logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةفقه

إذا استأجر رجلٌ شيئًا من مُستَأجِر، وحدث إتلافٌ جزئيٌّ في هذا الشَّيء؛ فهل يجب دفع التَّعويض إلى من استأجَر منه؟ أم إلى المالك؟

من الضامِن في حال تلف العين المستأجَرَة ؟

رقم السؤال: 754

تاريخ النشر: 19/12/2023

المشاهدات: 372

السؤال

إذا استأجر رجلٌ شيئًا من مُستَأجِر، وحدث إتلافٌ جزئيٌّ في هذا الشَّيء؛ فهل يجب دفع التَّعويض إلى من استأجَر منه؟ أم إلى المالك؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:


  • العينُ المستأجَرَة تعتبر أمانةً في يد المستأجِر؛ فلا يضمنها إلَّا إذا كان إتلافها ناتجًا عن تعدِّيه أو تقصيره في الحفظ.


  • ففي حالة السَّائل لا يضمن أحدٌ إلَّا إذا كان التَّلف نتيجة تعدِّي المستأجِر الثَّاني أو تقصيره.


  • فإذا كان ذلك فإنَّ المستأجِر الثَّاني يضمن للمستأجِر الأوَّل الَّذي استأجر منه، والمستأجِر الأوَّل يضمن للمالك.


  • ثمَّ إذا كان المالك قد شرط على المستأجِر الأوَّل استعمال العين المؤجَّرة بنفسه وعدم تأجيرها للغير فإنَّه يعتبر ضامنًا على كلٍّ حال حتَّى لو تلفت في يد الثَّاني دون تعدٍّ ولا تقصير.


  • لكن في هذه الحالة لا يضمن الثَّاني للأوَّل.


  • مع ملاحظة أنَّ التَّلف لو نتج عن الاستعمال العاديِّ الَّذي لا بدَّ منه فلا ضمان لأنَّ استيفاء المنفعة لا يكون بغيره.


  • والله تعالى أعلم


 محمود أحمد صالح

أسئلة مقترحة

امرأة ولدت في رمضان. وأفطرته كله بسبب النفاس. والآن ترضع الولد ولا تستطيع الصيام حتى يأتي رمضان عليها ولم تقض ما عليها. فما الحكم؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: يجوز للحامل وللمرضع الإفطار حتى ولو من غير رأي طبيب وهي رخصة خاصة بهم.... لقوله صلى ا...

ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اسْتِعْمَالُ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ حَرَامٌ في مَذَاهِبِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، لِأَنَّ النَّ...

كيف نقضي أي صلاة فاتت؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: كما فاتت ننوي قضاء آخر صلاة فاتتنا ونصليها في أي وقت إلا أوقات الكراهة ...

طلبت الوالدة سيارة لخدمتها وخدمة أبي، وقمت بدفع مبلغ للمساعدة في الشراء، والآن بعد وفاة الوالد والوالدة رحمهما الله، هل يعتبر المبلغ من الإرث القابل للتوزيع أم هو خارج الإرث ويعود لي؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: بدا لنا من خلال النقاش، أن المبلغ هو أقرب للتبرع منه للقرض ، وعلى كل حال: ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY