logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةفقه

مشان زكاة الدهب ...عم أسمع أراء كتير من أهل العلم يلي حوالي وكلها عما تختلف ...آخر الشي أفتوني فيه أنه طالع زكاة ذهبي مرة واحدة فقط؟ مشان ما أقع بالحرام إذا كان عليه زكاة ...علما أن ذهبي للزينة وليس للتجارة؟

هل على ذهب الزينة زكاة؟

رقم السؤال: 1494

تاريخ النشر: 4/1/2024

المشاهدات: 220

السؤال

مشان زكاة الدهب ...عم أسمع أراء كتير من أهل العلم يلي حوالي وكلها عما تختلف ...آخر الشي أفتوني فيه أنه طالع زكاة ذهبي مرة واحدة فقط؟ مشان ما أقع بالحرام إذا كان عليه زكاة ...علما أن ذهبي للزينة وليس للتجارة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:


  • ذهب الجمهور خلافاً للحنفية أن الذهب إن كان للزينة فلا زكاة عليه حتى لو بلغ نصاباً وحال عليه الحول وحتى لو لم ترتديه المهم أن تكون النية عند الشراء التزين به....


  • وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة فيه إن كان بالغاً نصاباً وحال عليه الحول...


  • فيمكن تقليد أي من القولين ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى...


  • والله تعالى أعلم.




الأستاذ: مهند الملا

=

أسئلة مقترحة

ما المقصود بالإسبال باللباس وهل آثم إن كان بنطالي لتحت الكعبين أم علي تقصيره؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الإسبال هو أن يكون الثوب تحت الكعبين ممتداً للخيلاء فإن انتفت الخيلاء و...

أيهما أولى بالفعل الاستشارة أم الاستخارة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَشِيرَ قَبْلَ الاسْت...

أراد أن يعطي زكاته لفقير فطلب هذا الفقير من المزكي أن يسلمها لرجل آخر له عليه مال أو أن يسلمها لجمعية خيرية على أنها تبرع من هذا الفقير. فهل يجوز له إخراج الزكاة بهذه الصورة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: يجوز . هو في حكم تمليكها للفقير. ومن تمام التمليك أن ...

ماحكم أخذ الزوج من مال زوجته دون رضاها في حالتي إن كان يعمل أو لا يعمل؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا يحل للرجل أن يأخذ من مال زوجته بلا رضاها ؛ ولو كان على سبيل الدين؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY