logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةفقه

رجل أفطر أكثر من شهر من شهور رمضان، فماذا يترتب عليه؟ هل عليه القضاء مع الكفارة؟ أم القضاء فقط؟ وهل عليه فدية بتأخير القضاء أم لا؟

ماحكم من أفطر رمضان لعدة سنوات؟

رقم السؤال: 529

تاريخ النشر: 11/12/2023

المشاهدات: 111

السؤال

رجل أفطر أكثر من شهر من شهور رمضان، فماذا يترتب عليه؟ هل عليه القضاء مع الكفارة؟ أم القضاء فقط؟ وهل عليه فدية بتأخير القضاء أم لا؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:


  • حَصَرَ الفُقَهَاءُ الآثَارَ المُتَرَتِّبَةَ عَلَى الإِفْطَارِ في أُمُورٍ، مِنْهَا:


القَضَاءُ - الكَفَّارَةُ -الفِدْيَةُ - الإِمْسَاكُ بَقِيَّةَ النَّهَارِ.


  • أولاً: القَضَاءُ: مَنْ أَفْطَرَ يَوْمَاً أَو أَيَّامَاً مِنْ رَمَضَانَ، أَو شَهْرَاً، أَو عِدَّةَ شُهُورٍ، قَضَى بِعِدَّةِ مَا فَاتَهُ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضَاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.

  • فَمَنْ فَاتَهُ صَوْمُ رَمَضَانَ كُلَّهُ، قَضَاهُ بِالعَدَدِ، إِنْ كَانَ ثَلَاثِينَ، قَضَاهُ ثَلَاثِينَ، وَإِنْ كَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، قَضَاهُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمَ شِتَاءٍ عَنْ يَوْمِ صَيْفٍ، وَيَجُوزُ عَكْسُهُ.


  • وَقَضَاءُ رَمَضَانَ عَلَى التَّرَاخِي لَا عَلَى الفَوْرِ، بِشَرْطِ أَنْ لَا يَهِلَّ رَمَضَانُ آخَرُ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ الجُمْهُورِ تَأْخِيرُ قَضَاءِ رَمَضَانَ إلى رَمَضَانَ آخَرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَإِنْ أَخَّرَ فَعَلَيْهِ الفِدْيَةُ، وَهِيَ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ مَعَ القَضَاءِ.


  • وَعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ يَجِبُ القَضَاءُ عَلَى التَّرَاخِي، بِدُونِ شَرْطٍ، وَبِدُونِ فِدْيَةٍ بِتَأْخِيرِ القَضَاءِ لِمَا بَعْدَ رَمَضَانَ الجَدِيدِ.


  • ثانياً: بِالنِّسْبَةِ للكَفَّارَةِ، فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ عَامِدَاً في نَهَارِ رَمَضَانَ بَعْدَ شُرُوعِهِ في الصِّيَامِ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ وَلَا سَفَرٍ،


  • وَالكَفَّارَةُ هِيَ: العِتْقُ ثُمَّ الصِّيَامُ ثُمَّ الإِطْعَامُ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْتُ.

قَالَ: «مَا لَكَ؟»،

قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ،

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟»،

قَالَ: لَا.

قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟»

قَالَ: لَا.

فَقَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينَاً؟»

قَالَ: لَا.

قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ ـ وَالعَرَقُ المِكْتَلُ ـ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ؟».

فَقَالَ: أَنَا.

قَالَ: «خُذْهَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ». فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا ـ يُرِيدُ الحَرَّتَيْنِ ـ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي.

فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ». أخرجه البخاري.


  • فَخِصَالُ الكَفَّارَةِ هِيَي: العِتْقُ - أَو الصِّيَامُ - أَو الإِطْعَامُ


  • وَذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ إلى أَنَّ الكَفَّارَةَ مُرَتَّبَةٌ عَلَى الشَّكْلِ التَّالِي:


عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوَّلَاً، إِذَا اسْتَطَاعَ إلى ذَلِكَ سَبِيلَاً،


فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ،


فَإِنْ عَجِزَ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَاً.


  • وَذَهَبَ المَالِكِيَّةُ إلى أَنَّ كَفَّارَةَ إِفْسَادِ الصَّومِ عَلَى التَّخْيِيرِ، أَيْ المُكَفِّرُ يَخْتَارُ وَاحِدَةً مِنْ ثَلَاثَةٍ:


إِمَّا العِتْقُ


وَإِمَّا الصَّوْمُ


وَإِمَّا الإِطْعَامُ. وَالإِطْعَامُ أَفْضَلُ مِنَ العِتْقِ وَالصَّوْمِ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ.


  • وَخُلَاصَةُ الجَوَابِ:


الوَاجِبُ عَلَى هَذَا الأَخِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مَعَ الفِدْيَةِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ، ثُمَّ الكَفَّارَةُ، وَهِيَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ.


وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُقَلِّدَ السَّادَةَ المَالِكِيَّةَ في الكَفَّارَةِ بِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينَاً فَلَا حَرَجَ.


  • وَيَرَى أَكْثَرُ الفُقَهَاءِ أَنَّ الفِطْرَ إِذَا كَانَ بِالجِمَاعِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَتَجِبُ الكَفَّارَةُ مَعَ القَضَاءِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الفِطْرُ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، فَالوَاجِبُ القَضَاءُ دُونَ الكَفَّارَةِ، وَيَرَى الحَنَفِيَّةُ وُجُوبَ الكَفَّارَةِ مَعَ القَضَاءِ في الفِطْرِ بِالجِمَاعِ وَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ عَلَى سَوَاءٍ.


 

الشيخ أحمد شريف النعسان

أسئلة مقترحة

ما حكم اسم (ملاك) للبنت المولودة حديثا؟ الأب لا يريد هذا الاسم؛ لأنه قرأ عن حرمانيته وكراهته، والأم تريد هذا الاسم؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: يجوز. قال النووي رحمه الله : "مذهبنا ومذهب الجمهور جواز التسمية ب...

ما حكم صبغ الشعر بالسواد و صبغ الشعر بغير السواد سواء كان لشعر الرأس أو اللحية أو الشارب و سواء كان بالحنة أو بغير الحنة بالشكل التفصيلي مع الدليل عند الرجال و النساء على مذهبي الإمام الشافعي و الإمام الحنفي؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: عند السادة الأحناف : يستحب للرجل خضاب شعره ولحيته ولو في غير حرب ف...

إذا سها الإمام في صلاته، فكيف ينبه؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فَإِذَا سَهَا الإِمَامُ في صَلَاتِهِ فَيُنَبِّهُهُ المَأْمُومُ بِقَوْلِهِ: سُبْحَانَ اللهِ؛ إ...

ما حكم اعتداد المعتدة في بيت أهلها ؟ وهل يجوز لطفل بلغ ١٠ سنوات أن يراها ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: الأصل في المعتدة وجوب المبيت في بيت زوجه ا إلا إذا كان هناك عذر يوقعها في الحرج إن بقيت في بيت زوجها كأن ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY