logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

ما حكم بناء برامج كومبيوترية للعمل في البورصة أو تطوير برنامج قائم، لصالح أحد الزبائن؟

ما حكم تصميم برامج كومبيوترية للعمل في البورصة؟

رقم السؤال: 3803

تاريخ النشر: 23/7/2024

المشاهدات: 617

السؤال

ما حكم بناء برامج كومبيوترية للعمل في البورصة أو تطوير برنامج قائم، لصالح أحد الزبائن؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • ما دام العمل مباحًا، فما يلحق به مباح أيضًا. لذلك يجب معرفة تفاصيل احتياجات العميل وبناء عليه يتم الحكم.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

هل تتحول المقتنيات والزروع إلى بضائع تجارية تلقائيًا أم بمجرد النية؟نحن نعلم أن الأصل في الأشياء الاقتناء، ولذلك نجد كلمة الفقهاء أن النية تكفي لتحول عروض التجارة إلى مقتنيات. ولكن لا تتحول المقتنيات إلى عروض تجارة بمجرد النية أو حتى العرض للبيع. فما هو الحد الفاصل الذي به تتحول المقتنيات إلى عروض تجارية؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: ذكر أبو صالح عن قوله تعالى: ...

بالنسبة لشركة التضامن فإن تحمل الشريك ديون الشركة زيادة على رأس المال الذي شارك فيه، هل يصح شرعًا؟ ألا توجد جهالة في ذلك؟ وقد يكون الشريك ليس معه غير المال الذي قدمه؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: شركة التضامن شركة قانونية و...

تسجيل قيد قرض الربا محاسبيًا ليس شرطًا للحصول على قرض ربوي، ولا يسجل في عقد الربا، فهو تحصيل حاصل، فهل يدخل تسجيله في الإثم؟ وكيف للمحاسب أن يتخلص من تسجيل قيود سداد أقساط قرض الربا؟ وهناك قاعدة ضع وتعجل للتخلص من قرض الربا فهل وقتها يكون غير آثم؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: القيد المحاسبي هو ظل الحدث ا...

رجل يملك أرضًا وهو لا يملك الأموال (أو لا يريد أن يدفع لاستثمار أرضه) يريد أن يشارك رجلًا آخر كي يستثمر الأرض (المشروع غير زراعي)، بحيث يقوم هو بتقديم أرضه مقابل نسبة من الأرباح العائدة من استثمار الأرض، وهو في حال حدوث خسارة فإنه لا يدفع أي مبلغ ويكتفي بخسارة إشغال أرضه مجانًا وتقع الخسارة برأس المال كلياً على مستثمر الأرض فهل يجوز هذا النوع من الشراكة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يجوز ، و لا يخرج هذا ال...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY