
هل يجوز بيع الذهب المستعمل بأغلى من تسعير نقابة الصاغة؟
رقم السؤال: 1898
تاريخ النشر: 8/1/2024
المشاهدات: 287
السؤال
درج في سوريا بيع الذهب المستعمل بأغلى من تسعير نقابة الصاغة، فهل هذا أمر مشروع؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
- الأصل ترك الناس يرزق بعضهم من بعض، والعرض والطلب هو الذي يحدد سعر التبادل، أما التسعير فهو حالة استثنائية تكون عند وقوع الاحتكار ويكون للضروريات.
- والذهب ليس من الضروريات، ولا يوجد احتكار في سوق الذهب المستعمل، لذلك لا حاجة للتسعير.
- ولا مانع من تبايع الناس للذهب المستعمل بغير التسعيرة المفروضة لانتفاء الحاجة إليها.
- إن من مساوئ التسعير إيجاد سوق سوداء أو سعر ظل غير المعلن عنه.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
برنامج محتواه إعلانات تجارية لا تحتوي على أي مشاهد خليعة أو غير أخلاقية .. البرنامج يحتاج لتفعيل باقة بقيمة مالية مقدرة بالدولار وبعدها عند مشاهدة أيّ من هذه الفديوهات الإعلانية تربح عليه نسبة مالية بتجميع عملات رقمية.. هل هذا يدخل في الرِّبا أو شبيه بالقمار أو فيه شيء من الحرمانية؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: لا يجوز ذلك. فالمال المدفوع ابتداء بمثابة القرض وسيجر نفع...
271
أملك ماكينة ويود أحد المعامل تشغيلها مقابل إعطائي قدر ثابت من المال إن عمل بها أو لم يعمل ويقول أيضا إن عمل بها بشكل جيد سوف يرفع المبلغ المتفق عليه هل الصيغة هذه جائزة وإن لم تكن جائزة ما هو الطريق الصحيح ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: تؤجره إياها بأجرة متفق عليها بينكم ..مع الاتفاق على صيانتها وإصلاحها. ...
244
ما حكم الدَّيْن لأجل الصدقة ؟ يوجد شخص يلتقط قططاً كثيرة حتى بلغت ٥٠ قطة. ويستدين لأجل إطعامهن يومياً ديناً ضخماً، ما حكم ذلك ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إن لم يكن له موارد يمكنه بها قضاء الدين، يكره له ذلك لما في ذلك من إضاعة أموال الناس وإتلافها ، إلا إذا أعلم...
283
بنك كويت ترك الإسلامي، قدم عرضا يدفع بموجبه التاجر ٢٥٠٠٠ دولار لسنة تودع كأمانة، ويموله بشراء بضائع بالليرة التركية يدفع ثمنها على مدار سنة مقابل ٠.٩٩٪ كأتعاب. فيستفيد البنك الإسلامي من تثبيت ال ٢٥٠٠٠ دولار ويستفيد التاجر من فارق الليرة التركية، فما الحكم في ذلك، أو ما المستند في إجازة ذلك؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: لم استطع الوصول لهذه المعاملة في موقع كويت ترك، ولا أستطيع الإجابة دون تتبع ا...
363

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

