logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةأحوال شخصية

هل المؤخر يدفع للزوجة وهي على ذمة زوجها أم لا ؟

هل المؤخر يدفع للزوجة وهي على ذمة زوجها أم لا ؟

رقم السؤال: 2373

تاريخ النشر: 14/2/2024

المشاهدات: 265

السؤال

هل المؤخر يدفع للزوجة وهي على ذمة زوجها أم لا ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:


  • يثبت المقدّم والمؤخر دينا في ذمة الرجل بالعقد.


  • ويلزم نصفه بالعقد دون الدخول.


  • ويلزم كاملا بالدخول أو بالخلوة الصحيحة على قول بعض العلماء.


  • أمّا تأخير الناس عرفا لبعض المهر فهو من مسامحة النساء بأداء حقّهنّ وتعجيلِهِ، ولهنّ أن يطلبنه في كلّ وقت!


  • ويصحّ العقد سواء دفع شيئًا عنده أو قبله أو لم يدفع، وما يدفعه قبل العقد بنية المهر مخبرًا زوجته أو وليّها بذلك فهو من المهر، تقبضه أمانة ويصبح ملكًا لها بالاستحقاق: نصفه بالعقد وكلّه بالدخول.


  • ويمكن أن يتزوّج ويدخل بها ولا يدفع لها شيئًا إن أخرته، ويصحّ نكاحه.


  • والله تعالى أعلم.



الشيخ الدكتور: محمد أيمن الجمال

أسئلة مقترحة

توفِّيت ابنةُ عمِّي، وليس لها أبٌ ولا أمٌّ، ولا أخٌ ولا أختٌ، ولا زوجٌ، ولا ولدٌ ولا بنتٌ. من يرثها؟ هل يرثها أبناء وبنات أعمامها الأحياء والأموات؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: يرثها أبناء عمِّها الموجودون الذُّكور فقط دون الإناث؛ إذ بنتُ العمِّ ليست من الوارثات بل من...

هل يجوز للمرأة في العدة الذهاب (بالنقاب) لدروس القرآن، والتواصل مع رجل أجنبي لأجل توصيل ابنها إلى المدرسة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: كل ما لا ضرورة فيه فلا يحل. والتواصل بمحض الرسائل المرجو أن لا بأس به لوجود الحاجة. ...

بنت لقيطة فكفلتها عائلة وقامت بتربيتها ورعايتها، فحفظت القرآن، ثم توفي الأب الذي رباها، لكنه قبل وفاته سجل دكان باسم اللقيطة، وأوصى أمام ورثته بأن اللقيطة لها ثلث ماله، لكن الورثة رفضوا. هل تجوز هذه الوصية؟ وهل يعد الدكان من ضمن الوصية؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: ثبتك الله أختنا الكريمة وجعلك من أهل القرآن وخاصته. وجزى الله من كفلك خير الجزاء وأتمه وأكمله...

توفِّي رجلٌ في حياة أبيه، وترك ولدًا وبنتين، فأوصى الجدُّ لابنِ ابنِهِ المتوفَّى بحصَّة أبيه دون البنتين. فما قولُ الدِّين في عدم دخول البنتين مع أخيهما في الإرث؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: سأبدأ من حيثُ انتهيتَ في سؤالك فأقول: هذا ليس إرثًا، بل هو وصيَّة . فعندما توفِّي...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY