
اشترى رجلٌ منزلًا، وسكن فيه أحد أولاده. وبعد وفاة الأب قال الابن: إنَّه دفع من ثمن البيت 15٪؛ حيث لم يكن ثمن البيت كاملًا مع الأب حينها، فهل يُعطى الابن هذه النِّسبة مع حقِّه الشَّرعيِّ من البيت؟ وكيف تُحسب؟
مسألة في الميراث
رقم السؤال: 765
تاريخ النشر: 19/12/2023
المشاهدات: 240
السؤال
اشترى رجلٌ منزلًا، وسكن فيه أحد أولاده. وبعد وفاة الأب قال الابن: إنَّه دفع من ثمن البيت 15٪؛ حيث لم يكن ثمن البيت كاملًا مع الأب حينها، فهل يُعطى الابن هذه النِّسبة مع حقِّه الشَّرعيِّ من البيت؟ وكيف تُحسب؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- إن صدَّقه جميع الورثة فلا يخلو الأمر من حالين:
- الأوَّل: أن يكون أعطى الأب هذا المبلغ قرضًا ثمَّ مات الأب قبل سداده؛ فإنَّه يستردُّ قرضه من التَّركة كما هو دون زيادة ولا نقصان.
- والثَّاني: أن يكون شريكًا للأب في البيت بهذه النِّسبة؛ فإنَّه يملك هذه النِّسبة نفسها من ثمن البيت وحده، ويشارك بقيَّة الورثة في باقي البيت حسب نسبته من الإرث.
- أمَّا إذا لم يصدِّقه الورثة، أو أحدهم فالأمر عائد للقضاء يفصل بينهم حسب البيِّنات والأيمان.
- والله تعالى أجلُّ وأعلم.
محمود أحمد صالح
أسئلة مقترحة
كيف نحسب المهر المسجل في ذمة الزوج مؤخر في هذه الأيام بعد أن انخفضت قيمة العملة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: معتمد الحنفية : يعتبر بقيمته ذهباً يوم لزومه في الذمة. وال...
235
ما حكم قول الرجل علي الطلاق إلا فعلت كذا وكذا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: طلاق معلق فإن لم يفعل وقع. والله تعالى أعلم. الشيخ: م...
272
جرت العادة على أن يكون المقدم من مهر المرأة غير مقبوض وتتزوج المرأة وتتوفى او يتوفى الزوج ولا تعطى منه شيئا، هل يأثم الزوج إن لم يعطها مقدمها بعد الزواج وهل يبقى في ذمته حتى بعد وفاته كالدين أم لا ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: المقدم دين جيد يبقى في ذمة الزوج فإن مات يؤخذ من تركته مباشرة ويعطى للزوجة ثم توزع التركة .....
159
زوج حلف على زوجته يمين الطلاق بقوله: أنت طالق طالق طالق، وهي حائض ولم يحدث بينهما جماع من شهرين ونصف. فهل يقع الطلاق وتحتسب العده من هذا الحيض؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: نعم وقع الطلاق مع الآثم؛ لأنه طلاق بدعي، والطلاق البدعي يقع ويحسب على المطلق مع الآثم. والله...
245

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة