
سمعت ببعض الأحاديث ذكر فيها النهي عن اللون الأحمر الخالص أو الأحمر الممزوج مع العصفر هل هذه النهي يدخل فقط في الثوب الشرعي الكامل , أم أيضا يدخل النهي مثلا لو لبست كنزة حمراء لكن بقية الثياب بلون آخر؟
هل يجوز لبس ثياب لونها أحمر؟
رقم السؤال: 1745
تاريخ النشر: 6/1/2024
المشاهدات: 310
السؤال
سمعت ببعض الأحاديث ذكر فيها النهي عن اللون الأحمر الخالص أو الأحمر الممزوج مع العصفر هل هذه النهي يدخل فقط في الثوب الشرعي الكامل , أم أيضا يدخل النهي مثلا لو لبست كنزة حمراء لكن بقية الثياب بلون آخر؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- للتوضيح في المسألة:
- أولاً: أحاديث النهي عن لبس الأحمر:
1- روى البخاري والترمذي عن البراء بن عازب، قال: (نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر والقسي)
- المياثر: جمع ميثرة : تتخذ من حرير أحمر وهي وسادة السرج، أي نهى عن الركوب على دابة على سرجها وسادة حمراء لأنها مراكب الأعاجم المتكبرين.
- والقسي: نهى عن لبس القسي وهي نوع من الثياب فيه خطوط من حرير منسوبة الى قس قرية بمصر على ساحل البحر.
2- وروى الترمذي وأبو داود بسند فيه مقال عن عبد الله بن عمرو قال: (مر على النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد النبي - صلى الله عليه وسلم – عليه).
- ثانياً: الأحاديث الدالة على الجواز:
1- ما رواه الشيخان عن البراء بن عازب قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مربوعاً بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه).
2- ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن هلال بن عامر المزني، عن أبيه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى على بغلة، وعليه برد أحمر..).
- وبناء على هذه الأحاديث اختلف أهل العلم في حكم لبس الرجل للثوب الأحمر على أقوال حصرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في سبعة أقوال ويمكن تلخيصها في قولين:
- الأول:
- يُكره لبس الثوب الأحمر, وهو مذهب الحنفية والحنابلة, عملاً بأحاديث النهي, لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان لبيان عدم الحرمة من النهي.
- الثاني:
- جواز لبس الأحمر مطلقاً، وهو مذهب بعض الحنفية والمالكية والشافعية, لما ورد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام, ولأنه كان آخر الأمر منه عليه السلام...
- قال الحافظ في "فتح الباري": (والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء، وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته، وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع، حيث يقع ذلك، وإلا فلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين لبسه في المحافل والبيوت)اهـ.
- وبناء عليه فإن القول بالجواز هو الأرجح لعلة قد زالت ألا وهي التشبه بالكفار أو بزي النساء, فيكون لبس الكنزة الحمراء أو التي شيرت الأحمر جائزاً لذاته, وقد تعرض له الكراهة إن كان فيه تشبهاً...
- والله تعالى أعلم.
الأستاذ: مهند الملا
أسئلة مقترحة
علمت أن الأذان سنة ، لماذا لم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: قال بعض أهل العلم: ترك الأذان من حضرته صلى الله عليه وسلم رحمة منه بمن يسمع أمره حي على الصلاة ولا يأ...
221
هل تصح الطهارة إذا كان على الجسم لصاقة وردة لم تزال؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: إن كان لهذه اللصاقة جرم بحيث تمنع وصول الماء إلى ما تحتها فتصح طهارة الجسد ويبقى ما تحتها...
116
رجل يعصي الله تعالى سراً، ومعصيته ذاتية خاصة به ولا يجاهر بها، فهل يصح أن يفضحه إنسان، حتى يتوب إلى الله تعالى؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: أولاً : يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ فَضِيحَةَ الإِنْسَانِ لِأَخِيهِ الإِنْسَانِ تَ...
132
إذا استأجر رجلٌ شيئًا من مُستَأجِر، وحدث إتلافٌ جزئيٌّ في هذا الشَّيء؛ فهل يجب دفع التَّعويض إلى من استأجَر منه؟ أم إلى المالك؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: العينُ المستأجَرَة تعتبر أمانةً في يد المستأجِر؛ فلا يضمنها إلَّا إذا كان إتلافها نا...
234

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة