
فيما يخص زكاة المال، يشترط أن يمرّ حولٌ على النقد أو الذهب أو ريع العقار لتحقّ عليه الزكاة، فهل معنى ذلك أنّ أيّ نقد أو ريع أو مُكتَنَز لا تجب عليه زكاة إلا أن يظل بحوزتي حولا كاملا؟ أم أنّه وجب على الشخص كلما مرّ حول أحصى ما لديه بصرف النظر عن مدة مكوثه لديه حولا أو أقل وأخرج زكاته؟ و في حال تنوّع المدخرات هل يحسب لكل نوع نصابه على حدا، أم يقاس الجميع على الذهب أو الفضة؟ الرجاء التوضيح لانه ألتبس عليّ الأمر.
هل يشترط أن يمر حول على كل مال يستفاد حتى تجب فيه الزكاة؟
رقم السؤال: 1452
تاريخ النشر: 4/1/2024
المشاهدات: 352
السؤال
فيما يخص زكاة المال، يشترط أن يمرّ حولٌ على النقد أو الذهب أو ريع العقار لتحقّ عليه الزكاة، فهل معنى ذلك أنّ أيّ نقد أو ريع أو مُكتَنَز لا تجب عليه زكاة إلا أن يظل بحوزتي حولا كاملا؟ أم أنّه وجب على الشخص كلما مرّ حول أحصى ما لديه بصرف النظر عن مدة مكوثه لديه حولا أو أقل وأخرج زكاته؟ و في حال تنوّع المدخرات هل يحسب لكل نوع نصابه على حدا، أم يقاس الجميع على الذهب أو الفضة؟ الرجاء التوضيح لانه ألتبس عليّ الأمر.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- على المسلم أن يحد رأس حول له؛ ليكون أساس إخراج الزكاة،
- فإذا جاء هذا الحول أحصى كل ما عنده مما يُعدُّ للتجارة وقوّمه بقيمة المثل وزكاه إن جاوز النصاب.
- فإذا أراد أن يبتعد عن توحيد التقويم بثمن محدد، أخرج ٢.٥٪ من الذهب ذهبا ومن الفضة فضة ومن الليرات ليرات ومن الدولارات دولارات ومن العقارات عقارا، وهكذا.
- وتتفرد المزروعات بنصابها كما تتفرد الأنعام بنصابها، والتي يخرج المرء منها زكاته.
- الآن ماذا نستفيد من التحديد والتعيين لرأس الحول؟
- لا نعتدُّ بحولية كل بند على حدة.. بل كل شيء دخل قبل الحول يعتبر حال عليه الحول ولو بساعات.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
أنا في الإمارات وأريد أن أخرج زكاة الفطر في سورية. فأجابه الشيخ: انظر قيمتها في الإمارات وأرسلها لسورية. فقال: أريد أن أخرجها طعاما.. فتوقف الشيخ ليسأل قبل الرد فإخراجها طعاما أولى.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: جواب الشيخ صحيح بإخراج قيمة نصاب زكاة الفطر حسب القيمة في الإمارات ولا مانع أن يوزع في بلد السائل طال...
347
يتم التعاقد بين الشركة وزبائنها على أساس منح حسم نسبة (مثلا ٢٪) على قيمة الفاتورة بشرط سداد قيمة الفاتورة خلال (سبعة أيام مثلا) من استلام البضاعة، وهنا يقوم محاسب الشركة بتتبع فواتير الزبون المتعاقد معه فإن تم السداد خلال الفترة المتفق عليها يتم منح الحسم بالقيد لصالح الزبون وإلا فلا يتم القيد. هل يجوز مثل هذا العقد؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فالحسم التجاري حسب العرف المحاسبي يتم عند البيع ويحسم من الفاتورة ولا يسجل محاسبيا. ا...
375
حافلة "باص" بسوريا كيف تحسب زكاتها مع مرور الحول عليها...
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا زكاة فيها مهما بلغ ثمنها إلا إذا تم عرضها للبيع ومر عليها عام قمري، فتتحو...
368
كيف نقوّم قيمة البضاعة؟ هل بقيمة السعر الرائج أو بسعر التكلفة أو بسعر الجملة؟ مع الأخذ بعين الاعتبار التقلب السريع جدا لأسعار الشراء والشحن وسعر المبيع والعملة ضمن الحول الواحد. علما أن جزءا من البضاعة لا تباع بشكل فوري ومن الممكن أن تبقى أعواما ضمن المكتب ونسبتها قليلة.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: تقوّم بضاعة آخر المدة في رأس الحول المعتبر بسعر المثل في السوق. ورأس الحول يقرره المالك ويل...
450

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

