
ماهي عدة الطلاق وما مدتها وما المسموح للمرأة فيها وما الممنوع؟
رقم السؤال: 1364
تاريخ النشر: 3/1/2024
المشاهدات: 1076
السؤال
ماهي عدة الطلاق وما مدتها وما المسموح للمرأة فيها وما الممنوعة عنه بالتفصيل؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- أولاً:
- تعتد المطلقة ثلاثة قروء....
- والقرء: اختلف فيه الفقهاء فالحنفية والحنابلة قالوا بأنه الحيض والمالكية والشافعية قالوا بأنه الطهر....
- وبأيهما اعتدت المرأة جاز....بالطهورات أو الحيضات...
- ثانياً:
- عدة المطلقة طلاقاً رجعياً يعني الطلقة الأولى أو الثانية فحكمها حكم الزوجة تبقى في منزل الزوجية وتبقى النفقة واجبة على الزوج وعليها طاعته......
- أما بالنسبة لخروجها من المنزل لقضاء حوائجها نهاراً فقد ذهب الحنفية والشافعية إلى أن المطلقة الرجعية لا يجوز لها الخروج من مسكن العدة لا ليلا ولا نهارا واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. . .} إلخ.
- وبقوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم} والأمر بالإسكان نهي عن الإخراج والخروج.
- قال "النووي": (إن كانت رجعية فهي زوجته، فعليه القيام بكفايتها، فلا تخرج إلا بإذنه)اهـ.
- وخالف المالكية والحنابلة فقالوا بجواز خروج المطلقة الرجعية نهارا لقضاء حوائجها، وتلزم منزلها بالليل لأنه مظنة الفساد....
- واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: طلقت خالتي ثلاثا، فخرجت تجد نخلا لها، فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ذلك له، فقال لها: (اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا) [أخرجه مسلم].
- ثالثاً:
- عدة المطلقة طلاقاً بائناً, أي الطلقة الثالثة....
- يرى جمهور الفقهاء أنها تعتد بالقروء الثلاثة أي إما حيض أو طهارة, ويرى بعض السلف وهو قول لبعض الحنابلة أن المطلقة طلاقاً بائناً تعتد بحيضة واحدة وكذا المختلعة لأن علة استبراء الرحم قد تحققت بحيضة واحدة ولا رجعة فيه، أما في الطلاق الرجعي فلمظنة المراجعة....
- بالنسبة لخروج المطلقة البائن فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:
- القول الأول:
- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة والثوري والأوزاعي والليث بن سعد إلى جواز خروجها نهاراً لقضاء حوائجها، أو طرفي النهار لشراء ما يلزمها من ملبس ومأكل ودواء ، أو كانت تتكسب من شيء خارج عن محلها كالقابلة والماشطة أو لأداء عملها لحديث جابر رضي الله عنه السابق.
- القول الثاني:
- أنه لا يجوز خروج المعتدة من الطلاق الثلاث أو البائن ليلاً أو نهاراً، لعموم النهي ومسيس الحاجة إلى تحصين الماء, وهو قول الحنفية....
- أخيراً:
- إحداد المطلقة البائن:
- والإحداد هو ترك التزين بشكل عام وفيه قولين:
- الأول:
- ذهب الحنفية والشافعي في قديمه، وهو إحدى الروايتين في مذهب أحمد، أن عليها الإحداد، لفوات نعمة النكاح. فهي تشبه من وجه من توفي عنها زوجها.
- الثاني:
- ذهب المالكية والشافعي في جديده وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد أنه لا إحداد عليها؛ لأن الزوج هو الذي فارقها نابذا لها، فلا يستحق أن تحد عليه.
- وإلى هذا ذهب جماعة من التابعين، منهم سعيد بن المسيب، وأبو ثور، وعطاء، وربيعة، ومالك، وابن المنذر. إلا أن الشافعي يرى في جديده أنه يستحب لها أن تحد...
- الخلاصة:
- تعتد المطلقة ثلاثة قروء, وتخرج البائن نهاراً دون الليل في حوائجها, أما الرجعية في حكم الزوجة في الإذن بالخروج, أما الإحداد للمطلقة البائن فهو مستحب ولا يجب عليها....
- والله تعالى أعلم.
الأستاذ: مهند الملا
أسئلة مقترحة
نحن ((6)) إخوة وأخوات أشقاء، والوالدان على قيد الحياة، توفِّيَت أختي الغير متزوجة، وعندها ذهبٌ ومالٌ، ووالدي أخذ كلَّ شيء، وقال: إنَّه هو وأمِّي الوَرَثة الوحيدون لها. فما الحكم؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: نعم كلام أبيك صحيح ؛ ففي هذه الحالة لامِّك سدس تركة أختك المتوفَّاة، والباقي كلُّه ...
462
من وجد امرأته تزني بالجرم المشهود هل يقتلها لكي ترتدع باقي النساء ولا يوجد أربع شهداء لأنه بالأساس لا يوجد قاضي شرعي، حتى لو جاءوا بالشهداء ....وهل تهديد الزوجة بالقتل إن فعلت ذلك جائز شرعاً لتخويفها لكي لا تفكر بالوقوع في الزنى؟. وماحكم قتل الزاني هل يجب التحقق منه محصن أو غير محصن ؟؟؟وإذا تم قتله بدافع حماية العِرض لا بدافع إقامة الحد جائز ؟؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: لا يجوز له قتلها. وقتله ا لا يردع النساء. ولا يجوز له...
430
هل تحرم على الإنسان زوجة جده؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: نعم تحرم عنك كأنها جدتك تماما. والله تعالى أعلم. الشيخ محمد أبو الفضل
350
زوجة في حالة فقدان الذاكرة تزوجت برجل آخر غير زوجها الأول وفي حالة علم الزوج الأول بالأمر طلب من الزوج الثاني أن يطلقها لأنه زوجها وهي فاقدة للذاكرة، في هذه الحالة الزوجة مخيرة بين الطلاق من الثاني والرجوع للأول بعد تذكيرها إن رجعت لها ذاكرتها؟ و هل يحق للزوج الأول أن يطالب الزوج الثاني بأن يطلقها ؟ لو كان العكس أي الزوج فاقد للذاكرة وتزوج بغير زوجته وطلبت الزوجة طلاق الزوجة الثانية منه ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: هي زوجة الأول وعقد الثاني باطل. والله تعالى أعلم. ا...
370

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

