logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةأحوال شخصية

لدى أبي أمانةٌ قدرُها ((٤٠٠٠)) دولار من شخصٍ توفَّاه الله، وقد قال لأبي: تعطيها لزوجتي الصَّغيرة وابني وابنتي من زوجتي الثَّانية. علمًا بأنَّ زوجته الثَّانية متوفَّاة، والصَّغيرة ليس لديها أولاد، ولديه عشرة أبناء من زوجة أخرى مطلَّقة منذ زمن بعيد لكن لم يوصِ لهم من هذه الأمانة.

ما حكم الوصية إذ لم يرضَ الورثة؟

رقم السؤال: 811

تاريخ النشر: 20/12/2023

المشاهدات: 228

السؤال

لدى أبي أمانةٌ قدرُها ((٤٠٠٠)) دولار من شخصٍ توفَّاه الله، وقد قال لأبي: تعطيها لزوجتي الصَّغيرة وابني وابنتي من زوجتي الثَّانية. علمًا بأنَّ زوجته الثَّانية متوفَّاة، والصَّغيرة ليس لديها أولاد، ولديه عشرة أبناء من زوجة أخرى مطلَّقة منذ زمن بعيد لكن لم يوصِ لهم من هذه الأمانة.

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:


  • ما دام أضاف توزيع المال إلى ما بعد وفاته فلكلامه حكمُ الوصيَّة.


  • ولا تنفَّذُ هذه الوصيَّة إلَّا برِضى باقي الورثة.


  • فإن رضي بعضهم ورفض بعضهم نفِّذ منها ما يتعلَّق بحصَّة الرّاضين فقط.


  • والموصَى لهم يشاركون باقي الورثة في باقي تركة المتوفَّى.





 محمود أحمد صالح

أسئلة مقترحة

هل يحق للمختلعة أن تخطب خلال فترة عدتها، وماهي أحكام العدة إذا كانت قد تطلقت عن خلع؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: لا خلاف بين الفقهاء في أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق فهو طلاق ... و...

ما حكم من قال لزوجته في سياق حديث: ((مبارح وقت المشكلة كنت بدي أجي أقولك أنت طالق)). هل هذا طلاق؟ أم يؤخذ على سبيل الإخبار؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يقع الطَّلاق بهذا الكل...

المؤخر أو المهر غير المدفوع ( الذي بالعادات والتقاليد هو لازم يعطى عند الطلاق ) هل ذات هذا المهر هو دين في رقبة الزوج ؟ يعني هل لازم يعطى حتى لو ما في طلاق ؟ ومتى يكون المرأة لها الحق في طلبه ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: يبقى المهر ديناً في ذمة الزوج من حين دخوله بها مقدمه ومؤخره. ...

بنت لقيطة فكفلتها عائلة وقامت بتربيتها ورعايتها، فحفظت القرآن، ثم توفي الأب الذي رباها، لكنه قبل وفاته سجل دكان باسم اللقيطة، وأوصى أمام ورثته بأن اللقيطة لها ثلث ماله، لكن الورثة رفضوا. هل تجوز هذه الوصية؟ وهل يعد الدكان من ضمن الوصية؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: ثبتك الله أختنا الكريمة وجعلك من أهل القرآن وخاصته. وجزى الله من كفلك خير الجزاء وأتمه وأكمله...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY