logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

جاء في الفقرتين ٧ و ٨ من معيار الزكاة (أيوفي) رقم ٣٥: ٧/٦/٢/٥ البضائع المستوردة باعتمادات مستندية مغطاة من المؤسسة، وتشمل نفقات فتح الاعتماد والمبالغ المحجوزة من قبل البنوك الوسيطة تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد دون النفقات، فإذا تم تملك البضاعة فتزكى بقيمتها السوقية. ٨/٦/٢/٥ البضائع المعدة للتصدير باعتمادات مستندية لصالح المؤسسة: لا تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد، ولا تحسم من الموجودات الزكوية للمؤسسة لأنها لم تقبض بعد، ولكن تزكى البضائع التي لا تزال لدى المؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنيع. التفريق بين المبالغ المحتجزة للاعتمادات المستندية بين البضاعة المستوردة ولم تقبض بعد، وبين البضاعة المصدرة ولم تقبض بعد، أوجب المعيار الزكاة في الأولى - أي المستوردة - لأنها مستقرة في ملكه، وإن احتجز لأنه لم يقبض بعد، ولم يوجب الزكاة في المحتجزة حالة المصدر لأنها لم تعد مستقرة الملك فلا تزكى. هل هذا وجه التفرقة؟

ما وجه دفع الزكاة عن أموال الاعتمادات المستندية للمورد وعن البضاعة للشركة؟

رقم السؤال: 1842

تاريخ النشر: 8/1/2024

المشاهدات: 277

السؤال

جاء في الفقرتين ٧ و ٨ من معيار الزكاة (أيوفي) رقم ٣٥: ٧/٦/٢/٥ البضائع المستوردة باعتمادات مستندية مغطاة من المؤسسة، وتشمل نفقات فتح الاعتماد والمبالغ المحجوزة من قبل البنوك الوسيطة تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد دون النفقات، فإذا تم تملك البضاعة فتزكى بقيمتها السوقية. ٨/٦/٢/٥ البضائع المعدة للتصدير باعتمادات مستندية لصالح المؤسسة: لا تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد، ولا تحسم من الموجودات الزكوية للمؤسسة لأنها لم تقبض بعد، ولكن تزكى البضائع التي لا تزال لدى المؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنيع. التفريق بين المبالغ المحتجزة للاعتمادات المستندية بين البضاعة المستوردة ولم تقبض بعد، وبين البضاعة المصدرة ولم تقبض بعد، أوجب المعيار الزكاة في الأولى - أي المستوردة - لأنها مستقرة في ملكه، وإن احتجز لأنه لم يقبض بعد، ولم يوجب الزكاة في المحتجزة حالة المصدر لأنها لم تعد مستقرة الملك فلا تزكى. هل هذا وجه التفرقة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:


  • بالنسبة للأولى البضاعة لم تدخل في ملك الشركة فوجب التزكية عن المبلغ المحجوز فقط دون النفقات لاحتمالية ارجاعه.


  • أما الثانية فالبضاعة لا تزال في ملك الشركة فتزكى زكاة عروض التجارة والمبالغ المحتجزة لم تقبض بعد وقد تعاد للمورد فلا تحسم من الوعاء.


مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

رجل سوري في الخارج أراد مساعدة صديق له في سورية بمبلغ من المال شرط أن يعمل به، ويكون الربح مناصفة، فقام صديقه بأخذ المال، وإعطائه لأحد أقربائه ليعمل به كونه في مدينة سوقها أفضل ولديه خبرة، والعمل عبارة عن محل لبيع قطع تبديل وزينة واكسسوارات دراجات كهربائية، وكل هذا بعلم صاحب المال الذي في الخارج، على أن يتم اقتسام الربح بينهم الثلاثة بنسب معلومة، وبعد عمل أشهر جاء الرجل وهو يحمل رأس المال وأعاده بحجة أنه يتعب كثيرًا والربح قليل، علمًا أنه استمر بعمله في المحل، وصاحب المال اعتبره خائنًا للأمانة، وأنه فضّ الشراكة دون اتفاق، فهل يجوز له ذلك شرعاً؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: حريٌ بصاحب المال أن يتحرى ع...

أثناء قيامي بتسليم دواء (أجنبي) لعميل قام شخصان بطلب بطاقات الهوية، وانتحلوا صفة رسمية، فأخذوا مني مبلغًا كبيرًا من المال وقمت بإبلاغ العميل أن يذهب معي لنشتكي، لأنه أخذ رقم سيارتهم، لكنه رفض خوفًا، وبعد إلحاح مني عرض عليّ أن يتحمل نصف المبلغ، فوافقت وعند المطالبة، رفض، وبسبب مضي الوقت لم أعد أستطع الشكوى، فهل يأثم العميل؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يأثم إذا كان متواطئًا ، وأن...

عندي محل تجاري فارغ معروض للإيجار، جاء شخص مهتم باستئجاره، وعندما سألته عن نوع البضاعة التي ينوي عرضها فيه، فقال: سيبيع الدخان ومستلزماته. فهل عليّ إثم إذا أجرّته؟ مع العلم أني مؤجر ولا علاقة لي به سواء ربح أو خسر؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الفتاوى تُحرم التدخين وأقل...

اشتريت منزلًا ثم نبهني أحدهم بأن المنزل هو بالأساس لجمعية سكنية وأرضها أُخذت غصباً، فهل يجوز لي المشاركة ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يجوز شراء عقار بُني على ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY