logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

هل يصح في العقار أن يكون مالك الرقبة شخص ومن له حق الانتفاع شخص آخر لكن شرط عليه أنه يتصرف بها حياته؟

ما حكم العقار إذا كان مالك الرقبة شخص وأعطى حق الانتفاع لشخص آخر وشرط أن له حرية التصرف بها مدة حياته؟

رقم السؤال: 1215

تاريخ النشر: 30/12/2023

المشاهدات: 170

السؤال

هل يصح في العقار أن يكون مالك الرقبة شخص ومن له حق الانتفاع شخص آخر لكن شرط عليه أنه يتصرف بها حياته؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • حق الانتفاع قد يكون: عقد إيجار، أو إعارة، أي دون رقبة الشيء أو عينه.


  • فمثلا إذا أعطى الوالد العقار كإيجار للولد فلابد أن له مدة ينتهي فيها فلا إيجار مؤبد، وكذلك حال الإعارة.


  • هذا العطاء ممكن ولكن يجب أن ينتهي بانتهاء مدته أو بزواله حيث تنتهي المنفعة منه، ويعود لمالك العين أو الرقبة.


مجلة الاقتصاد الإسلامي.

أسئلة مقترحة

امرأة ضربت أمي؛ لأنها كانت على خلاف معها، وهذا من سنوات. هل يجوز لي ضربها؛ لأخذ حق أمي؛ لأنني لا أستطيع أن أنسى ذلك الحدث المؤلم؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: بالنسبة لك لا يجوز ضربها. وبالنسبة لأمك إن شاءت اقتصّت ، وإن شاءت عفت وسامحت. والله ت...

معيار (١) المتاجرة في العملات: جوّز القروض المتبادلة، وهي ظاهرة في دخولها في "أسلفني وأُسلفك"، فهل المصارف تقرض بعضها على سبيل المعروف والإحسان؟ بالطبع القرض من أجل القرض. قال الحطاب (المالكي): ولا خلاف في المنع من أن يُسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك، وقال عليش: ولا خلاف في منع أسلفني وأسلفك. وكذلك منع منها الحنابلة، جاء في المغني: "وإن شرط في القرض … أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز“.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: لا تصح القروض المتبادلة ، والفقرة (١/٤/٢) التي أشرت لها من المعيار اشترطت عدم الربط بين القرضين ، و...

شركات تمنح حسما سنويا، للمشتري حسب الاستجرار فما حكم ذلك؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: حسم الاستجرار : هو حسم الكمية، يكون عند استلام المشتري للسلع ب شكلٍ متتالٍ ، ثم يستوفي البائع...

في بطاقات التسوق الإلكترونية والتي هي تمثل سلعا وليس مالا لأن حاملها ملزم بالشراء من محل معين، ولا يمكنه استرداد قيمتها من المحل، وربما تكون السلع الموجودة بالمحل غير مناسبة لبعض الأشخاص من حيث السعر أو الجودة أو خصوصية بعض السلع. فهل يمكن اعتبارها كسلع؟ وبالتالي ما هي إمكانية بيعها بأقل من قيمتها؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: بيعها بأقل أو بأكثر غير صحيح. صحيح أنها هي تمثل سلعا لكن حاملها باعها ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY