
شخص معه مال وضعه في البنك وهذا البنك فيه فوائد وهو لا يريد أخذها للحرمانية، أحد أصحابه قال له خذها و وزعها للفقراء وهكذا لن تحمل الإثم وبنفس الوقت تساعد فقراء أو مساكين أفضل من أن يأخذها البنك ،هو يسأل هل هذا جائز أم يلحقه إثم؟
ما حكم الفوائد التي تقدمها البنوك؟
رقم السؤال: 3376
تاريخ النشر: 25/6/2024
المشاهدات: 275
السؤال
شخص معه مال وضعه في البنك وهذا البنك فيه فوائد وهو لا يريد أخذها للحرمانية، أحد أصحابه قال له خذها و وزعها للفقراء وهكذا لن تحمل الإثم وبنفس الوقت تساعد فقراء أو مساكين أفضل من أن يأخذها البنك ،هو يسأل هل هذا جائز أم يلحقه إثم؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- التعامل مع البنوك الربوية محرم أصلاً إلا بقدر الحاجة أو الضرورة التي لا يوجد لها بديل .
- والله تعالى أعلم.
الشيخ: محمد أيمن الجمال
أسئلة مقترحة
ما المستند الشرعي لعدم حسم الدين المترتب عليه الحصول على أصل غير زكوي من الوعاء الزكوي. طالما ان هذا الدين في تحصيل شيء مباح شرعا؟ نصت الفقرة ٢/٢/٦ من المعيار الشرعي للزكاة ٣٥: (إن كانت الديون ترتبت للحصول على أصول ثابتة غير خاضعة للزكاة، فإنها لا تحسم من الوعاء الزكوي).
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: الأصول الثابتة أو عروض القنية معفية من الزكاة لأنها أصول مدرّة، وع...
385
أكثر المعاصرين أن الإبرة المغذية تفطر دون الدوائية !!! هل هذا صحيح؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: بعد النظر في أقوالهم وحججهم وتأصيلهم للمسألة أرى أنه لا وجه للتفريق ...
421
شخص يعمل في محل أجهزة للموبايلات وعمله يقتضي تنزيل برامج أو أمور تخص الموبايل مقابل أجر، وأحياناً يطلب منه بعض الزبائن تنزيل أغاني على الموبايل مقابل أجر، فما حكم هذا الفعل والمال الذي يأخذه؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: إذا كانت أغاني فيها موسيقى فلا يجوز والعمل بتنزيل البرامج ليس حرام...
423
هل تكره تسمية المولود"كَرَم / كَرْم" ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا كراهة في ذلك فلا مانع من التسمية بالاسم المذكور بفتح الراء وتسكينها ويصح أن يسمى به الذكر كرما والأنثى...
425

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

