logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةأحوال شخصية

المؤخر أو المهر غير المدفوع ( الذي بالعادات والتقاليد هو لازم يعطى عند الطلاق ) هل ذات هذا المهر هو دين في رقبة الزوج ؟ يعني هل لازم يعطى حتى لو ما في طلاق ؟ ومتى يكون المرأة لها الحق في طلبه ؟

ما حكم المهر المؤخر غير المدفوع؟

رقم السؤال: 3017

تاريخ النشر: 25/5/2024

المشاهدات: 427

السؤال

المؤخر أو المهر غير المدفوع ( الذي بالعادات والتقاليد هو لازم يعطى عند الطلاق ) هل ذات هذا المهر هو دين في رقبة الزوج ؟ يعني هل لازم يعطى حتى لو ما في طلاق ؟ ومتى يكون المرأة لها الحق في طلبه ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:



  • يبقى المهر ديناً في ذمة الزوج من حين دخوله بها مقدمه ومؤخره.


  • ويأثم إن تمكن من دفعه في حياته ولم يدفعه مع مطالبتها، ولا يبرأ إلا بإسقاطه منها بطيب نفس منها.


  • فإذا مات وجب تقديم دفعه من تركته قبل الوصية وقبل حقوق الورثة الأخرى..


  • يدفع قيمته بالذهب وقت استحقاقه.


  • ويفتي بعض المعاصرين بوجوب دفع المتوسط بين قيمته بالذهب والليرة السورية.


  • والله تعالى أعلم.



الشيخ: محمد أيمن الجمال

أسئلة مقترحة

ما هو حكم الطلاق البدعي وطلاق الغضبان ؟ نحن نعلم الاختلاف في حكم وقوعه ولكن ما هو الراجح عندكم؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: بالنسبة لمسائل الطلاق إذا كانت مسألة حقيقية واقعة : فلا يؤخذ حكمها...

أنا امرأة متزوجة من رجل تركي منذ 9 سنوات، وليس مثبت بالمحكمة، وزوجي متزوج من امرأة تركية، فلم أستطع تثبيت زواجي؛ بسبب القانون (ممنوع التعدد)، وهناك مشاكل كثيرة وضرر لي، وأريد الطلاق وزوجي يرفض الطلاق، فماذا افعل لكي أحصل على الطلاق؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: لا يجوز لأحد أن يطلق إلا القاضي أو الزوج. فتثبت زواجها في المحكمة بالشهود، ثم تطلب الطلاق...

بالنسبة لمؤخر الصداق عند وفاة الزوج. هل يُعطى للزوجة قبل توزيع التركة؟ أم توزع التركة ثم يتنازل الورثة عن حصصهم لسداد مؤخر الصداق؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: مؤخر الصداق دين واجب السداد،...

اشترى رجلٌ منزلًا، وسكن فيه أحد أولاده. وبعد وفاة الأب قال الابن: إنَّه دفع من ثمن البيت 15٪؛ حيث لم يكن ثمن البيت كاملًا مع الأب حينها، فهل يُعطى الابن هذه النِّسبة مع حقِّه الشَّرعيِّ من البيت؟ وكيف تُحسب؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: إن صدَّقه جميع الورثة فلا يخلو الأمر من حالين: الأوَّل : أن يكون أعطى الأب هذا الم...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY