logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

أليست بطاقة الائتمان من بنك ربوي هي عقد قرض ربوي بفائدة؟ وعليه، إذا قام شخص بأخذ قرض من شخص آخر وكان في عقد القرض شرطٌ ربوي إن تأخر في السداد عن سنة مثلاً، ألا يعتبر العقد فاسدًا لوجود شرط ربوي، وهل يقع في الإثم المقترض سواءً سدد في موعده أو لا؟

ما حكم العمل ببطاقة الائتمان؟

رقم السؤال: 3600

تاريخ النشر: 10/7/2024

المشاهدات: 242

السؤال

أليست بطاقة الائتمان من بنك ربوي هي عقد قرض ربوي بفائدة؟ وعليه، إذا قام شخص بأخذ قرض من شخص آخر وكان في عقد القرض شرطٌ ربوي إن تأخر في السداد عن سنة مثلاً، ألا يعتبر العقد فاسدًا لوجود شرط ربوي، وهل يقع في الإثم المقترض سواءً سدد في موعده أو لا؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • إن كنت تفتي لنفسك فخذ بالأشد وهذا حسن.


  • وإن كنت تفتي للناس فعليك بالتيسير، دون التفريط.


  • بطاقة الائتمان قرض يتحقق فيه الربا إن تأخر حامل البطاقة عن السداد، وقد صارت هذه البطاقة أداة لا غنى عنها في غالب الدول، بل صارت أداة دفع لازمة، وبذلك لا مانع أن يستفيد منها حاملها شرط ألا يقع في المحظور، فإن وقع فهو آثم وليس لمن باعه دخل فيما فعل.


  • ولو تأخر حاملها عن السداد ما ترتب عليه فسرعان ما يتم وقفها من قبل المانح (المصرف عادة)، لذلك البائع لما قبض بموجب البطاقة فالربا لم يقع بعد، إلا إذا كانت بطاقة ائتمان متجددة وهذه يحرم التعامل بها كليًا حسب معايير الأيوفي.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .


أسئلة مقترحة

إن ما يحصل في تركيا من ذبذبات في سعر الصرف سببه أن أغلب الناس تبيع وتشتري الليرة والدولار حسب سعر الصرف، فهل تعتبر هذه المضاربة حلال أم محرمة؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: النقود هي من الضروريات عند الناس، وبيعها وشراؤها يخضع لشرطي (التقابض والمجلس) في الحالة ا...

شخص اشتريت منه مازوت بقيمة ٢ مليون ليرة، هل يجوز أن أعطيه ١٠٠ دولار والباقي بالليرة أم يجب كل المبلغ بنفس العملة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يجوز أن تدفع بأكثر من عملة....

افتتحت سوبر ماركت واشتغلت فيه شهرين، ثم عرض علي صاحب العقار مشاركتي، واتفقنا شفهياً على مبلغ ١٠٠ ألف، وأنا أتولى الإدارة مقابل أجر. تم دُفع المبلغ المتفق عليه تباعا حتى بلغ ٦٦٥٠٠ وعند المطالبة بباقي المبلغ رفض الشريك متعللا بأن المحل سيُصفى بسبب الخسارة وأنه لا يغطي مصاريفه ولم يقبض أحد منا أي ربح. قام الشريك بمطالبتي بكامل المبلغ بحجة أن المبلغ "ما حلّو يخسر" وأن الإغلاق كان نتيجة سوء إدارتي وأنا من يجب عليه تحمل الخسائر. مع أن الشريك كان يتصرف تصرفات الشريك كاملة بالاطلاع على الدفاتر والنصح والزيارات الدورية والتدخل في بعض الشؤون الإدارية. فهل يجب فعلا أن أتحمل كل الخسارة؟ وإذا كانت الخسارة بين الشريكين، فما هي النسبة التي يجب أن تُطبق على مبلغ التصفية؟ ورؤوس الأموال قد بلغت ١٢٠٠٠٠ و ٦٦٥٠٠ دولار.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا يحق لك أن تأخذ أجرا على الإدارة . الخسارة تكون بنسب رؤوس الأموال . الشريك ...

هل يجوز إقراض الأسهم؟ وهل يجوز إعادة بيعها بسعر أعلى منها أثناء مرحلة الاكتتاب؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: السهم هو ملكية على الشيوع ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY