logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

هل يجوز توزيع بدل زكاة المال طرودا غذائية؟

هل يجوز توزيع بدل زكاة المال طرودا غذائية؟

رقم السؤال: 229

تاريخ النشر: 29/11/2023

المشاهدات: 123

السؤال

هل يجوز توزيع بدل زكاة المال طرودا غذائية؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد:



  • أجاب علماء الفتوى : "القاعدة الفقهية في هذا الخصوص "أن الزكاة تخرج من جنس المال"، فزكاة المال وزكاة عروض التجارة لا تُخرج إلا نقداً؛ لأن الأصل فيها النقد، والزروع كالقمح والشعير وغيرهما من الحبوب، وكذلك التمر والزبيب، كل هذه تُخرج منها الزكاة من جنسها؛ فالقمح مثلًا زكاته قمحًا، والتمر زكاته تمرًا، وهكذا". وأكد أنه بناء على ذلك لا يجوز مطلقًا توزيع زكاة المال سلات غذائية أو قسائم شرائية، لأسباب عدة، أنه بشراء المواد الغذائية يذهب جزء من مال الزكاة على شكل ربح للتاجر، والتاجر ليس من مستحقي الزكاة؛ وبذلك إن جزءًا من هذا المال يخرج من حصة الفقراء، ويدخل جيب فئة من غير الفئات المستحقة للزكاة، وهذا في الشرع ممنوع.


  • وكذلك حكم توزيع القسائم:


  • فإن توزيع القسائم الشرائية يعني إجبار الفقير على شراء ما يحتاج من أماكن خاصة، وعلى شراء سلع خاصة قد لا يكون بحاجة إليها، أو شراء نوعيات من السلع هو لا يشتريها، فحاجة الفقير لا تنحصر في المواد الغذائية فقط؛ بل لكل إنسان حاجات كثيرة ومتعددة، ولا يمكنه الوفاء بهذه الحاجات إلا بالنقود، حتى من يحتاج إلى السلع والمواد الغذائية قد يكون لديه أشياء أكثر احتياجًا منها، وبذلك تفقد الزكاة الحكمة من مشروعيتها، وهي الوفاء بالحاجات الملحة للفقراء.


  • ونبه إلى أن الادعاء أن الفقير قد يشتري بمال الزكاة أشياء ممنوعة ويحرم أسرته المال ادعاء لا ينطبق على كل الفقراء؛ "بل إن هذا قد يقع على قليل من الناس، وهؤلاء ليسوا قاعدة تبنى الأحكام عليها، فالأحكام الشرعية تُبنى على الحالات الأكثر شيوعًا، وليس على الحالات النادرة، وإن سلمنا بوجود هذه الفئات القليلة في المجتمع فإنها تعد حالات خاصة، وتعالج كل حالة على حدة، ولا تُعمم على جميع الناس".


  • وفي جواب دار الفتوى الأردنية :


  • ويجب أن تخرج الزكاة من كل صنف في عينه إلا زكاة عروض التجارة فيجب إخراجها بالقيمة.


  • والواجب في زكاة النقد أن تخرج نقداً، فلا يجوز إخراجها طروداً غذائية، أو دواءً، أو لباساً أو غير ذلك؛ للأمور الآتية:


أولاً: أن الزكاة حق للفقراء، والفقير أدرى بحاجته من غيره، ولسنا وكلاء في التصرف عنه.


ثانياً: أن إخراج غير النقد لا يحقق حكمة الزكاة في سد حاجات الفقراء والمساكين التي تتعدد لا سيما في هذا العصر، فحاجة الفقير لا تقتصر فقط على الطعام والمواد الغذائية، فهناك حاجات كثيرة تقتضيها متطلبات العصر الذي نعيشه، وإخراجها نقداً يحقق الحكمة منها في سد هذه الحاجات.


ثالثاً: ولأن إخراجها بالقيمة لا يحقق قاعدة التمليك؛ إذ الواجب تمليك الفقير الزكاة كما وجبت من غير تصرف من قبل المزكي أو غيره، وهو بهذا التصرف يتصرف فيما لا يملك، فالزكاة حق للمستحق من فقير أو غيره في مال الغني، قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) المعارج/24-25، ولهذا فإن المزكي إذا أخرّ إخراجها من غير عذر أثم، وإذا تلفت ضمنها.


رابعاً: وكما أن إخراج الطرود قد يساعد على إخراج البضائع الكاسدة والفاسدة التي انتهت صلاحيتها، وقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ*الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) البقرة/267-268، ولن يدخل المرء الجنة ولن ينالها حتى ينفق مما يحب ويتصدق مما يحب، قال الله تعالى: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ) آل عمران/92.


  • أما الصدقات التطوعية فيجوز إخراجها طروداً غذائية أو غيرها. 


  • وأجاز بعض الفقهاء ذلك بتوكيل من الفقير بشراء ما يحتاج إليه بطلبه .




الشيخ عبد الهادي الخرسة

أسئلة مقترحة

هل النتف بالخيط أو المتعارف عليه الشمعة للرجل أو إزالة الشعر على الليزر ما الحكم الشرعي مولانا؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: بالنسبة لحلق اللحية ونتف الوجه : اختلف في ذلك العلماء والأكثرون على التحريم وبالنسبة لبقية الجس...

إذا كانت الشركة فيها عدة شركاء، والشخص شريك بحصة ويتحمل الربح والخسارة كبقية الشركاء، وله عقد وظيفي فيها كمدير أو موظف براتب وعمولة كأي موظف آخر، فلماذا عليه إعادة راتبه في حالة الخسارة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: يمكن أن يتميز الشريك العامل إضافة لكونه رب مال بحصته من الشراكة ، فعند الخسارة تكون حصته بنسب...

طلب شخص من عامل أن يمدد له كهرباء بيت، وقدّر العامل أجوره مع المواد اللازمة بحدود ٣٥٠ ألف، ولم يأخذ العامل أي دفعة من الشخص المتفق معه. طلب الشخص من العامل فواتير حسابه ليسدد له ولم يقدمها العامل لسبب يخصه (وغالب الظن هذه طبيعته). استمر ذلك لفترة طويلة شابها تغير في سعر العملة المحلية تغيرا شديدا. قدّم العامل فاتورته ب ٨٥٠ ألف بسبب تغير الأسعار، على أساس أنه أبلغه بتغير سعر كابل معين وأنه أنجز بعض الصيانات في شبكة مياه البيت. رفض الشخص السداد بأكثر مما اتفقا عليه. فما هو الحكم في ذلك؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: يعتبر العامل مقصرا فيما فعله، وتشمل هذه المسؤولية الشخص المتفق معه، حيث كان عليه أن يسدد دفعة ...

هل يجوز لي أن أنادي والد زوجتي بأبي؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: وما الداعي لذلك؟ ناده عمي، فالعم صنو الأب. هو حموك ووالد زوجتك، وليس أبوك الحقيقي...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY