
دفعت إلى شخص ٥٠٠ ألف روبية باکستانية مضاربة قبل ست سنوات، و كان سعر الدولار ۱۲۰ روبية باکستانية، والآن بعد ست سنوات صار سعر الدولار ۲۸۸ روبية باکستانية، ونريد إنهاء عقد المضاربة، فهل تُعتبر قيمة ذلك الوقت أم القيمة الآنية. علمًا أن مسألة التضخم في الفقه الإسلامي، يذكر تحتها أحكام التضخم في الدين والبيع والشراء، لكن هل بحثت مسألة التضخم في المضاربة تحديدًا؟
ما حكم تغير سعر الصرف مع المضاربة؟
رقم السؤال: 3655
تاريخ النشر: 14/7/2024
المشاهدات: 176
السؤال
دفعت إلى شخص ٥٠٠ ألف روبية باکستانية مضاربة قبل ست سنوات، و كان سعر الدولار ۱۲۰ روبية باکستانية، والآن بعد ست سنوات صار سعر الدولار ۲۸۸ روبية باکستانية، ونريد إنهاء عقد المضاربة، فهل تُعتبر قيمة ذلك الوقت أم القيمة الآنية. علمًا أن مسألة التضخم في الفقه الإسلامي، يذكر تحتها أحكام التضخم في الدين والبيع والشراء، لكن هل بحثت مسألة التضخم في المضاربة تحديدًا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- قضايا التعويض وأحكامها تكون في الديون والقروض فقط، أما في الشراكات (بأنواعها) فلا يصح تعويض الشريك إطلاقًا، لأن ذلك يكون من ضمان رأسمال الشريك أو ربحه وكلاهما لا يصح وممنوع، لأنه يُخرج الشركة عن قاعدة الغرم بالغنم.
- تُحتسب حقوق الشريك بنسب مشاركته من أصول وخصوم الشركة عند التصفية، فيربح ويخسر أسوة بباقي شركائه.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
هناك من يشتري النغل فئة الخمس ليرات والعشرة والخمسة والعشرين نسبة للمعادن التي فيها كالفضة وغيرها. فهل يجوز بيعها؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: العملات القديمة طالما أنها خرجت من التعامل ، فقد ابتعدت عن الثمنية، وانتفت عنها هذه الصفة،...
270
رجل أراد شراء ذهب من إحدى محال الصّاغة وبعد أن اختار القطعة كان ثمنها ٥٥٠ دولارًا وليس لديه إلا ٥٠٠ دولار؛ فقام الصائغ قبل أن يتم البيع بإعطاء المشتري مبلغ ٥٠ دولارًا بصيغة الدّين، ثم قام المشتري بالشراء، ودفع قيمة القطعة كاملاً، وفي اليوم الثاني سدد الدين الذي عليه؛ فهل هذه المعاملة صحيحة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذه معاملة صحيحة وقد قدم ا...
278
هل الاستصناع جائز في البترول أم لا؟ فعند الحنفية الشرط لجواز الاستصناع هو أن يكون المعقود عليه مما یُحتاج إلى الصنعة كما لا يجوز في الحنطة أو الشعیر. فإذا كان العقد بين رجلين عاميين، لا بين شركة بترول وتاجر، فهل هذا الاستصناع ممكن؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: مع عقود النفط يكون السلم، وم...
287
لي صديق يحتاج ٧٠٠ دولار ليكمل ثمن الفيزا ليسافر من مصر إلى ليبيا، فإذا أعطيته المبلغ، وقلت له عندما تستقر هناك أرسل لي فيزا على حسابك، ولا ترجع لي من ال ٧٠٠ شيئًا. علماً أن ثمن الفيزا الحالي يساوي ٢٠٠٠ دولار، فهل هذا قرض جرّ نفعًا، أم ثمن خدمة والباقي تبرع؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يعتبر مبلغ ٧٠٠ قرضًا حسنًا،...
177

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة