logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةفقه

ممكن بيان حكم جمع الصلوات للمسافر عند بقية المذاهب في غير عرفة والمزدلفة؟

ما حكم جمع الصلاة للمسافر في غير عرفة ومزدلفة عند المذاهب ؟

رقم السؤال: 290

تاريخ النشر: 29/11/2023

المشاهدات: 157

السؤال

ممكن بيان حكم جمع الصلوات للمسافر عند بقية المذاهب في غير عرفة والمزدلفة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد:


  • الجمع رخصة شرعية للإمام والمأموم والمنفرد بحسب الحال في الأحوال التالية:



1- يشرع الجمع بين الظهر والعصر للحاج في عرفات جمع تقديم فيصلي الظهر والعصر عند أول ‏وقت الظهر ويشرع الجمع بين المغرب والعشاء، بعد الإفاضة من عرفات جمع تأخير، وكل هذا باتفاق ‏الفقهاء -


  • وإن اختلفوا هل هو جمع للسفر أو للنسك -‏ لثبوت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث جابر في صفة حج النبي -صلى الله ‏عليه وسلم- قال" ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئاً"‎…‌‏ إلى أن قال ‏جابر " حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبِّح بينهما شيئاً" ‏رواه مسلم.‏


2-في السفر:


يشرع الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم، أو جمع تأخير، وهو ‏مذهب الشافعية، والمالكية، والحنابلة، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث منها : ما رواه ‏مسلم عن معاذ رضي الله عنه قال "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي ‏الظهر والعصر، جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً)‏


3- في المرض:


يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء عند المالكية ، والحنابلة، وذهب إليه ‏جماعة من فقهاء الشافعية، وقال النووي : هذا الوجه قوي جداً. واحتجوا أن الجمع لا يكون إلا ‏لعذر، والمرض عذر، وقاسوه على السفر بجامع المشقة، بل إن المشقة في إفراد الصلوات على المريض ‏أشد منها على المسافر، إلا أن المالكية يرون أن الجمع الجائز في المرض هو جمع التقديم فقط .‏


بينما ذهبت الحنفية وهو مشهور مذهب الشافعية إلى عدم جواز الجمع للمرض لعدم ثبوته عن النبي ‏صلى الله عليه وسلم رغم مرضه أمراضاً كثيرة، ولعل الراجح ما ذهب إليه الأولون لأن العلماء ‏يكادون يجمعون على أن العلة في جواز الجمع في السفر هي المشقة الحاصلة بالإفراد، ولا شك أن مشقة الإفراد ‏أشد على كثير من المرضى منها على كثير من المسافرين، والله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من ‏حرج ، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع وجود المقتضي قد يكون منشؤه أنه أخذ في ‏السفر بالرخصة رفقا بمن كان معه، ولم يأخذ بها في المرض لعدم وجود المشارك في السبب.‏


4- في المطر الذي يبل الثياب :


فقد ذهب جمهور فقهاء الشافعية، والمالكية، والحنابلة

إلى جواز ‏الجمع بين المغرب والعشاء بسبب ذلك، لحديث ابن عباس في الصحيحين " وصلى رسول الله صلى الله ‏عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً"

وزاد مسلم في رواية " من غير خوف ‏ولا سفر" وفي رواية " من غير خوف ولا مطر"


فقال كل من مالك والشافعي: أرى ذلك بعذر ‏المطر، كما فسره أبو الشعثاء راوية الحديث بذلك، ولم يأخذ بالرواية الأخيرة " من غير خوف ولا مطر" لأنها تخالف ما رواه ‏الجماعة،


قال الحافظ رحمه الله: ( واعلم أنه لم يقع مجموعا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث بل المشهور من غير خوف ولا سفر) وقد جاء عن ابن عباس، وابن عمر أنهما كانا يجمعان لسبب المطر، ‏إلا أن المالكية يجوزونه فقط تقديماً بين المغرب والعشاء، والحنابلة يجوزونه بينهما تقديماً أو تأخيراً ، ‏


وأجازه الشافعية بينهما وبين الظهر والعصر تقديماً فقط، وأجاز الحنابلة والمالكية الجمع في الوحل، ‏ومنعه الشافعية وأجازه بعضهم، وقواه النووي. وهو الصواب - إن شاء الله - لأن المشقة فيه ليست ‏بأقل من المشقة في المطر.‏


‏ 5- في الخوف:


ذهب الحنابلة وبعض الشافعية وهو رواية عند المالكية إلى جواز الجمع لسبب الخوف ‏بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء تقديماً وتأخيراً، واستدلوا بحديث ابن عباس السابق " من ‏غير خوف ولا سفر" قالوا فهذا يدل على أن الجمع للخوف أولى. وذهب أكثر الشافعية وهو جار ‏على رواية عند المالكية إلى عدم جواز الجمع للخوف، لأن الصلاة لها مواقيت معلومة شرعاً فلا يخرج ‏عنها إلا بدليل.‏


6- وفي العذر:


ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز الجمع لغير الأعذار السالفة، لأن أخبار المواقيت ‏ثابتة عن الشارع، ولا تجوز مخالفتها إلا بدليل خاص .‏


  • وتوسع الحنابلة في الأعذار المبيحة للجمع بأنها كل عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة ، كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك 


  • وذهب أشهب من المالكية، وابن المنذر من الشافعية، وابن سيرين، وابن شبرمة، إلى جواز ‏الجمع لحاجة ما لم يتخذه عادة، لحديث ابن عباس المذكور الذي رواه مسلم قال " جمع رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم- بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن ‏عباس ماذا أراد بذلك قال ؟ أراد ألا يحرج أمته" والراجح أن هذا المذهب يؤخذ به إذا اضطر إلى ‏ذلك في غير الأعذار المذكورة.



الشيخ عبد الهادي الخرسة

أسئلة مقترحة

بيع البطيخ على السكين ما حكمه ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الشافعية : ذكر الفقهاء مسألة تقوير البطيخ، لأنه لا يعرف إلا ب...

شخص غير متزوج قال : تحرم علي كل النساء ؟ فماذا عليه ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: عليه كفارة يمين. الشيخ عبد الهادي الخرسة

ما حكم قول ( أمانة) و (أمانة الله) و( بالله عليك)؟ حيث نقول مثلاً: أمانة لا تفعل كذا، أو بالله عليك لا تفعل كذا وغالبا لا نقصد بها يمين، مثل: ( والله ما بتعمل كذا)، فما حكمها، وماذا يترتب عليها ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الأفضل عدم استعمالها وخاصة لمن لا يدرك أهميتها، وقد يفعل خلاف ماطلب منه . ولا يترتب علي...

هل يَصِحُّ لنا أن نقول ( الإنسانُ مَجبُولٌ على فعلِ المَعاصِي .. ) ؟؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الأولى أن نقول : تُوجَدُ ف...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY