
هل يجوز توزيع بدل زكاة المال طرودا غذائية؟
رقم السؤال: 229
تاريخ النشر: 29/11/2023
المشاهدات: 332
السؤال
هل يجوز توزيع بدل زكاة المال طرودا غذائية؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد:
- أجاب علماء الفتوى : "القاعدة الفقهية في هذا الخصوص "أن الزكاة تخرج من جنس المال"، فزكاة المال وزكاة عروض التجارة لا تُخرج إلا نقداً؛ لأن الأصل فيها النقد، والزروع كالقمح والشعير وغيرهما من الحبوب، وكذلك التمر والزبيب، كل هذه تُخرج منها الزكاة من جنسها؛ فالقمح مثلًا زكاته قمحًا، والتمر زكاته تمرًا، وهكذا". وأكد أنه بناء على ذلك لا يجوز مطلقًا توزيع زكاة المال سلات غذائية أو قسائم شرائية، لأسباب عدة، أنه بشراء المواد الغذائية يذهب جزء من مال الزكاة على شكل ربح للتاجر، والتاجر ليس من مستحقي الزكاة؛ وبذلك إن جزءًا من هذا المال يخرج من حصة الفقراء، ويدخل جيب فئة من غير الفئات المستحقة للزكاة، وهذا في الشرع ممنوع.
- وكذلك حكم توزيع القسائم:
- فإن توزيع القسائم الشرائية يعني إجبار الفقير على شراء ما يحتاج من أماكن خاصة، وعلى شراء سلع خاصة قد لا يكون بحاجة إليها، أو شراء نوعيات من السلع هو لا يشتريها، فحاجة الفقير لا تنحصر في المواد الغذائية فقط؛ بل لكل إنسان حاجات كثيرة ومتعددة، ولا يمكنه الوفاء بهذه الحاجات إلا بالنقود، حتى من يحتاج إلى السلع والمواد الغذائية قد يكون لديه أشياء أكثر احتياجًا منها، وبذلك تفقد الزكاة الحكمة من مشروعيتها، وهي الوفاء بالحاجات الملحة للفقراء.
- ونبه إلى أن الادعاء أن الفقير قد يشتري بمال الزكاة أشياء ممنوعة ويحرم أسرته المال ادعاء لا ينطبق على كل الفقراء؛ "بل إن هذا قد يقع على قليل من الناس، وهؤلاء ليسوا قاعدة تبنى الأحكام عليها، فالأحكام الشرعية تُبنى على الحالات الأكثر شيوعًا، وليس على الحالات النادرة، وإن سلمنا بوجود هذه الفئات القليلة في المجتمع فإنها تعد حالات خاصة، وتعالج كل حالة على حدة، ولا تُعمم على جميع الناس".
- وفي جواب دار الفتوى الأردنية :
- ويجب أن تخرج الزكاة من كل صنف في عينه إلا زكاة عروض التجارة فيجب إخراجها بالقيمة.
- والواجب في زكاة النقد أن تخرج نقداً، فلا يجوز إخراجها طروداً غذائية، أو دواءً، أو لباساً أو غير ذلك؛ للأمور الآتية:
أولاً: أن الزكاة حق للفقراء، والفقير أدرى بحاجته من غيره، ولسنا وكلاء في التصرف عنه.
ثانياً: أن إخراج غير النقد لا يحقق حكمة الزكاة في سد حاجات الفقراء والمساكين التي تتعدد لا سيما في هذا العصر، فحاجة الفقير لا تقتصر فقط على الطعام والمواد الغذائية، فهناك حاجات كثيرة تقتضيها متطلبات العصر الذي نعيشه، وإخراجها نقداً يحقق الحكمة منها في سد هذه الحاجات.
ثالثاً: ولأن إخراجها بالقيمة لا يحقق قاعدة التمليك؛ إذ الواجب تمليك الفقير الزكاة كما وجبت من غير تصرف من قبل المزكي أو غيره، وهو بهذا التصرف يتصرف فيما لا يملك، فالزكاة حق للمستحق من فقير أو غيره في مال الغني، قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) المعارج/24-25، ولهذا فإن المزكي إذا أخرّ إخراجها من غير عذر أثم، وإذا تلفت ضمنها.
رابعاً: وكما أن إخراج الطرود قد يساعد على إخراج البضائع الكاسدة والفاسدة التي انتهت صلاحيتها، وقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ*الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) البقرة/267-268، ولن يدخل المرء الجنة ولن ينالها حتى ينفق مما يحب ويتصدق مما يحب، قال الله تعالى: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ) آل عمران/92.
- أما الصدقات التطوعية فيجوز إخراجها طروداً غذائية أو غيرها.
- وأجاز بعض الفقهاء ذلك بتوكيل من الفقير بشراء ما يحتاج إليه بطلبه .
الشيخ عبد الهادي الخرسة
أسئلة مقترحة
شاركت قريب لي عام ١٩٨٧ بصيدلية في بلد أوروبي، ودفعت له مبلغًا كبيرًا في حينه، واشترطت عليه أنه في حال اقترض من البنك، فأنا لا أشارك في هذا، ولي ثلث أرباح الصيدلية. كنت أتحين أن تكون زياراتي بداية السنة، لعله يكون قد أعدَّ جردًا لمحتويات الصيدلية، لبيان أرباحي، لكنه كان يعطيني دفتراً بالفرنسية وأنا لا أفهم هذه اللغة، مدعيًا خسارة الصيدلية، فلا يعطيني شيء، وبقي الأمر كذلك عدة سنوات، ثم دفع لي رأسمالي عام ٢٠٠٠ وأعلمني فك الشراكة. علمًا أنه كان يسجل بعض مصاريف بيته - لأنه يسكن في بناية الصيدلية، فقد اشترى البناية والصيدلية بالصفقة نفسها - المهم أنه كان يسجل مصاريف أثاث بيته وسواه في الدفتر الذي يقدمه للحكومة، ولما كنت أعلم هذه الحيل طالبته أن يمسك دفتر ثاني. فهل يجب عليه دفع ثلث الفوائد التي كان يدفعها للبنك خلال تلك الفترة والمصاريف الخاصة التي كان يسجلها أم لا؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: شركة طالت ٢٣ سنة دون حسابات ختامية أمر مستغرب، فكيف قبلت الاستمرار ؟ لا يعقل استمرار الخسارة كل تلك ال...
315
ماحكم التداوي ببول الأمهات؟ والبعض يخصص استخدامه بيوم معين كالسبت أو الأربعاء، وكيفيته هي غسل الجسد به أو تعميمه به حتى يعم الجسد ثم يغتسل بعد ذلك وحتى إن البعض يقول إنه مجرب في دفع العين والسحر والمس وغير ذلك ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: البول نجس نجاسة مغلظة ويحرم استعمال النجاسة ولو للتداوي . الشيخ عبد الهادي الخرسة
422
لو صعد الذهب لأعلى مستوى، ثم ثبت لفترة، ثم قام الناس بالبيع دفعة واحدة، هل هناك أوراق نقدية تعوض القيمة ضمن دورة (ذهب - نقد)؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الذهب عادة يغطي الإصدارات النقدية ويمنحها القيمة بتخزينه مقابلها ، وقد تغيّر هذا الشيء من خلال فساد...
275
أعطتني قريبتي مالًا لأحتفظ به معي خشية أن يضيع منها وهو (٥٠٠٠) وقالت لي أنت حر بالتصرف به، وأنا أحببت أن أعطيها مبلغًا صغيرًا لقاء تشغيله، فأنا لست بحاجة إلى هذا المبلغ، ولكن ابنها طلب مني أنا لا أعطيها المبلغ المودع عندي كي لا تصرفه وهي وافقت على ذلك، وقد خلطت المبلغ مع ما أملكه. فهل هناك مشكلة في أن أعطيها مبلغًا بسيطًا وأقول لها هذا مكسب لك. علما أن المبلغ معي على سبيل الإقراض.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا يصح أن تعطيها أي نفع لقاء هذا المبلغ لأنه في ذلك شبهة ربا . والنفع سواء كان ماديا كمبلغ أ...
292

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

