logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

ما هو وضع الاحتياطيات المحتجزة محاسبيًا أو دفتريًا مثل احتياطي هبوط الأسعار أو احتياطي التضخم، من موضوع احتساب الزكاة في عروض التجارة؟

ما حكم الاحتياطيات المحتجزة محاسبياً من الزكاة؟

رقم السؤال: 3790

تاريخ النشر: 23/7/2024

المشاهدات: 428

السؤال

ما هو وضع الاحتياطيات المحتجزة محاسبيًا أو دفتريًا مثل احتياطي هبوط الأسعار أو احتياطي التضخم، من موضوع احتساب الزكاة في عروض التجارة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • الاحتياطيات تُعدُّ بمثابة مبالغ مستقطعة من الأرباح، وذلك لتوفير الأموال للمستقبل أو لمواجهة خسائر محتملة، وتأخذ الاحتياطيات أنواعًا عديدة، منها ما هو إجباري ومنها ما هو اختياري، والاحتياطيات بجميع أنواعها لا تُضاف ولا تُحسم من وعاء الزكاة لأنها لا تُعدُّ من قبيل الديون على المؤسسة.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

شريك مساهم بالمال قام بسحب رأسماله بعد انقضاء عام ٢٠٢٠ وإصدار الميزانية من مكتب مراجعة معتمد لكامل رأسماله وأرباحه. وفي عام ٢٠٢١ تمت مراجعة الميزانية (فحص) من قبل هيئة الزكاة والدخل، وتم فرض فروقات مالية على الميزانية من قبل الهيئة وتم دفعها ونقصت أرباح الشركة لعام ٢٠٢٠ بمقدار الفروقات. فهل يحق للشركة مطالبة الشريك المنسحب بالفروقات حسب نسبته في عام ٢٠٢٠؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: طبعًا يصح ذلك. لأن أ...

شخص يملك عقارا فيه عيب، وشخص آخر (س) يعلم العيب وهو على يقين أن لا أحد سيشتريه بهذا العيب إلا شخص يعلمه (ع). المالك عرض عقاره على شخص (ك) وحدد سعر بيعه، عرض (س) على (ك) أن لديه مشترٍ (ع) يقبل بعيب العقار. وتم البيع من المالك إلى المشتري (ع) بالسعر الذي حدده، فهل من مشكلة فيما سبق بيانه؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إن عمل الوسطاء (س) و (ك) حسب الوصف لم يتخلله غش أو تواطؤ بل تسهيل عملية البيع. وحسب الوسيط (س...

ورد في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١١٨-٤): قال - رحمه الله - (فإن أسلم مائتي درهم في كر بُرّ مائة دينًا عليه ومائة نقدًا فالسَلَم في الدين باطل)، أي في حصة الدين؛ لأنه دين بدين، وصحَّ في حصة النقد لوجود قبض رأس المال في المجلس بقدره ولا يشيع الفساد؛ لأنه طارئ إذ السَلَم وقع صحيحًا في الكل، ولهذا لو نقد مائتين قبل الافتراق صح؛ لأن الدين لا يتعين في العقد، لكنه يبطل بالافتراق قبل نقد المائة الأخرى فلا يشيع البطلان الطارئ كما إذا باع عبدين فهلك أحدهما قبل القبض بطل العقد فيه دون الآخر ، فالحاصل أن البطلان الطارئ لا يشيع أيضاً کالفساد الطارئ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الفساد يمكن تصحيحه ، كأن يُ...

مات أب وترك ٤ بنات و ٨ ذكور تاركًا لهم أراضي وعقار مؤلف من طابقين. قام بمنح العقار للذكور قبل موته. والعقار مؤجر لشركة. علمًا أنه يتم توزيع إيرادات الأراضي للورثة، فهل يجب توزيع إيرادات العقار المملوك للذكور قانونيًا؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الإرث شركة إجبارية بين الورث...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY