logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

تقوم بعض الشركات التجارية بعمل عروض على منتجاتها، بحيث إذا دفع المشتري ببطاقة بنك محدد (تحدده الشركة التجارية) يتم حسم مثلاً ١٥٪. فهل يجوز هذا الفعل؟ وأنه لا حرج على المشتري؟

ما حكم الحسم على المشتريات من بطاقة بنك محددة؟

رقم السؤال: 3642

تاريخ النشر: 14/7/2024

المشاهدات: 350

السؤال

تقوم بعض الشركات التجارية بعمل عروض على منتجاتها، بحيث إذا دفع المشتري ببطاقة بنك محدد (تحدده الشركة التجارية) يتم حسم مثلاً ١٥٪. فهل يجوز هذا الفعل؟ وأنه لا حرج على المشتري؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • بما أن العملية هي عملية بيع وشراء، فالحسم المقدم هو حسم تجاري، والبائع هو طرف ثالث. وهذا جائز.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

ما رأيكم بالتعامل مع منصة أمازون شراء وبيعًا في ظل الظروف الحالية ووضع إخواننا في غزة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إذا ثبت دعمها للعدو الصهيون...

مبلغ ثابت مع الإجارة ومع المضاربة المعايير تجوّز أن يكون في الإجارة بالإضافة للأجرة الثابتة أن يضاف إليها نسبة مشاع من الربح للتحفيز. بينما في المضاربة نمنع أن يضاف للنسبة المشاع أجرة ثابتة لئلا تنقطع المضاربة وهي الصورة المجمع على تحريمها (اشتراط ضمان دراهم معلومة). هل يغتفر ذلك في الإجارة؟ ويُمنع في المضاربة لأنها في أصل العقد. ويبقى أن نختار أحداث هذا الغرر.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: العقد في الإجارة بين أجير وصاحب عمل والأجر الذي بينهما مرتبط بالزمن وأي زيادة ممنوحة للأجير لها...

عندي مصنع يحوي آلات تحتاج قطع تبديل، وتجنبا لتوقف الآلات أقوم بتخزين هذه القطع لعدم توفرها دومًا، هل يتوجب قيمة زكاتها؟ أيضًا مازوت (ديزل) المولد الكهربائية التي تشغل الآلات، عند تخزينه ويحول عليه الحول، هل يتوجب قيمة زكاته؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: ميّز الفقهاء بين القنية وعر...

شركة تجارية يأخذ صاحبها بعض التمويلات من الأقارب والأصحاب على أساس المضاربة وبعضها على أساس الوكالة بالاستثمار، ويستثمرها في عمليات الشركة. ويحتسب لهم في نهاية السنة الأرباح، بناءً على النتائج المالية. ويحرص ألا يزيد الربح عن نسبة معينة، ويضبط ذلك في العقود؛ بتوزيع الأرباح بنسبة كذا لرب المال أو الموكل ونسبة كذا للمضارب أو الوكيل، فإذا زادت الأرباح عن نسبة معينة من رأس المال، يأخذها المضارب/الوكيل كحافز عن حسن الأداء. ويتوقع هذه السنة تحقق خسائر بنسبة بسيطة، ويرغب بتوزيع نسبة الأرباح نفسها كتبرعٍ منه ليحافظ على المستثمرين، فلا يتعرض لسحب الأموال ولا يوجد شيء يلزمه بذلك ضمن العقود. فهل يجوز له ذلك؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: استخدام احتياطي معدل توزيع ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY