
ما حكم عودة الوالد عن هبته لأحد أبنائه؟
رقم السؤال: 3801
تاريخ النشر: 23/7/2024
المشاهدات: 183
السؤال
هل يجوز أن يعود الوالد عن هبته لأحد أبنائه بدون موافقة الابن؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- نعم يجوز ذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ للرَّجلِ أنْ يُعطيَ عطيَّةً، أوْ يَهَبَ هِبةً، فيَرجِعَ فيها إلَّا الوالِدُ فيما يُعطي ولدَه، ومَثلُ الَّذي يُعطي العطيَّةَ، ثُمَّ يَرجِعُ فيها، كمَثَلِ الكلبِ يَأكُلُ، فإذا شَبِعَ قاءَ، ثُمَّ عادَ في قَيئهِ).
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
ما حكم قول زيد لبكر: أريد أن أبيع منك شيئاً، لكن أعطني مبلغًا معيّناً الآن (في مجلس العقد)، والحقيقة أن بكراً يؤدي بعض المبلغ من رأس المال أو من الثمن وأن زيداً يُسلم المبيع بعد شهر كامل. حيث أنه قبض بعض رأس المال في مجلس العقد - لا كله -. فهل هذا عربون أم هامش جدية عند الحنفية؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذا بيع آجل ، سُلِّم فيه بع...
282
شخص متزوج من زوجتين وله أولاد منهما، تعرضت الزوجة الثانية لمضايقات من أولاد زوجته الأولى، فسجل بيت من بيوته باسم زوجته الثانية ضمانًا لحقها لتكون في بيت مستقل، وترك باقي أملاكه باسمه بعد وفاته رفع أولاد زوجته الأولى دعوى لإبطال البيع كون أبيهم قد كتب البيت باسمها لأنها لا تملك بيتاً آخر، وما جعله يفعل ذلك، هو شرط من شروط التسجيل على جمعية سكنية. علمًا أن البيت لا يمثل أكثر من ١٥٪ من أملاكه. هل هذا التسجيل الشكلي هو حرمان من حصة ورثته لجزء من أملاكه؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذه هبة واضحة من الزوج لزو...
230
سُئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن الرجل يبيع من العدو شيئاً؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يباع ممن يتقوى على المسل...
315
شركة تأسست في عام ٢٠٢٠ من شريكين مناصفة. ثم توسعت على مراحل. في عام ٢٠٢١ باع الثاني ١٠٪ من أسهمه لثالث بمبلغ محدد سَدد الثالث جزءًا من القيمة وبقي عليه جزء كدين. فهل للشريك الثالث حصة من أرباح الشركة ككل، أم تحسب أرباحه من الكتلة الأولى باعتبار أن جزءًا من رأسماله غير مسدد للثاني؟ تمت إضافة أصل ثابت في عام ٢٠٢٢ لأصول الشركة من أرباح الشركة المحتجزة، فهل للثالث حصة من قيمة الأصل المضاف رغم استمرار انكشاف رأسماله بالدين المذكور؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لابد أن بيع الثاني ل ١٠٪ من...
264

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة