدفعات أكبر، والحساب جارٍ بيننا. فهل هذا صحيح؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يجوز السداد بعملة ثانية بع...
267
قد يكون طالب الشهادة ممن يتقن المعلومات وخبرة الشهادة، لكنه لا يملك وثيقة تؤكد إتقانه، لذلك يُمكن للمدرب أن يُجري اختبار ثم يعطيه الوثيقة ما الحكم؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: تمنح مراكز التدريب شهادة حض...
258
شركة تضم شريكين إضافة لآخرين مساهمين برأس المال فقط، تعمل الشركة في مجال الصيانة والعقارات، اشترت ثلاث سيارات واحدة لاستخدام أحد الموظفين، يتنقل بها لصالح العمل، والباقي لاستخدامات الشريكين بما يخص العمل، وتتحمل الشركة مصاريف السيارات. ارتأى الشريكان لاحقًا أن يتحمل كل واحد مصاريف السيارة التي معه، وتصبح السيارة ملك له بعد فترة لم تُعيّن. وقد تم إهلاك سيارة من السيارات، وبيعت لمستخدمها. فهل يجوز هذا الاتفاق من الأصل بالنسبة للشركاء؟ وهل يجوز منح السيارات للشركاء أو الموظف مقابل المصروف عليها سواء عُلمت المدة أو لم تعلم؟ وما الحل الشرعي الأفضل؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: السيارة التي بيعت يجب أن تُ...
168
شركة تصنع الألبسة، زارها ممثلين لجهة تحتاج عرضًا لكميات كبيرة، واستقر السعر عند ١٨٠ ألف ليرة للقطعة الواحدة. قال صاحب المصنع لهما: إكراميتكما مرفوعة. لكنهما أصرّا على معرفتها سلفًا، ثم قالا له: لا نريد إكرامية، بل سجّل الفاتورة ب ٢٤٠ ألف للقطعة الواحدة، فرفض صاحب المصنع. والسؤال: أي الطريقتين ممكنة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: كلا الطريقتين خطأ، لأنها رشو...
254

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة