
مسلم توفي وعنده أولاد صغار، ومعه مبلغ من المال أكثر من النصاب، هل يلزم أن تدفع زكاته قبل القسمة ؟
هل تدفع زكاة الرجل الذي توفي وعنده مال بلغ النصاب ؟
رقم السؤال: 287
تاريخ النشر: 29/11/2023
المشاهدات: 356
السؤال
مسلم توفي وعنده أولاد صغار، ومعه مبلغ من المال أكثر من النصاب، هل يلزم أن تدفع زكاته قبل القسمة ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد:
- إذا مر على المال سنة وجب إخراج الزكاة قبل القسمة.
- جاء في "المجموع" للإمام النووي رحمه الله: "من وجبت عليه الزكاة وتمكن من أدائها فلم يفعل حتى مات وجب قضاء ذلك من تركته؛ لأنه حق مال لزمه في حال الحياة، فلم يسقط بالموت كدين الآدمي..لقوله صلى الله عليه وسلم (فدين الله أحق أن يقضى) وهو ثابت في الصحيحين" انتهى.
الشيخ عبد الهادي الخرسة
أسئلة مقترحة
ما حكم إزالة بعض الشعر من الحاجب لأنه كثيف جدا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: من رحمة الله تعالى على عباده اختلاف الفقهاء في فهم النصوص, لذا فإن وجود نص معين لا يعني القطع...
516
هل صحيح أنه إذا لمست المرأة الحائض الماء الذي تريد الاغتسال به ( الماء الذي في الجرن ) قبل أن تغتسل.... تنجس الماء؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: بالنسبة للمس الحائض ,و الجنب للماء في (الجرن) فهذا لا ينجسه إنما يجعله مستعملاً والجمهور إل...
338
ذهب الأم عندما تتوفى هل هو من حق البنات فقط أم يدخل في الميراث للذكر والأنثى ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الذهب يدخل في الميراث للجميع، إلا إذا وهبته وملكته في حياتها، أو أوصت به لغير وارث وكان بمقدار ثلث التركة ف...
552
لو أقسم رجل مائة مرة على شيء لا يفعله...كأن يقول أقسم بالله لا أدخل دار فلان... ثم أعاد ... ثم أعاد فهل عليه كفارة واحدة أم بعدد الأيمان؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: إذا تكرر القسم على شيء واحد فعليه كفارة واحدة إن فعل المقسم عل...
487

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

