
دفعت إلى شخص ٥٠٠ ألف روبية باکستانية مضاربة قبل ست سنوات، و كان سعر الدولار ۱۲۰ روبية باکستانية، والآن بعد ست سنوات صار سعر الدولار ۲۸۸ روبية باکستانية، ونريد إنهاء عقد المضاربة، فهل تُعتبر قيمة ذلك الوقت أم القيمة الآنية. علمًا أن مسألة التضخم في الفقه الإسلامي، يذكر تحتها أحكام التضخم في الدين والبيع والشراء، لكن هل بحثت مسألة التضخم في المضاربة تحديدًا؟
ما حكم تغير سعر الصرف مع المضاربة؟
رقم السؤال: 3655
تاريخ النشر: 14/7/2024
المشاهدات: 272
السؤال
دفعت إلى شخص ٥٠٠ ألف روبية باکستانية مضاربة قبل ست سنوات، و كان سعر الدولار ۱۲۰ روبية باکستانية، والآن بعد ست سنوات صار سعر الدولار ۲۸۸ روبية باکستانية، ونريد إنهاء عقد المضاربة، فهل تُعتبر قيمة ذلك الوقت أم القيمة الآنية. علمًا أن مسألة التضخم في الفقه الإسلامي، يذكر تحتها أحكام التضخم في الدين والبيع والشراء، لكن هل بحثت مسألة التضخم في المضاربة تحديدًا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- قضايا التعويض وأحكامها تكون في الديون والقروض فقط، أما في الشراكات (بأنواعها) فلا يصح تعويض الشريك إطلاقًا، لأن ذلك يكون من ضمان رأسمال الشريك أو ربحه وكلاهما لا يصح وممنوع، لأنه يُخرج الشركة عن قاعدة الغرم بالغنم.
- تُحتسب حقوق الشريك بنسب مشاركته من أصول وخصوم الشركة عند التصفية، فيربح ويخسر أسوة بباقي شركائه.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
يوجد شقق بيعت بالتقسيط وعليها قروض، يقوم الآن ملاك الشقق الأوائل ببيعها لملاك جدد، وعليها أقساط يجب سدادها، فهل يَشترط على البائع (المالك الأول) أن يسدد الأقساط قبل أن أشتريها منه؟ وبفرض أن البائع تحملها فهل هذا البيع جائز وليس فيها معاملة ربوية؟ و إذا قام البائع بعرض الشقة من البداية مع ذكر أن الشقة عليها أقساط مسددة وهو في الحقيقة قد دمج قيمة الأقساط مع سعر الشقة ولم يخبر المشتري بأن السعر شامل للأقساط؟ كيف يقوم المشتري بشراء الشقة في هذه الحالات دون أن يكون طرفًا في المعاملة الربوية في حالة وجود أقساط مستقبلية مستحقة على الشقة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الحل بأن تشترط على البائع ت...
420
هل تتحول المقتنيات والزروع إلى بضائع تجارية تلقائيًا أم بمجرد النية؟نحن نعلم أن الأصل في الأشياء الاقتناء، ولذلك نجد كلمة الفقهاء أن النية تكفي لتحول عروض التجارة إلى مقتنيات. ولكن لا تتحول المقتنيات إلى عروض تجارة بمجرد النية أو حتى العرض للبيع. فما هو الحد الفاصل الذي به تتحول المقتنيات إلى عروض تجارية؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: ذكر أبو صالح عن قوله تعالى: ...
385
شاركت شخصًا قدم رأسماله لشراء شقة لأتاجر بها، واشتريت شقة ب ١٠٠ مليون، ثم انخفضت أسعار السوق وصارت تساوي ٦٠ مليونًا، واستطعت بعد أشهر من بيعها ب ٧٠ مليونًا، أي ربحت الشقة ١٠ مليون. وأنا في حيرة كيف أقاسمه الربح؟ وكيف أعيد له رأسماله؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: تنتهي المضاربة عندما ينض ال...
283
هل الاستصناع جائز في البترول أم لا؟ فعند الحنفية الشرط لجواز الاستصناع هو أن يكون المعقود عليه مما یُحتاج إلى الصنعة كما لا يجوز في الحنطة أو الشعیر. فإذا كان العقد بين رجلين عاميين، لا بين شركة بترول وتاجر، فهل هذا الاستصناع ممكن؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: مع عقود النفط يكون السلم، وم...
380

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

