logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

هل يجوز أن يعود الوالد عن هبته لأحد أبنائه بدون موافقة الابن؟

ما حكم عودة الوالد عن هبته لأحد أبنائه؟

رقم السؤال: 3801

تاريخ النشر: 23/7/2024

المشاهدات: 135

السؤال

هل يجوز أن يعود الوالد عن هبته لأحد أبنائه بدون موافقة الابن؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • نعم يجوز ذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ للرَّجلِ أنْ يُعطيَ عطيَّةً، أوْ يَهَبَ هِبةً، فيَرجِعَ فيها إلَّا الوالِدُ فيما يُعطي ولدَه، ومَثلُ الَّذي يُعطي العطيَّةَ، ثُمَّ يَرجِعُ فيها، كمَثَلِ الكلبِ يَأكُلُ، فإذا شَبِعَ قاءَ، ثُمَّ عادَ في قَيئهِ).


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

من يريد شراء الشقة يُسدد ٦٠٪ من قيمتها، ثم يمول ٤٠٪ من الباقي مرابحة، بحيث يدخل معه شخص آخر، فيُكتب عقد واحد بالشراء ثم يبيع الممول حصته له بزيادة بنسبة من ثمن الشراء الأول كل ذلك في الوقت نفسه أو بفارق يوم أو يومين. مع العلم أن الممول نفسه هو شاري لحصته بتمويل مرابحة على الشقة نفسها. مثال ذلك: اشترى أحمد جزءاً من الشقة مشاركة مع محمد (المشتري الأخير). وباع أحمد الجزء الذي يملكه من الشقة مرابحة لمحمود. ثم باع محمود الجزء الذي يملكه من الشقة مرابحة لمحمد (المشتري الأخير). وأصبحت الشقة كلها مملوكة لمحمد بعقود مرابحة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يصح الشراء مرابحة والبيع...

هل يجوز شراء آبل كير مع أجهزة آبل هواتف وأجهزة لوحية وكمبيوتر؟ علمًا أن هناك فتوى على النت بأن الشراء بشكل منفصل غير جائز. أما مع الأجهزة فوراً فهو جائز؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذه كفالة تقدمها الشركة الص...

ما حكم هدايا البنوك مقابل فتح حساب مصرفي؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إذا كانت الهدايا التي يقدم...

افتتحت سوبر ماركت واشتغلت فيه شهرين، ثم عرض علي صاحب العقار مشاركتي، واتفقنا شفهياً على مبلغ ١٠٠ ألف، وأنا أتولى الإدارة مقابل أجر. تم دُفع المبلغ المتفق عليه تباعا حتى بلغ ٦٦٥٠٠ وعند المطالبة بباقي المبلغ رفض الشريك متعللا بأن المحل سيُصفى بسبب الخسارة وأنه لا يغطي مصاريفه ولم يقبض أحد منا أي ربح. قام الشريك بمطالبتي بكامل المبلغ بحجة أن المبلغ "ما حلّو يخسر" وأن الإغلاق كان نتيجة سوء إدارتي وأنا من يجب عليه تحمل الخسائر. مع أن الشريك كان يتصرف تصرفات الشريك كاملة بالاطلاع على الدفاتر والنصح والزيارات الدورية والتدخل في بعض الشؤون الإدارية. فهل يجب فعلا أن أتحمل كل الخسارة؟ وإذا كانت الخسارة بين الشريكين، فما هي النسبة التي يجب أن تُطبق على مبلغ التصفية؟ ورؤوس الأموال قد بلغت ١٢٠٠٠٠ و ٦٦٥٠٠ دولار.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا يحق لك أن تأخذ أجرا على الإدارة . الخسارة تكون بنسب رؤوس الأموال . الشريك ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY