
زوجان اتفقاعلى إسقاط الجنين، وعند إتمام عملية الإسقاط لا يعلم كم عمر الجنين، ويريد الرجل أن يكفر عن خطئه فماذا يفعل؟ والرجل قد ندم على ما أحدث هو وزوجته
ما حكم إسقاط الجنين ؟
رقم السؤال: 236
تاريخ النشر: 29/11/2023
المشاهدات: 330
السؤال
زوجان اتفقاعلى إسقاط الجنين، وعند إتمام عملية الإسقاط لا يعلم كم عمر الجنين، ويريد الرجل أن يكفر عن خطئه فماذا يفعل؟ والرجل قد ندم على ما أحدث هو وزوجته
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد:
- إن كان الإسقاط بعد نفخ الروح فيه أي بعد الأربعة أشهر يلزمهما الكفارة والغرة.
- قال علماء الفتوى :
إسقاط الجنين بعد مضي مائة وعشرين يوماً يعد قتلاً للنفس التي حرم الله قتلها إلا بحق
- وقد ثبت في الحديث أن نفخ الروح يتم بعد مائة وعشرين يوماً، ولا يجوز إسقاط حمل مضت عليه هذه المدة - بالإجماع- إلا في إحدى حالتين :
- الأولى: هي ما إذا ثبت بتقرير طبي موثوق أن حياة الأم في خطر داهم إذا لم يسقط الجنين.
- والثانية: ما إذا ثبت أن الجنين قد مات في بطن أمه
- وقد نقل الإجماع على حرمة الإجهاض بعد نفخ الروح الفقيه المالكي ابن جزي في قوانينه الفقهية حيث قال:
"وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له، وأشد من ذلك إذا تخلق، وأشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح فإنه قتل نفس إجماعاً" القوانين الفقهية/141 .
- وكذلك ما جاء في نهاية المحتاج : " ... ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه جريمة، ثم إن تشكل في صورة آدمي وأدركته القوابل وجبت الغرة " نهاية المحتاج/8/442 .
- ونص صاحب البحر الرائق على أن الجنين الذي ظهر بعض خلقه بأنه يعتبر ولد ، وصاحب البناية يقول : ( لا يجوز التعرض للجنين إذا استبان بعض خلقه ، فإذا تميز عن العلقة والدم أصبح نفساً ، ولا شك بأن حرمة النفس مصونة بالإجماع ، وبنص القرآن الكريم
- ويجب عليهما الدية والكفارة ، ودية الجنين: خمس من الإبل تكون لورثته، ولا تأخذ منها الأم أو الأب القاتلان شيئاً، فإن تنازل الورثة عنها بنفس راضية فلا حرج في ذلك.
- قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: " وإذا شربت الحامل دواء , فألقت به جنينا , فعليها غرة , لا ترث منها شيئا , وتعتق رقبة ، ليس في هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه , إلا ما كان من قول من لم يوجب عتق الرقبة , وذلك لأنها أسقطت الجنين بفعلها وجنايتها , فلزمها ضمانه بالغرة , كما لو جنى عليه غيرها , ولا ترث من الغرة شيئا ; لأن القاتل لا يرث المقتول , وتكون الغرة لسائر ورثته , وعليها عتق رقبة " انتهى من "المغني" (8/327).
- وفي جواب أهل الفتوى:
"يجب على المرأة التي تعمدت قتل الجنين التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار، عسى الله أن يغفر لها، وعليها الدية وهي: غرة عبد أو أمة، وقيمتها : (خمس من الإبل) " انتهى .
- وقالوا:
"إذا كان إسقاط الجنين المذكور بعد تمام أربعة أشهر وجب في إسقاطه غرة عبد أو أمة ، والكفارة وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين ، وتستغفر الله وتتوب إليه من هذا الذنب" انتهى .
- وأما إذا لم تنفخ الروح فيه فعليهما الاستغفار والتوبة والصدقة، دون كفارة ولا دية.
الشيخ عبد الهادي الخرسة
أسئلة مقترحة
لدي معسر وعليه دين لي فهل يجوز أن أسقط الدين كزكاة ؟ وكيف إن أعطيته الزكاة وسدد منها الدين بلا اشتراط لي ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: لا يعتبر إسقاط الدين أداء الزكاة. ولكن ملِّك الرجل ثم حصّل د...
345
هل يصح سجود المرأة في الصلاة عندما تكون على جبهتها حائل كالجلابيب ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: لا يصح السجود على حائل يحول بين الجبهة كلها والأرض بما يتصل بالمصلي...
326
ما حكم زراعة الخضار في حديقة المسجد على نفقة خادم المسجد ،هل يجوز الأكل منها وأخذها للمنزل لأغراض الطبخ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: يجوز زراعتها إن لم تكن تؤثّر على صلاة المصلين.. بل هو من المستحبات...
339
ما هو حكم صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: ليس لها أصل وفي وجه عند الشافعية أنها تصلى احتياطاً خشية أن لا نكون أد...
356

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

