logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةفقه

يوجد لدينا العديد من الحسابات الجارية دائنة و مدينة ( لنا و علينا ) هل يجوز تحويل قيمة هذه الحسابات من الليرة إلى عملة أخرى بسبب فروقات سعر الصرف و بالتالي ارتفاع أسعار البضائع تجنبا" لوقوع خسائر كبيرة علما" أن معظم البضائع مستوردة ؟

هل يجوز تحويل الديْن من عملة إلى عملة أخرى؟

رقم السؤال: 1026

تاريخ النشر: 27/12/2023

المشاهدات: 292

السؤال

يوجد لدينا العديد من الحسابات الجارية دائنة و مدينة ( لنا و علينا ) هل يجوز تحويل قيمة هذه الحسابات من الليرة إلى عملة أخرى بسبب فروقات سعر الصرف و بالتالي ارتفاع أسعار البضائع تجنبا" لوقوع خسائر كبيرة علما" أن معظم البضائع مستوردة ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:


  • تحويل الدين إلى عملة أخرى سيحول الفائض على الدين إلى ربا وهو حرام لا يجوز...


  • إذن ما الحل مع انهيار العملة وتراكم الديون؟؟


  • الحل هو المصالحة على الدين في يوم السداد على قيمة وسطى بين الدائن والمدين حتى لا يظلم ولا يُظلم...


  • وإن كان الأولى أن ترد الديون بالمثل مالم يكن الضرر فاحشاً فعندها يصار إلى الصلح في يوم السداد على قيمة متوسطة بين القيمة الحقيقية والقيمة الاسمية....


  • والله تعالى أعلم.




الأستاذ: مهند الملا

أسئلة مقترحة

ماهو المقصود بالطهارة الكبرى والصغرى عند الفقهاء ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الطهارة الكبرى: هي طهارة الرجل من الجنابة بالغسل، وطهارة المرأة من الجنابة والحيض والنفاس بالغسل كذلك. ...

ما كفارة من جاءه رمضان وعليه قضاء أيام لم يصمهم؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: من عليه قضاء صيام عن رمضان الماضي فليعجل في صيامه قبل رمضان المقبل.. ...

هل يجوز أن تدفع الأخت زكاة ذهبها لأختها أم لا يجوز؟ وكيف نقوم بحساب زكاة الذَّهب؟ على عيار ((18)) أم عيار ((21))؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: يجوز دفع زكاة مالك لأختك إن كانت مستحقَّة لها ؛ بأن تكون فقيرة أ...

بعض التُّجَّار يبيع البضاعة بعملة معيَّنة، وعندما يكون ثمن البضاعة مؤجَّلًا يقوم بتحويل الدَّين إلى العملة الأجنبيَّة، وعند الوفاء يوفِّيه بالعملة المحلِّيَّة؛ فهل يجوز ذلك؟ مثلًا: بيقى للتَّاجر مليونا ليرة، فيقول: حوَّلتها للعملة الأجنبيَّة، وعند الوفاء تكون قد انخفضت العملة المحلِّيَّة فيأخذ منه مليونين ومئة ألف ليرة مثلًا.

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: هذا عين الرِّبا والعياذ بالله. والحلُّ أن يتَّفقا قبل العقد ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY