logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةأحوال شخصية

أبي متوفى قبل جدي وفي شرع الله عز وجل مابيطلعلنا من الميراث، لكن القانون ببلدنا أعطانا حصة أبي من الميراث من بيت جدي فهل حرام أن نأخذها من الورثة الباقيين؟

القانون يعطينا حصة أبي المتوفى من ميراث جدي فهل يجوز أن نأخذها؟

رقم السؤال: 1359

تاريخ النشر: 3/1/2024

المشاهدات: 257

السؤال

أبي متوفى قبل جدي وفي شرع الله عز وجل مابيطلعلنا من الميراث، لكن القانون ببلدنا أعطانا حصة أبي من الميراث من بيت جدي فهل حرام أن نأخذها من الورثة الباقيين؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:


  • جمهور الفقهاء على أن الأعلى يحجب الأدنى, وبالتالي لا يرث أبناء الابن المتوفى بحياة أبيه...


  • ويرى بعض الفقهاء كابن حزم الظاهري والطبري وأبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة: أن الوصية واجبة ديانة وقضاء للوالدين والأقربين الذين لا يرثون، لحجبهم عن الميراث، أو لمانع يمنعهم من الإرث كاختلاف الدين...


  • فإذا لم يوص الميت للأقارب بشيء وجب على ورثته أو على الوصي إخراج شيء غير محدد المقدار من مال الميت وإعطاؤه للوالدين غير الوارثين.


  • وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية السوري بها فأوجب الوصية لبعض المحرومين من الإرث وهم الأحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة أبيهم أو أمهم، أو يموتون معهم ولو حكماً كالغرقى والحرقى.


  • فأخذ القانون نظام الوصية الواجبة لمعالجة هذه المشكلة تماشياً مع روح التشريع الإسلامي في توزيع الثروة على أساس من العدل والمنطق، إذ ما ذنب ولد المتوفى (ابن المحروم) في الحرمان من نصيب والده الذي توفي مبكراً قبل والده، ويكون قد ساهم في تكوين ثروة الجد بنصيب ملحوظ، فيجتمع عليهم الحاجة وفقد الوالد.


  • وبما أن الأحفاد غير ورثة في حال موت أبيهم، فلولي الأمر قصر صفة غير الوارث عليهم للمصلحة، ولأنهم أولى الناس بمال الجد.


  • فإذا لم يوص الجد أو الجدة لهؤلاء الحفدة بمثل نصيب أصلهم، تجب لهم الوصية بإيجاب الله تعالى بمثل هذا النصيب على ألا يزيد على الثلث، لقوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدَكم الموتُ إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقاً على المتقين}.


  • وبما أن هذه الوصية لا تتوافر لها مقومات الوصية الاختيارية لعدم الإيجاب من الموصي والقبول من الموصى له، فهي أشبه بالميراث، فيسلك فيها مسلك الميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، ويحجب الأصل فرعه، ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.


  • والله تعالى أعلم.




الأستاذ: مهند الملا

أسئلة مقترحة

هل يستحب أن يعرض الرجل ابنته أو أخته للزواج ممن يظن فيه الصلاح، وهل الحكم كذلك بالنسبة للمر أة إذا عرضت نفسها؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: ا لأمر يتبع العادة والعرف أكثر ما يتبع الاستحباب. لكن شرعا لا مانع منه للكفؤ، ومن يظن بهم...

ما هي أقوال العلماء في حكم الرضاع؟ وما هو المقدار في الرضعات ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الأصل في مشروعيته قوله تعالى: { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَي...

زوجٌ هجر زوجته أربع سنوات؛ هو يسكن في بيت، وزوجته في بيت، الزَّوجة تريد الطَّلاق وهو رافض، وهما مقيمان في ألمانيا، وهي مطلَّقة في المحكمة الألمانيَّة، ولكن هذا الطَّلاق غير معترف عليه في سوريَّة. فماذا تفعل الزَّوجة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيّدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: لا عبرة بالطَّلاق الواقع في المحاكم الَّتي لا تحكم بشرع الله. وما دام لم ينطق بالطَّلاق ...

رجل حلف على زوجته فقال: "بالطلاق لا أذهب بك إلى بيت أهلك"، هل يعد الطلاق واقعاً إذا ذهب لاعتباره معلقاً بالذهاب ؟ وهل هناك مخرج لإسقاط اليمين ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: نعم يقع الطلاق المعلق على شرط إذا وجد شرطه وإن كان قد حلف ألا يذهب بها، فله أن يبعث بها مع غيره، أو ت...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY