logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةفقه

هل للوَاقِفِ أن يَعُودَ عن وقفِهِ ؟

هل يصح لمن أوقف شيئاً أن يَعُودَ عن وقفِهِ ؟

رقم السؤال: 70

تاريخ النشر: 29/11/2023

المشاهدات: 383

السؤال

هل للوَاقِفِ أن يَعُودَ عن وقفِهِ ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:


  • لا يَصِحُّ للواقفِ أن يرجِعَ بالوَقف ، لأنَّهُ خرجَ عن مُلكِهِ إلى مُلكِ الله


  • قالَ ابنُ قُدامة في (المُغني) : فصلٌ : 


وظاهرُ مذهبِ (أحمد) أنَّ الوقفَ يَحصلُ بالفعلِ معَ القرائنِ الدَّالةِ عليهِ ، كأن يَبنِيَ مَسجِداً ، ويأذنَ للناسِ في الصلاةِ فيه ، 


أو مقبرةً ، ويأذنَ في الدفنِ فيها ، 


أو سِقايةً ، ويأذنَ في دُخولِها ، 


فإنِّهُ قالَ : في روايةِ أبي داوود ، وأبي طالب ، في مَن أدخلَ بيتاً في المَسجدِ وأذَّنَ فيه ، لم يَرجِع فيه ، 


وكذلكَ إذا اتَّخذَ المَقابرَ وأذِنَ للناس ، والسِّقاية ، 


فليسَ لهُ الرجوع ، وهذا قَولُ (أبي حنيفة) ، 


  • وذكرَ (القاضي) فيهِ روايةً أخرى أنَّهُ (لا يصيرُ وقفاً إلا بالقَول)


  • وهذا مَذهبُ (الشافعي) . انتهى


  • وفي (المَبسُوط) وهُوَ مِن كُتبِ الحنفية :  وإن جعلَ أرضاً لهُ ، مَسجِداً لعامَّةِ المُسلمين ، وبناهَا ، وأذِنَ للناسِ بالصَّلاةِ فيها ، وأبانها مِن مُلكِهِ ، فأذَّنَ فيهِ المُؤذِّن ، وصلَّى الناسُ جماعةً صلاةً واحدةً أو أكثر ، لم يَكُن لهُ أن يَرجِعَ فيه ، وإن ماتَ لم يَكُن مِيراثاً ، لأنَّهُ حرَزها عن مُلكِهِ وجعلَها خالصةً للهِ تعالى. 


  • قالَ اللهُ تعالى : (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِله) الجن . (18)


  • وقال ﷺ : (( من بنى للهِ مَسجِداً ، ولو كمَفْحَصِ قَطَاةٍ ، بنى اللهُ تعالى لهُ بيتاً في الجنة ))


  • ولا رجوعَ لهُ فيما جعلهُ اللهُ تعالى خالِصاً ، كالصَّدَقةِ التي أمضَاها . انتهى


الشيخ عبد الهادي الخرسة

أسئلة مقترحة

اضطررت لقلع ضرس العقل وأنا صائمة والجرح كبير، وضع الطَّبيب قطنة وطلب منِّي ضغط فكِّي عليها مدَّة ساعتين، بلعت ريقي وعلى الأغلب كان في دم بسبب الجرح؛ فهل صيامي مقبول؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: إن تيقَّنت ابتلاع الدَّم فقد أفطرتِ ، ولا إثم عليك، ولا شيء فيه إلَّا القضاء . إمّ...

من المعلوم أن نصاب الزكاة هو عشرون مثقالاً بقدر عشرين ديناراً ذهبياً وهو من عيار 24 ويقدر ب85غ تقريباً. حالياً يذكر نصاب الذهب دون ذكر العيار علماً أن أغلب التداول يكون بالذهب عيار 21. هل أفتى بعض العلماء المعتمدين بأن النصاب هو85غ تقريباً بصرف النظر عن العيار وما مستنده. أم يلزم أن يكون نصاب ال85غ من عيار 24؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الحنفية : عند وجود الذهب لا اعتبار للعيار ما كان الذهب غالباً. ...

كان مأذن الفجر وشفت الساعة وظننت أن الفجر لسا ما أذن وشربت مي وأكلت كم لقمة هل صحّ الصيام؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: إن كان فرضاً فعليكم القضاء....وإن نفلا فقد فسد... والله تعالى أع...

هل يجوز إسقاط الجنين قبل إتمام الشهر بالحمل فيه؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: أما بعد نفخ الروح فلا يجوز الإجهاض بالإجماع لأنها حياة محترمة فلا يجوز أزهاقها وهي أربعين يو...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY