
ورد عرض من أحد الاخوة على الشكل التالي: أنا حجزت على air canada وأريد إلغاء الحجز، وعوضا عن المال يعيدون وصلا بالمبلغ (٥٤٨٦) دولار Voucher. وقد عرض بيع Voucher بأقل من ١٠٠ دولار، فهل هذه العملية تعتبر حراما؟ أم أن Voucher يعتبر منتجا قابلا للبيع والشراء بهذه الحالة ولا حرمانية في ذلك؟
هل يصح بيع الأوراق التجارية Voucher بأكثر مما تحويه؟
رقم السؤال: 1850
تاريخ النشر: 8/1/2024
المشاهدات: 247
السؤال
ورد عرض من أحد الاخوة على الشكل التالي: أنا حجزت على air canada وأريد إلغاء الحجز، وعوضا عن المال يعيدون وصلا بالمبلغ (٥٤٨٦) دولار Voucher. وقد عرض بيع Voucher بأقل من ١٠٠ دولار، فهل هذه العملية تعتبر حراما؟ أم أن Voucher يعتبر منتجا قابلا للبيع والشراء بهذه الحالة ولا حرمانية في ذلك؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
- أصبح Voucher بمثابة ورقة مالية تمثل دينا على شركة الطيران ولا يصح بيعه.
- ويراعى الحالتين التاليتين الواردتين في المعيار ١٦ الأوراق التجارية من معايير الأيوفي:
- يجوز للمستفيد جعل الورقة التجارية المؤجلة ثمنا لسلعة معينة أو منفعة معينة (غير موصوفتين في الذمة) بشرط قبض السلعة أو العين المنتفع بها حقيقة أو حكما (الحسم السلعي للديون). (معيار الأيوفي ١٦ الفقرة ٣/٦).
- يجوز لحامل الورقة التجارية شراء سلعة إلى أجل (بقدر أجل الورقة التجارية)، وبعد أن يثبت الدين في ذمته يحيل حامل الورقة دائنه على المدين له بتلك الورقة، ويكون ذلك من باب الحوالة (معيار الأيوفي ١٦ الفقرة ٤/٦).
وفي الحالتين يلاحظ أن البدل هو سلعة أو خدمة حاضرة (غير موصوفة في الذمة) وفقط للمستفيد الأول.
- أي أن مالك Voucher يمكنه بيعه بسلعة أو خدمة وليس بنقود.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
عقدت شركة بين اثنين برأس مال ٥٠٪ من كل شريك، لشراء مواد أولية ثم تصنيعها وبيعها، واستمرت الشركة لسنة ونصف، ثم بسبب بعض الظروف، يريد أحد الشركاء الانفكاك، ويريد الشريك الآخر شراء حصته. نريد إعادة تقييم رأس المال، فالمواد الأولية يمكن إعادة تقييمها حسب سعر السوق اليوم، أما البضاعة المصنّعة والجاهزة للبيع فكيف يتم احتسابها؟ هل بسعر التكلفة؟ أم بسعر السوق؟ أم بسعر الجملة؟ أم بسعر المفرق؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إن سعر المثل هو السعر الجار...
274
تبلغ الضريبة في مصر ١٤٪ على الفاتورة، فمثلاً فاتورة ب ١٠٠ ألف جنيه مصري ضريبتها ١٤٠٠٠ جنيه، وبعض المستوردين يعرضون بيع الضريبة فقط، أي يعني ببيع فاتورة وهمية لأخذ الضريبة مقابل دفع مبلغ رمزي كأن يصدر فاتورة بمليون جنيه وهمية، فندفع ٢٪ أي ٢٠٠٠ جنيه فقط. وأحيانًا نقوم بعرضها على زبائن محتاجة فاتورة ضريبية. فما الحكم في ذلك؟ ب ٤ او ٥٪ ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا خلاف على ظلم الضرائب.. لك...
234
مثال عن توزيع الاهتلاك بين شركاء المضاربة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: مثال ذلك: إذا بلغ اهتلاك الأصول الثابتة (١٢٠٠٠) دولار سنويا، فإن (٤٠٠٠) دولار فقط يتم حسمها من حسا...
285
شخص متزوج من زوجتين وله أولاد منهما، تعرضت الزوجة الثانية لمضايقات من أولاد زوجته الأولى، فسجل بيت من بيوته باسم زوجته الثانية ضمانًا لحقها لتكون في بيت مستقل، وترك باقي أملاكه باسمه بعد وفاته رفع أولاد زوجته الأولى دعوى لإبطال البيع كون أبيهم قد كتب البيت باسمها لأنها لا تملك بيتاً آخر، وما جعله يفعل ذلك، هو شرط من شروط التسجيل على جمعية سكنية. علمًا أن البيت لا يمثل أكثر من ١٥٪ من أملاكه. هل هذا التسجيل الشكلي هو حرمان من حصة ورثته لجزء من أملاكه؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذه هبة واضحة من الزوج لزو...
184

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة