logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

هل تجب زكاة الفطر على من لا يستطيع دفعها كحال كثير من أصحاب الدخل المحدود عندنا والذين لا يكفهم دخلهم إلا لبضعة أيام مع التقتير.

على من تجب زكاة الفطر؟

رقم السؤال: 1116

تاريخ النشر: 29/12/2023

المشاهدات: 193

السؤال

هل تجب زكاة الفطر على من لا يستطيع دفعها كحال كثير من أصحاب الدخل المحدود عندنا والذين لا يكفهم دخلهم إلا لبضعة أيام مع التقتير.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • ﻻ تجب عليهم زكاة الفطر عند فقهاء الحنفية والذين اشترطوا للواجب ملك النصاب بما يشمل الفاضل عن الحاجات الأصلية من سكن أو ثياب أو متاع.


  • وجمهور الفقهاء اكتفوا بأن يملك قوته وقوت عياله ليوم وليلة, لتحقيق الوجوب.


مجلة الاقتصاد الإسلامي.

أسئلة مقترحة

الفائض على القرض محرم قطعاً، ولكن هل نستطيع أن نعتبر الفائدة بأنها أخطر بكثير من مسألة الفائض، لأن تسميته (فائدة interest) هو غزو ثقافي صهيوني للعلم الكامن في القرآن الكريم. لأن الفائض هو الجزء الصغير الظاهر من جبل الجليد الخطير الذي يدمر السفن والناس غافلة. والتحريم الأساسي هو في (التضخم المالي: inflation) لأن ما يربو هو ما يتضخم. والتضخم هو نتيجة لعملية مضاعفة الإئتمان money multiplier أي توليد النقود الوهمية بكميات هائلة وسرقة الثروة المدخرة بواسطة كل العملات.

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الفائدة كما وردت في الفقه الإسلامي هي الربح الرأسمالي ، كما أن الضريبة هي وحدة قياس, ...

صديقي يتاجر بموبايلات الآيفون المستعملة، هل التجارة في موبايلات الآيفون المستعملة حرام من باب أنها شركة أمريكية و نحن مقاطعون للمنتجات؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الشركات هذه خليط من عدة شركات وجنسيات مختلفة. والهاتف ضروري....

ما حكم العمل ضمن المنظمات الدولية كالأونروا وال UN كصيدلاني مثلاً؟ أسأل هذا السؤال لأنني قد سمعت أنها تدعم الفكر النسوي الخبيث وتدافع عن المثلية وما إلى ذلك؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً و سهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا مانع. ما لم تحم...

شخص لديه مؤسسة فردية، وكونه ليس لديه شركاء فهو لا يقوم بإغلاق حساباته كل عام على برنامجه المحاسبي أي هو مستمر من عام ٢٠٢١ لغاية الآن كفترة واحدة. وعد نفسه بأن يتبرع (١٠٪) من أرباحه كل عام وهي تمثل الزكاة والصدقة. وعند سؤالي له: إن الربح ليس وعاء احتساب الزكاة، أجاب أن رأسماله لا يتخطى (٥٪) من حجم أعماله لأنه لا يقوم بإغلاق أعماله سنويا، فهو لا يزيد رأس ماله بصافي الأرباح منذ بداية عمله، وقيمة صافي الموجودات أكبر بكثير من رأسماله، وبالتالي ال (١٠٪) من أرباحه تزيد عن قيمة الزكاة السنوية بشكل أكيد. وحين سؤاله عن كيفية إخراج (١٠٪) من أرباحه بشكل سنوي أفاد أنه فتح حساب خاص منذ بداية العمل، وكلما دفع للفقراء أثناء العام غذى هذا الحساب، ليكون رصيد هذا الحساب في كل رمضان يزيد عن (٢.٥٪) من صافي رأس ماله المضاف لصافي الموجودات أي صافي حقوق الملكية كحد أدنى، وهذا الحساب مصنف على برنامجه المحاسبي كمصروف جارٍ أي أنه يؤثر على صافي الربح. السؤال الأول: هل يمكن أن يستمر التاجر بالسياسة نفسها دون حرج شرعي لأنه لا يرغب بإغلاق الحسابات سنويا.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: تحسب الزكاة بطرقة ثابتة Flat لذلك لا أثر لدمج الفترات المالية طالما أن الحساب سيطبق على الميزا...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY