logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةأحوال شخصية

أبي متوفى قبل جدي وفي شرع الله عز وجل مابيطلعلنا من الميراث، لكن القانون ببلدنا أعطانا حصة أبي من الميراث من بيت جدي فهل حرام أن نأخذها من الورثة الباقيين؟

القانون يعطينا حصة أبي المتوفى من ميراث جدي فهل يجوز أن نأخذها؟

رقم السؤال: 1359

تاريخ النشر: 3/1/2024

المشاهدات: 208

السؤال

أبي متوفى قبل جدي وفي شرع الله عز وجل مابيطلعلنا من الميراث، لكن القانون ببلدنا أعطانا حصة أبي من الميراث من بيت جدي فهل حرام أن نأخذها من الورثة الباقيين؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:


  • جمهور الفقهاء على أن الأعلى يحجب الأدنى, وبالتالي لا يرث أبناء الابن المتوفى بحياة أبيه...


  • ويرى بعض الفقهاء كابن حزم الظاهري والطبري وأبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة: أن الوصية واجبة ديانة وقضاء للوالدين والأقربين الذين لا يرثون، لحجبهم عن الميراث، أو لمانع يمنعهم من الإرث كاختلاف الدين...


  • فإذا لم يوص الميت للأقارب بشيء وجب على ورثته أو على الوصي إخراج شيء غير محدد المقدار من مال الميت وإعطاؤه للوالدين غير الوارثين.


  • وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية السوري بها فأوجب الوصية لبعض المحرومين من الإرث وهم الأحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة أبيهم أو أمهم، أو يموتون معهم ولو حكماً كالغرقى والحرقى.


  • فأخذ القانون نظام الوصية الواجبة لمعالجة هذه المشكلة تماشياً مع روح التشريع الإسلامي في توزيع الثروة على أساس من العدل والمنطق، إذ ما ذنب ولد المتوفى (ابن المحروم) في الحرمان من نصيب والده الذي توفي مبكراً قبل والده، ويكون قد ساهم في تكوين ثروة الجد بنصيب ملحوظ، فيجتمع عليهم الحاجة وفقد الوالد.


  • وبما أن الأحفاد غير ورثة في حال موت أبيهم، فلولي الأمر قصر صفة غير الوارث عليهم للمصلحة، ولأنهم أولى الناس بمال الجد.


  • فإذا لم يوص الجد أو الجدة لهؤلاء الحفدة بمثل نصيب أصلهم، تجب لهم الوصية بإيجاب الله تعالى بمثل هذا النصيب على ألا يزيد على الثلث، لقوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدَكم الموتُ إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقاً على المتقين}.


  • وبما أن هذه الوصية لا تتوافر لها مقومات الوصية الاختيارية لعدم الإيجاب من الموصي والقبول من الموصى له، فهي أشبه بالميراث، فيسلك فيها مسلك الميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، ويحجب الأصل فرعه، ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.


  • والله تعالى أعلم.




الأستاذ: مهند الملا

أسئلة مقترحة

كيف توزّع تركة رجل مات وترك: زوجتين، وأختًا لأمٍّ، وبنتَ ابنٍ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: للزَّوجتين الثُّمن مناصفةً بينهما، والباقي لبنت الابن فرضًا وردًّا، ولا شيء للأخت من ال...

انخطبت وانكتب كتابي بقيت سنة ونص ،بكل هذه الفترة بعتلي مرتين أو 3 مصروف، ولم يعد يسأل عني أبداً ، طلبت الطلاق هو رفض ،لكن بعد ما استفزيته ذكر اسمي بصوت و قال أنت طالق طالق طالق ، في المساء قال لي أنت استفزيتني ، و قال له شيخ الطلاق لم يقع ،لأنه لم يكن يريد أن يطلّق ،فهل وقع الطلاق؟ و هل يوجد لي حقوق قبل الدخول ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الطلاق بغير دخول ، واحدة تعتبر بينونة ،و لا عدة عليها ،لذلك لا...

كيف نحسب المهر المسجل في ذمة الزوج مؤخر في هذه الأيام بعد أن انخفضت قيمة العملة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: معتمد الحنفية : يعتبر بقيمته ذهباً يوم لزومه في الذمة. وال...

أين تعتد معتدة الوفاة ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: مذهب جمهور أهل العلم أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الزوجية ، ولا تخرج من بيتها وفي "الموطأ" أن ع...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY