
امرأة وجبت عليها الزَّكاة، فأعطتها لأمِّها كي تدفعها لأخويها؛ علمًا بأنَّهما بالغان، ويعملان ولكن لا يكفيهما العمل، ما الحكم في ذلك؟ هل الزَّكاة صحيحة؟
هل يجوز إعطاء الأم أو الأخ والأخت من الزكاة؟
رقم السؤال: 776
تاريخ النشر: 19/12/2023
المشاهدات: 318
السؤال
امرأة وجبت عليها الزَّكاة، فأعطتها لأمِّها كي تدفعها لأخويها؛ علمًا بأنَّهما بالغان، ويعملان ولكن لا يكفيهما العمل، ما الحكم في ذلك؟ هل الزَّكاة صحيحة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- لا يجزئك إخراج الزَّكاة بهذه الصُّورة؛ فقد ملَّكتِ الزَّكاة لأمِّك، والأمُّ من الأصول.
- لكن لو وكَّلتِ أمَّكِ بتمليكهما الزَّكاة فهذا مجزئ؛ أي: تملِّكهما الزَّكاة دفعةً واحدةً.
- ولا يشترط أن تخبرهما بمورد هذه الزَّكاة.
- هذا على افتراض استحقاقهما الزَّكاة.
- أمَّا لو كان لهما من ينفق عليهما من أب أو أمٍّ أو غيرهما فلا يستحقَّان أصلًا.
- وعليه: فإن فعلتِ ذلك فإنَّ المبلغ ما زال معلَّقًا في ذمَّتك، وعليك الإعادة.
محمود أحمد صالح
أسئلة مقترحة
أيهما أفضل في صلاة النافلة طول القيام أم كثرة الركعات؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: لَا خِلَافَ بَيْنَ الفُقَهَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ في أَنَّ الكَثِيرَ مِنَ الصَّلَاةِ أَفْضَل...
425
ما هو حكم مصافحة المرأة من غير المحارم؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: لَا يَجُوزُ مُلَامَسَةُ الرَّجُلِ بَشَرَةَ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ عَنْهُ، وَلَا خِلَافَ...
330
سهوا حركت إيدي أكتر ٣ حركات وبعدين تذكرت أنو صاروا أكتر من ٣ ، هل بطلت صلاتي ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: لا تبطل الصلاة ب٣ حركات ولا حتى ب١٠ وليس هناك تحديد لحركات الصلاة المبطل...
362
ماهو حكم الاغتسال من الجنابة بعد آذان الفجر في شهر رمضان؟
الجواب
لا مانع شرعاً من تأجيل الغسل من الجنابة في رمضان إلى ما بعد دخول وقت الفجر. وقد كان يفعل ذلك أحياناً سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. مجموعة أسئلة في الفقه
379

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

