logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

قد يعترض شخص ما فيضع له شخص في كيس يحمله مبلغًا من المال أو في جيبه أو يرميه في بيته… خاصة أن الحساب المصرفي لا يقبل الخطأ، فلا بد للمحول أن يعرف اسم وصاحب الحساب كشرط للتحويل، وأي خطأ بأحدهما سترتد الحوالة للمحول منه، وعندنا في السعودية ما عليك إلا أن تضع رقم الآيبان فيظهر لك اسم المستفيد. وتبقى نقطة أساسية أمنية هي حماية المحول له نفسه من الغير فهو يُقرُّ أن المبلغ المحول لحسابه على علم به، وبموافقته ما لم يُقرّ بعدم معرفته بها فما حكم ذلك؟

ما حكم الحوالة من مجهول؟

رقم السؤال: 3713

تاريخ النشر: 19/7/2024

المشاهدات: 412

السؤال

قد يعترض شخص ما فيضع له شخص في كيس يحمله مبلغًا من المال أو في جيبه أو يرميه في بيته… خاصة أن الحساب المصرفي لا يقبل الخطأ، فلا بد للمحول أن يعرف اسم وصاحب الحساب كشرط للتحويل، وأي خطأ بأحدهما سترتد الحوالة للمحول منه، وعندنا في السعودية ما عليك إلا أن تضع رقم الآيبان فيظهر لك اسم المستفيد. وتبقى نقطة أساسية أمنية هي حماية المحول له نفسه من الغير فهو يُقرُّ أن المبلغ المحول لحسابه على علم به، وبموافقته ما لم يُقرّ بعدم معرفته بها فما حكم ذلك؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • يبحث عن المحوّل، وذلك ليس مستحيلًا، أما امتناع البنك عن الإجابة فهو إجراء قانوني لا يُلزمه بالتصريح إلا عن طريق القاضي.


  • وتبقى تلك الإجراءات متباينة بحسب قوانين وأعراف كل بلد، مع أن أنظمة مكافحة غسيل الأموال الدولية والمحلية تمنع ذلك، وهي الأولى بالإتباع نظرًا لشبهة الإرهاب وما يلحق بها من مخاطر.


  • وأرى أن يترك مستلم الحوالة إثباتًا حول مراجعته للبنك حرصًا من أي إشكال قانوني قد ينشأ مستقبلًا.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

هل يجوز لمسلم أن يستأجر شخصاً لدباغ جلود الميتة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: روى عبد الله بن عباس رضي الل...

شريكان أحدهما صاحب مشروع تجاري (صاحب المال)، والآخر شريك مضارب مسؤول عن إدارة النشاط التجاري كاملًا، يقوم الشريك المضارب بسحب مبالغ مالية خلال الشهر لصالح حسابه الجاري، لكن بشرط أن تقيّم وتسجل عليه بسعر صرف العملة الأجنبية لليوم الذي سحبت به (لكن دون شراء تلك العملة الأجنبية)، كأن يسحب ٣٠٠٠٠٠ ليرة وتسجل عليه ١٧ دولارًا أمريكيًا. فهل هذا الأمر جائز؟ علمًا أن الشريكين يحتسبان حصصهم من الربح بالعملة الأجنبية في نهاية السنة المالية؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: عندما تصل الزيادات في الأس...

شركة تضامنية مؤلفة من ثلاثة شركاء، اثنين منهم شركاء في رأس المال مناصفة والثالث شريك مضارب بنسبة، وعندما تم إعداد القوائم المالية للشركة على أساس العملة المحلية كانت مسحوبات الشركاء متساوية، فطلب أحد الشركاء أن يتم إعداد الميزانية على أساس عملة ثابتة كالدولار، فتبين أن مسحوبات أحد الشركاء تزيد عن الآخرين حسب الحركة التاريخية للمسحوبات؛ فظنوا أنهم مظلومين مع الشريك الآخر. فما الحكم الشرعي في ذلك لحل هذا الإشكال بين الشركاء؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: هذه شركة قانونية ، ويطبق فيها الأصول المحاسبية المتعارف عليها GAAP ، ومن أسسها: ( فرض وحدة القياس )...

لدي مصنع وبعض الأعمال التجارية، ويوكلني بعض الأصدقاء من خارج القطر ومن داخله بدفع زكاتهم فيحولون المال لي شهريًا وأقوم بتوزيعها بشكل نقدي وعيني. غالبًا تصلني هذه الأموال ويتأخر توزيعها بالوقت المناسب، لحين ترتيب أمور التوزيع، فأقوم بإدخالها إلى صندوقي وأخلطها مع أموال مصنعي وتجارتي وأدفعها حين التوزيع فهل في ذلك خطا شرعي؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الأصل أن توزع أموال الزكاة ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY