logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

تبرعنا بجهاز تحلية مياه لأجهزة غسيل الكلى لمشافي إحدى الجمعيات الخيرية، وتبلغ القيمة السوقية للجهاز ١٢٥-١٣٠ مليون ليرة، بينما المواد التي دخلت في العملية الصنعية تبلغ ٩٠-٩٥ مليون، فإذا أضفنا تكلفة أجور العمال فستصل التكلفة إلى ١٠٠ مليون ليرة. هل نستطيع إخراجه من زكاة مالنا؟ وبأي قيمة نحتسبه؟

ما حكم الزكاة بالتبرع بجهاز مُصنّع في الشركة؟

رقم السؤال: 3747

تاريخ النشر: 21/7/2024

المشاهدات: 168

السؤال

تبرعنا بجهاز تحلية مياه لأجهزة غسيل الكلى لمشافي إحدى الجمعيات الخيرية، وتبلغ القيمة السوقية للجهاز ١٢٥-١٣٠ مليون ليرة، بينما المواد التي دخلت في العملية الصنعية تبلغ ٩٠-٩٥ مليون، فإذا أضفنا تكلفة أجور العمال فستصل التكلفة إلى ١٠٠ مليون ليرة. هل نستطيع إخراجه من زكاة مالنا؟ وبأي قيمة نحتسبه؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • تعتبر (تكلفة الإنتاج) المبذولة في صناعة هذا الجهاز.


  • فيصح أن تعتبر المائة مليون من زكاة المال، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المستفيدين من الجمعية هم من المسلمين المستحقين للزكاة.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

ورد عرض من أحد الاخوة على الشكل التالي: أنا حجزت على air canada وأريد إلغاء الحجز، وعوضا عن المال يعيدون وصلا بالمبلغ (٥٤٨٦) دولار Voucher. وقد عرض بيع Voucher بأقل من ١٠٠ دولار، فهل هذه العملية تعتبر حراما؟ أم أن Voucher يعتبر منتجا قابلا للبيع والشراء بهذه الحالة ولا حرمانية في ذلك؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: أصبح Voucher بمثابة ورقة مالية تمثل دينا على شركة الطيران ولا يصح بيعه . ويراعى الحالتين ا...

شخص يعمل في شركة، يبيع بضاعتهم بوصفه مندوبًا، ويُسدد لهم قيمة المبيعات. فهل يصح أن يأخذ من ثمن البضاعة، فيتاجر بها، ويعيدها لهم نفسها؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذا لا يصح ، لأن المندوب ت...

ورد في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١١٨-٤): قال - رحمه الله - (فإن أسلم مائتي درهم في كر بُرّ مائة دينًا عليه ومائة نقدًا فالسَلَم في الدين باطل)، أي في حصة الدين؛ لأنه دين بدين، وصحَّ في حصة النقد لوجود قبض رأس المال في المجلس بقدره ولا يشيع الفساد؛ لأنه طارئ إذ السَلَم وقع صحيحًا في الكل، ولهذا لو نقد مائتين قبل الافتراق صح؛ لأن الدين لا يتعين في العقد، لكنه يبطل بالافتراق قبل نقد المائة الأخرى فلا يشيع البطلان الطارئ كما إذا باع عبدين فهلك أحدهما قبل القبض بطل العقد فيه دون الآخر ، فالحاصل أن البطلان الطارئ لا يشيع أيضاً کالفساد الطارئ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الفساد يمكن تصحيحه ، كأن يُ...

من المعروف أن زكاة المال إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول سنة هجرية، يحسب المزكي ما معه من مال أو أصول يتوجب عليها الزكاة فإذا دخل على المزكي مبلغ كبير وزكاته كبيرة قبل حول الحول بيومين، فهل يستطيع أن يفصله بتاريخ مستقل؟ أم يضمه للمال بشكل عام؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: طالما للمزكي رأس حول يخصه، ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY