
بنت لقيطة فكفلتها عائلة وقامت بتربيتها ورعايتها، فحفظت القرآن، ثم توفي الأب الذي رباها، لكنه قبل وفاته سجل دكان باسم اللقيطة، وأوصى أمام ورثته بأن اللقيطة لها ثلث ماله، لكن الورثة رفضوا. هل تجوز هذه الوصية؟ وهل يعد الدكان من ضمن الوصية؟
هل تجوز الوصية للقيط؟
رقم السؤال: 1649
تاريخ النشر: 6/1/2024
المشاهدات: 418
السؤال
بنت لقيطة فكفلتها عائلة وقامت بتربيتها ورعايتها، فحفظت القرآن، ثم توفي الأب الذي رباها، لكنه قبل وفاته سجل دكان باسم اللقيطة، وأوصى أمام ورثته بأن اللقيطة لها ثلث ماله، لكن الورثة رفضوا. هل تجوز هذه الوصية؟ وهل يعد الدكان من ضمن الوصية؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- ثبتك الله أختنا الكريمة وجعلك من أهل القرآن وخاصته.
- وجزى الله من كفلك خير الجزاء وأتمه وأكمله، وجعل ما عمله خالصا لوجهه الكريم.
- فلا شك بأن ما وهبك حال حياته هو حق لك (الدكان).
- والوصية شرعية وتنفذ لأنك شرعا غير وارثة، ولا يحق لأحد أن يمنعك عنها وتنفذ، وإن لم يوافق الورثة لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: (ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) ولقوله أيضا: (الثلث والثلث كثير).
والله تعالى أعلم.
الشيخ: بلال العليوي
أسئلة مقترحة
كيف توزّع تركة رجل توفِّي عن زوجةٍ، وبنتٍ، وبنتِ ابنٍ، وأمٍّ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: للزَّوجة الثُّمن، وللبنت النِّصف، ولبنت الابن السُّدس تكملةَ الثُّلثين، وللأمِّ السُّ...
424
كم تبلغ حصة زوجة من ميراث زوجها علما أنه ليس لها أولاد .... وزوجها لديه أولاد 3 بنات وصبي ( أم الأولاد مطلقة ) ... والمبلغ المراد تقسيمه 2400000؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: من توفي وله زوجه وله أولاد سواء منها أو من غيرها ففرض المرأة الثُمن فإن لم يكن له ولد لا من...
395
حصل بيني وبين زوجتي بعض الخلافات وأرادت أن تخرج من بيتي، وقلت لها (لو تخرج هي طالق) وأصرّت على أن تخرج، وأخذ أبي الجوال مني وأرسل لها (أنت طالق) وأنا وقت قلت لها لو تخرج هي طالق كانت نيتي أن أخوّفها، لكنّها أصرّت وخرجت، والآن تطالب بورقة طلاقها ونفقتها ومؤخرها؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: والطلاق الأب لا يقع ما لم توكّله به، فليس له سلطة على زواجك، فطلا...
277
المؤخر أو المهر غير المدفوع ( الذي بالعادات والتقاليد هو لازم يعطى عند الطلاق ) هل ذات هذا المهر هو دين في رقبة الزوج ؟ يعني هل لازم يعطى حتى لو ما في طلاق ؟ ومتى يكون المرأة لها الحق في طلبه ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: يبقى المهر ديناً في ذمة الزوج من حين دخوله بها مقدمه ومؤخره. ...
485

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

