
مات عمها أبو زوجها ... وقبل تقسيم تركته توفي زوجها ....وهي لديها ثلاث بنات....حاليا يتم تقسيم تركة العم على أبناءه وبناته ...أخبروها أنها لن تحصل على شيء لأن لديها بنات فقط! هل هذا صحيح؟
هل يرث الإبن من أبيه، إن مات الأب وبعدها مات الإبن ولم توزّع التركة في حياته؟
رقم السؤال: 994
تاريخ النشر: 26/12/2023
المشاهدات: 374
السؤال
مات عمها أبو زوجها ... وقبل تقسيم تركته توفي زوجها ....وهي لديها ثلاث بنات....حاليا يتم تقسيم تركة العم على أبناءه وبناته ...أخبروها أنها لن تحصل على شيء لأن لديها بنات فقط! هل هذا صحيح؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- مات العم أي والد الزوج الذي توفي...فيرثه هذا الولد مثله مثل أخوته...
- وبعد وفاته ترث الزوجة من زوجها ثمن التركة...
- ولبناتها الثلثين من التركة في حال كن بنات فقط...
- أما الباقي فهو عصبة لأخوة المتوفى...
- والخلاصة:
- يرث الولد من أبيه وترث الزوجة من زوجها المتوفى وكذا البنات لهن فرضهن...
- والله تعالى أعلم.
الأستاذ: مهند الملا
أسئلة مقترحة
ما الحكم في زوج قال لزوجته يحرم عليك تنامي حدي مدة شهر؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: بداية لا يجوز للزوج تحريم الحلال لأن في ذلك تعدياً قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو...
430
امرأةٌ انفصلت عن زوجها سنةً دون طلاقٍ، ثمَّ توفِّي زوجها؛ فهل عليها عدَّة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: نعم تعتدُّ أربعة أشهرٍ وعشرة أيَّام ... حتَّى لو كانت منفصلةً عنه خمسين سنةً ما دام لم يط...
407
زوجي يكفر أحيانًا وأخبرته أنَّه إذا كفر سأتركه، وفي كلِّ مشكلة تحدث بيننا يتكلَّم أمام النَّاس ويفضح عيوبي، ويبعثني إلى أهلي أشهُرًا دون أن يسأل عنُِي أو عن ابنته، فهل آثَم إذا طلبت الطَّلاق؟ أم آثَم إذا بقيت على ذمَّته؟ وهل آثم إذا حرمته من ابنته لأجل حمايتها منه ومن أهله؛ فأنا أريد تسجيلها على دفتر عائلة أهلي؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: من يسبُّ الله أو الأنبياء - والعياذ بالله - مرتدٌّ عن الإسلام . إذا مات قبل توبته...
257
والد زوجي توفي وقبل أن يتوفى سجل لزوجته سهمين من أصل خمسه أسهم من بيته، وبعد وفاته اخذت زوجته السهمين وطالبت أيضا بحصتها من الثلاث أسهم المتبقيه فهل يحق لها ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: إن كان ما سجله لها تملكته وقبضته ودون ذلك في العقارات باسمها فهو يعتبر هبة ولها الحق في ذلك . ...
348

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

