
ما حكم الدَّيْن لأجل الصدقة ؟ يوجد شخص يلتقط قططاً كثيرة حتى بلغت ٥٠ قطة. ويستدين لأجل إطعامهن يومياً ديناً ضخماً، ما حكم ذلك ؟
ما حكم التدين لأجل إطعام القطط ؟
رقم السؤال: 653
تاريخ النشر: 15/12/2023
المشاهدات: 283
السؤال
ما حكم الدَّيْن لأجل الصدقة ؟ يوجد شخص يلتقط قططاً كثيرة حتى بلغت ٥٠ قطة. ويستدين لأجل إطعامهن يومياً ديناً ضخماً، ما حكم ذلك ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد:
- إن لم يكن له موارد يمكنه بها قضاء الدين، يكره له ذلك لما في ذلك من إضاعة أموال الناس وإتلافها، إلا إذا أعلم أصحاب الأموال بذلك، وأذنوا له مع المسامحة له إن عجز عن الأداء.
الشيخ عبد الهادي الخرسة
أسئلة مقترحة
ما حكم الزوجة إذا غاب زوجها غيبةً منقطعة ؟ متى يجوز لها التزوج بغيره ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إذا غاب الرجل من امرأته لم يخل من حالين: أحدهما : أن تكون غيبته غيبة غير منقطعة ، يعرف خبره ، ويمكن الات...
269
أنا فتحت حساب ببنك تركي بدون فوائد طبعاً والهدف من فتح الحساب هو دفع الفواتير والشراء وتحويل العملة من محافظة لأخرى ، هل هذا حرام أم لا مع العلم الحساب لا أضع فيه مبالغ كبيرة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: ليس كل تعامل مع كل بنك حراماً . التعامل مع البنوك التي ت...
256
هل يؤثر تصرف الأم على أولادها -علما أنهم لا يخوضون فيما تفعل- إذا كانت كتير بتحكي عالناس وتتدخل بالزواج (أخواتها الشباب مثلا)؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: يحاولوا نصحها وتبيين حرمة ما تفعل ، ولا يجاملوها بالحديث عن الناس، ولا بالتدخل في شؤون الآخرين، و ...
230
في المتاجرة بالأثمان عند البيع يقوم بالبنك بإضافة الثمن بشكل فوري لحسابي وعند الشراء يخصم الثمن الفوري من حسابي، فهل يحقق شرط التقابض.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إذن تاجر معه بالثمن الذي يقبضه وتدفعه ويسجله . أنت تتاجر بمعدن الذهب وعليك استلام الذهب وتسليم...
234

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

