
ما حكم الزواج بغير السنية مع وجود السنية؟
رقم السؤال: 3424
تاريخ النشر: 27/6/2024
المشاهدات: 377
السؤال
ما رأيكم بالزواج بغير السنية؟ مع وجود السنية لكن القلب يميل لغيرها؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- لا أنصح بالزواج إلا من المسلمات السنّيات في زماننا.
- لفساد معتقدات غير أهل السنة وغير المسلمات، ولفساد القوانين التي يتحاكم إليها غير المسلمات ولدعم النظام العالمي المجرم لهن، فهذا كله لا يخفى على عاقل.
- فمن جمع إلى تشوه العقيدة عندهن تشوه القانون الذي سيتحاكم إليه معهنّ عند الخلاف أيقن بضرورة الابتعاد عنهنّ وتجنيب ذريته تربيتهنّ.
- والأصل المقرر كما هو معلوم جواز الزواج بأهل الكتاب، ولكن المعاصرات منهن أكثرهن ملاحدة فاجرات لا يعترفن بالكتاب ولا يتبعن تعاليمه، فلا أرى الزواج بهنّ.
- وامرأة مسلمة خير من ملء الأرض من أمثالهنّ.
- وما عند الله خير وأبقى.
- والله تعالى أعلم.
الشيخ: محمد أيمن الجمال
أسئلة مقترحة
إذا توفي الرجل وله زوجة و أبناء (ذكور وإناث ) هل ترث الأم في هذه الحالة ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: ترث الأم 1/6 أي السدس من التركة. وترث الزوجة 1/8 أي الثمن من التركة . ويرث ال...
402
امرأة تريد من زوجها أن يطلقها وهي تطالبه بما تبقى عليه من ذهب المَهر المقدم، وتطالبه بإرجاع (النقوط) الذي حصلت هي عليه في حفل الزفاف، فهل هذا من حقها؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: المهر يثبت للزوجة كاملاً بعد الدخول .. و النقوط إن كانت جاءت لها ...
395
توفِّي رجلٌ في حياة أبيه، وترك ولدًا وبنتين، فأوصى الجدُّ لابنِ ابنِهِ المتوفَّى بحصَّة أبيه دون البنتين. فما قولُ الدِّين في عدم دخول البنتين مع أخيهما في الإرث؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: سأبدأ من حيثُ انتهيتَ في سؤالك فأقول: هذا ليس إرثًا، بل هو وصيَّة . فعندما توفِّي...
331
كيف توزّع تركة رجل مات وترك: زوجتين، وأختًا لأمٍّ، وبنتَ ابنٍ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: للزَّوجتين الثُّمن مناصفةً بينهما، والباقي لبنت الابن فرضًا وردًّا، ولا شيء للأخت من ال...
403

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

