
ما حكم عدم العدل بين الزوجات؟
رقم السؤال: 882
تاريخ النشر: 24/12/2023
المشاهدات: 371
السؤال
رجل أعطى زوجته بيتا دون بقية زوجاته ما حكم ذلك؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- لا يجوز ذلك لأن الواجب على من له عدة زوجات أن يعدل بينهن....
- وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود في "سننه وغيره عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل)....
- وفي رواية ابن الجارود في "المنتقى": (إذا كان للرجل امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة أحد شقيه ساقط)....
- قال الشراح ومعنى مائل: أي مفلوج....
- يعني الذي لا يعدل بين نساءه يأتي يوم القيامة وهو مفلوج....
- والله تعالى أعلم.
الأستاذ مهند الملا
أسئلة مقترحة
ما حكم تارك الصلاة الغير جاحد بها، المتكاسل عنها، هل يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الصلاة عماد الدين وركن ركين فرضه الله تعالى على المسلمين لا ينبغي التفريط في فرض منها البتة ...
338
امرأة قامت بزراعة كلية، وتأخذ دواءً يومياً من أجل ذلك، والطبيب قال لها أن لا تصوم في رمضان ، فكيف تقضي أيام الصيام ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: تقضيها بعد رمضان إذا شفيت وإن استمر بها المرض ولم تستطع القضاء تدفع فدية عن كل يوم نصف صاع من بر ...
326
رجل علق طلاق زوجته على أمر ما، ثم بعد فترة من الزمن أراد من زوجته فعل ذلك الأمر برضاه هو هل يقع الطلاق المعلق ؟ وهل بإمكان الزوج الرجوع عنه أي عن تعليق طلاقه؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: يقع طلاقه، ولا رجوع عنه إلا إذا قال متصلاً به إلا بإذني أو برضاي. الشيخ عبد الهادي الخرسة
349
عندي حمل في الشهر الرابع واثبت الطب أنه حمل ثنائي ملتصق هل لي أن أسقط الحمل؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: لا يجوز إسقاطه بعد الأربعة أشهر. وننتظر قضاء الله فيه وفي والد...
360

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

