logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

عامل يعمل بأجر يومي في مهنة شاقة ومحفوفة بالمخاطر الجسدية، وصاحب العمل لم يؤمن عليه ضد إصابات العمل. أصيب العامل إصابة بالغة في يده أدت إلى قطع في أوتار وأعصاب اليد مما سبب إعاقة دائمة بنسبة ٥٠٪، وصرف رب العمل على العامل معظم مصاريف العلاج. وأكمل العامل مصاريف علاجه بنسبة تقريباً ٢٥٪ واستدان من صاحب العمل ١٠٠ دولار. بعد مدة من الزمن جاء صاحب العمل مطالباً بالمائة دولار بسبب إعساره لتدهور الوضع الاقتصادي في مصر. فهل يحق لصاحب العمل مطالبة العامل بالمائة دولار الذي سبب له عمله عنده إعاقة دائمة؟

ما الحكم لو أُصيب العامل بإعاقة؟

رقم السؤال: 3517

تاريخ النشر: 6/7/2024

المشاهدات: 254

السؤال

عامل يعمل بأجر يومي في مهنة شاقة ومحفوفة بالمخاطر الجسدية، وصاحب العمل لم يؤمن عليه ضد إصابات العمل. أصيب العامل إصابة بالغة في يده أدت إلى قطع في أوتار وأعصاب اليد مما سبب إعاقة دائمة بنسبة ٥٠٪، وصرف رب العمل على العامل معظم مصاريف العلاج. وأكمل العامل مصاريف علاجه بنسبة تقريباً ٢٥٪ واستدان من صاحب العمل ١٠٠ دولار. بعد مدة من الزمن جاء صاحب العمل مطالباً بالمائة دولار بسبب إعساره لتدهور الوضع الاقتصادي في مصر. فهل يحق لصاحب العمل مطالبة العامل بالمائة دولار الذي سبب له عمله عنده إعاقة دائمة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • يجب معرفة لماذا وقع الحادث، هل بسبب إهمال العامل أم بسبب عدم وجود الظروف المناسبة للعمل؟.


  • فإذا كان السبب عدم وجود بيئة آمنة كاللباس المناسب وغطاء الرأس بقبعة مخصصة، وبالربط بالحبال لمن يعمل بالأماكن المرتفعة وغير ذلك، فإن صاحب العمل مكفول بتكاليف العلاج (وهذا أقل تقدير)، فضلًا عن تقصيره في تأمين العامل ضد إصابات العمل.


  • أما القرض فيُرد، وبذلك لابد من معالجة المبلغين مقاصة إن كان الأمر كما تم وصفه.


  • والله تعالى أعلم.



مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

ألا يشترط تمليك الغارم مال الزكاة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يلزم الوكيل المُسدد للدين أن...

الفقر ٤/٣ من معيار الأيوفي (الإجارة) ورد في الفقرة ٤/٣ من معيار الإجارة: يجوز للمستأجر إجارة العين لمالكها نفسه في مدة الإجارة الأولى بأقل من الأجرة الأولى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا كانت الأجرتان معجلتين. ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليها عقد عِينة: بتغيير في الأجرة أو في الأجل، مثل: - أن تقع الإجارة الأولى بمائة دينار حالة، ثم يؤجرها المستأجر إلى المؤجر نفسه بمائة وعشرة مؤجلة، - أو أن تقع الإجارة الأولى بمائة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمائة نقدا، - أو أن تكون الأجرة في الإجارتين واحدة، غير أنها في الأولى مؤجلة بشهر وفي الثانية بشهرين. والاستفسارات: ١-

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: الإجارة بيع منفعة . بيع العِينة يكون عندما تدور السلعة أو المنفعة بين طرفي العقد في إحداهم...

محاسب عمل عند صاحب عمل، دون أن يتفقا على مدة العمل، وبعد مدة من العمل قال العامل لرب العمل: سأتولى حساباتك كل العمر لما صار بينهما من وفاق. ثم حصل خلاف وترك العامل عمله.

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: عقد العمل عقد لازم ، ويجب ت...

يتم تحويل مبالغ من لبنان إلى تركيا، ويؤخذ مبلغ معين على هذه العملية، فيتم التسليم في لبنان بالدولار مباشرة ويتم القبض في تركيا عند الطلب ويتم بالدولار أيضا، فهل هذا جائز؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا حرج في ذلك، المحول أجير والمبلغ أجر على عمله سواء أكان نسبة أم مبلغًا مقطوعًا. مج...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY