
هل يجوز بيع الذهب المستعمل بأغلى من تسعير نقابة الصاغة؟
رقم السؤال: 1898
تاريخ النشر: 8/1/2024
المشاهدات: 115
السؤال
درج في سوريا بيع الذهب المستعمل بأغلى من تسعير نقابة الصاغة، فهل هذا أمر مشروع؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
- الأصل ترك الناس يرزق بعضهم من بعض، والعرض والطلب هو الذي يحدد سعر التبادل، أما التسعير فهو حالة استثنائية تكون عند وقوع الاحتكار ويكون للضروريات.
- والذهب ليس من الضروريات، ولا يوجد احتكار في سوق الذهب المستعمل، لذلك لا حاجة للتسعير.
- ولا مانع من تبايع الناس للذهب المستعمل بغير التسعيرة المفروضة لانتفاء الحاجة إليها.
- إن من مساوئ التسعير إيجاد سوق سوداء أو سعر ظل غير المعلن عنه.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
نحن خمسة شركاء نملك شركة لتقنية المعلومات، أحدنا مهندس برمجة يملك ٦٪ ومطور برامج ومدير مشروع يملك ١٩٪، وهما مفرغان للعمل بالكامل، وباقي الشركاء غير مفرغين ويملكون باقي النسب والجميع ممولين وفق نسبهم. خصصنا رواتب للمبرمج والمطور برضى الجميع. لكن في حال عدم جواز الأمر لكونهم شركاء؛ فهل يمكن اعتبارها مكافأة؟ أو ندفعها تحت بند مصاريف تشغيلية أو نسبة من الأرباح علماً أننا في طور التطوير ولا يوجد أرباح حالياً.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: لا يصح إعطاؤهم رواتب . ويصح إ عطاؤهم مكافأة وهذه لا تُسترد وليس لها علاقة بإيجاد المنتج أي ال...
أنا بدأت بمشروع ملابس نسائية مناسبة للمحجبات و بسبب بساطتها ما قدرت سوقها، ما الحكم إذا بنت لبست الملابس و نشرتها على الإنترنت للترويج؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الأصل أنه لا يجوز عرض الملابس على أجساد النساء لأن في ذلك نشراً للفتن....
100
ما حكم تداول العملة المزورة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: العملة المزورة عملة غير صحيحة ، فمن وقع بيده عملة مزورة وجب عليه إتلافها. وليس بيعها أو نقلها ...
111
شخص لديه مؤسسة فردية، وكونه ليس لديه شركاء فهو لا يقوم بإغلاق حساباته كل عام على برنامجه المحاسبي أي هو مستمر من عام ٢٠٢١ لغاية الآن كفترة واحدة. وعد نفسه بأن يتبرع (١٠٪) من أرباحه كل عام وهي تمثل الزكاة والصدقة. وعند سؤالي له: إن الربح ليس وعاء احتساب الزكاة، أجاب أن رأسماله لا يتخطى (٥٪) من حجم أعماله لأنه لا يقوم بإغلاق أعماله سنويا، فهو لا يزيد رأس ماله بصافي الأرباح منذ بداية عمله، وقيمة صافي الموجودات أكبر بكثير من رأسماله، وبالتالي ال (١٠٪) من أرباحه تزيد عن قيمة الزكاة السنوية بشكل أكيد. وحين سؤاله عن كيفية إخراج (١٠٪) من أرباحه بشكل سنوي أفاد أنه فتح حساب خاص منذ بداية العمل، وكلما دفع للفقراء أثناء العام غذى هذا الحساب، ليكون رصيد هذا الحساب في كل رمضان يزيد عن (٢.٥٪) من صافي رأس ماله المضاف لصافي الموجودات أي صافي حقوق الملكية كحد أدنى، وهذا الحساب مصنف على برنامجه المحاسبي كمصروف جارٍ أي أنه يؤثر على صافي الربح. السؤال الأول: هل يمكن أن يستمر التاجر بالسياسة نفسها دون حرج شرعي لأنه لا يرغب بإغلاق الحسابات سنويا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: تحسب الزكاة بطرقة ثابتة Flat لذلك لا أثر لدمج الفترات المالية طالما أن الحساب سيطبق على الميزا...

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة